36/03/28
تحمیل
الموضوع:
الصوم , المفطرات, الثامن , البقاء على الجنابة عمدا , مسألة 56 القسم الرابع وهو
ما اذا نام مجنبا بانيا على الاغتسال .
تقدم الكلام في الجمع بين طوائف الروايات الواردة في النوم الاول وقد ذكرنا الجمع الاول الذي ذكره السيد الخوئي (قد) ويقع الكلام في وجوه الجمع الاخرى وهي مذكورة في كلمات الفقهاء .
((الجمع الثاني)) وقد يقال بالتفريق بين صورة الاحتلام وبين الجنابة الاختيارية, فيُلتزم بالفساد بالجنابة اذا كانت بالاحتلام, بأعتبار ان اخبار الطائفة الثانية الدالة على البطلان ظاهرة في الاحتلام , بينما الطائفة الاولى غير ظاهرة في الاحتلام , فأن كان المفهوم منها الجنابة الاختيارية , فحينئذ يكون العمل في كل منهما في مورده , فالطائفة الاولى تدل على الصحة في النوم الاول بعد الجنابة اذا استمر الى الصباح والطائفة الثانية تدل على البطلان فيه بعد الاحتلام اذا استمر الى الصباح , واذا قيل بأن ( اجنب , يجنب ) في الطائفة الاولى مطلقة وتشمل الجنابة الاختيارية والاحتلام , فيجاب عن ذلك بإمكان التقييد بالطائفة الثانية التي تقول بفساد الصوم بالاحتلام , وبذلك يتحقق التفصيل بينهما.
ومسألة ان الطائفة الثانية مختصة بالاحتلام المقصود بها موثقة سماعة اما صحيحة محمد بن مسلم فأنه بحسب النقل الذي ينقله صاحب الوسائل فهي ايضا مختصة بالاحتلام حيث ان الذي ورد فيها(سألته عن الرجل تصيبه الجنابة)[1] وقلنا ان هذا التعبير يُفهم منه الاحتلام, لكن هذه الصحيحة ينقلها الشيخ الكليني بسند تام مشابه للسند الذي ينقلها به صاحب الوسائل عن التهذيب لكن الذي فيها (عن الرجل يصيب الجارية )[2][3] وهذا يعني ان الجنابة اختيارية .
وهذا الوجه للجمع بين الاخبار لا يخفى ما فيه بأعتبار انه لا قائل بهذا التفصيل بين الجنابة بالاحتلام وبين الجنابة بالاختيار , حيث ان ظاهر الفقهاء الاتفاق على عدم التفصيل , كما نص على ذلك الشيخ الانصاري , نعم نسب الشيخ الانصاري الى بعض معاصريه الذهاب الى التفصيل بينهما, ويُحتمل ان يكون المقصود هو صاحب المستند ؛ وكأنه هناك اجماع مركب على اتحاد الحكم فيهما , اما ان نلتزم بالبطلان فيهما واما ان نلتزم بالصحة فيهما ؛ اما الالتزام بالصحة في الجنابة الاختيارية والبطلان في الجنابة غير الاختيارية فكأنه هناك اتفاق على عدمه وهذا يمنع من الالتزام بهذا الوجه للجمع بين هذه الاخبار .
مضافا الى ذلك ان بعض اخبار الطائفة الاولى _ الدالة على الصحة _ نص في الاحتلام كما في صحيح العيص بن القاسم _اذا كانت من اخبار الطائفة الاولى وهذا ما سيأتي الكلام فيه_ وهكذا صحيحة ابن ابي يعفور على بعض النسخ .
وهناك وجه اخر _ ((الجمع الثالث))_ ذُكر في كلمات المحقق الهمداني حاصله (وهذه الصحيحة _ معاوية بن عمار_ صريحة في أنّه ليس عليه شيء لو لم يستيقظ إلى الصبح، وأنّ القضاء إنّما يجب في ما لو استيقظ ثم نام، فهي أخصّ مطلقا من صحيحة محمد بن مسلم وموثّقة سماعة ونحوهما ممّا دلّ بظاهره على وجوب القضاء عليه مطلقا. وليست الموثّقة وكذا الصحيحة نصّا في إرادة استمرار نومته الأولى حتى يمتنع تقييدهما بهذه الصحيحة لإمكان أن يكون المقصود بقوله - عليه السّلام - في الموثّقة : لم يستيقظ حتى أدركه الفجر : أنّه لم يستيقظ في الوقت الذي كان من شأنه الغسل فيه، لا أنّه لم يستيقظ أصلا حتى في ابتداء نومه. وكذا المراد بقوله في الصحيحة : أنّه نام قبل أن يغتسل : أنّه أخّر الغسل عن النوم، فلا يأبى عن التقييد)[4].
ويرد عليه
ان هذه الصراحة والنصية التي فرضها في صحيحة معاوية بن عمار غير موجودة في صحيحة القماط التي هي من اخبار الطائفة الاولى ايضا ,هذا من جهة ؛ ومن جهة اخرى ان الاحتمال الذي ذكره في موثقة سماعة بأن المراد من قول الرواية (ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر) يعني لم يستيقظ في الوقت الذي ينبغي ان يغتسل فيه ليس احتمالا عرفيا _ وان كان احتمالا عقليا _ فلا يمكن القول ان الرواية ليست صريحة في استمرار النوم الاول الى الصباح , فالصحيح كما ان صحيحة معاوية بن عمار صريحة في ان النوم الاول اذا استمر الى الصباح ولم يستيقظ لم يجب عليه شيء , فأن هذه الرواية صريحة في ان النوم الاول اذا استمر الى الصباح يجب عليه القضاء؛ نعم قد تختلف درجات الصراحة بينهما بالدقة العقلية ؛ لكن الظاهر ان هذا لا ينافي الصراحة ولا ينافي النصية وبهذا لا يكون هذا الجمع تاما .
هذه عمدة الوجوه التي ذُكرت في محل الكلام .
قد يقال _ الجمع الرابع _ وهو الجمع الصحيح _بأن هذه النتيجة_ عدم بطلان الصوم في النومة الاولى _ يمكن الوصول اليها حتى على القول بأنكار كبرى انقلاب النسبة , بأعتبار ان الطائفة الثالثة تصلح لأن تكون شاهد جمع بين الطائفة الاولى والثانية فتحمل الطائفة الاولى_ الدالة على صحة الصوم _ على حالة عدم التعمد وتحمل الطائفة الثانية_ الدالة على البطلان _ على حالة التعمد , والشاهد على هذا الجمع هو الطائفة الثالثة التي تفصل الحكم ما بين حالة التعمد وبين حالة عدم التعمد , وحينئذ نصل الى نفس النتيجة _ وهي القول بعدم بطلان الصوم في صورة النوم الاول مع قصد الاغتسال_ من غير حاجة الى كبرى انقلاب النسبة .
ويمكن ان يبين هذا المطلب بشكل اخر :-
بأن يقال ان بين الطائفة الاولى والطائفة الثانية تعارض على نحو التباين , فالطائفة تدل على الصحة وعدم البطلان مطلقا , والطائفة الثانية تدل على البطلان ووجوب القضاء مطلقا.
والجمع بينهما اما أن نحمل الطائفة الثانية على الاستحباب بأعتبار ان الطائفة الاولى صريحة في عدم وجوب شيء عليه , اما الطائفة الثانية فأنها تقول (يقضي يوما اخر او بدله وامثال ذلك ) ويمكن حمله على الاستحباب حينئذ .
او نجمع بينهما بالجمع المتقدم بأن نحمل الطائفة الاولى على غير صورة التعمد والطائفة الثانية على صورة التعمد ؛ وعلى كلا التقديرين نصل الى نفس النتيجة (الحكم بصحة الصوم وعدم وجوب القضاء في محل الكلام ) .
تقدم الكلام في الجمع بين طوائف الروايات الواردة في النوم الاول وقد ذكرنا الجمع الاول الذي ذكره السيد الخوئي (قد) ويقع الكلام في وجوه الجمع الاخرى وهي مذكورة في كلمات الفقهاء .
((الجمع الثاني)) وقد يقال بالتفريق بين صورة الاحتلام وبين الجنابة الاختيارية, فيُلتزم بالفساد بالجنابة اذا كانت بالاحتلام, بأعتبار ان اخبار الطائفة الثانية الدالة على البطلان ظاهرة في الاحتلام , بينما الطائفة الاولى غير ظاهرة في الاحتلام , فأن كان المفهوم منها الجنابة الاختيارية , فحينئذ يكون العمل في كل منهما في مورده , فالطائفة الاولى تدل على الصحة في النوم الاول بعد الجنابة اذا استمر الى الصباح والطائفة الثانية تدل على البطلان فيه بعد الاحتلام اذا استمر الى الصباح , واذا قيل بأن ( اجنب , يجنب ) في الطائفة الاولى مطلقة وتشمل الجنابة الاختيارية والاحتلام , فيجاب عن ذلك بإمكان التقييد بالطائفة الثانية التي تقول بفساد الصوم بالاحتلام , وبذلك يتحقق التفصيل بينهما.
ومسألة ان الطائفة الثانية مختصة بالاحتلام المقصود بها موثقة سماعة اما صحيحة محمد بن مسلم فأنه بحسب النقل الذي ينقله صاحب الوسائل فهي ايضا مختصة بالاحتلام حيث ان الذي ورد فيها(سألته عن الرجل تصيبه الجنابة)[1] وقلنا ان هذا التعبير يُفهم منه الاحتلام, لكن هذه الصحيحة ينقلها الشيخ الكليني بسند تام مشابه للسند الذي ينقلها به صاحب الوسائل عن التهذيب لكن الذي فيها (عن الرجل يصيب الجارية )[2][3] وهذا يعني ان الجنابة اختيارية .
وهذا الوجه للجمع بين الاخبار لا يخفى ما فيه بأعتبار انه لا قائل بهذا التفصيل بين الجنابة بالاحتلام وبين الجنابة بالاختيار , حيث ان ظاهر الفقهاء الاتفاق على عدم التفصيل , كما نص على ذلك الشيخ الانصاري , نعم نسب الشيخ الانصاري الى بعض معاصريه الذهاب الى التفصيل بينهما, ويُحتمل ان يكون المقصود هو صاحب المستند ؛ وكأنه هناك اجماع مركب على اتحاد الحكم فيهما , اما ان نلتزم بالبطلان فيهما واما ان نلتزم بالصحة فيهما ؛ اما الالتزام بالصحة في الجنابة الاختيارية والبطلان في الجنابة غير الاختيارية فكأنه هناك اتفاق على عدمه وهذا يمنع من الالتزام بهذا الوجه للجمع بين هذه الاخبار .
مضافا الى ذلك ان بعض اخبار الطائفة الاولى _ الدالة على الصحة _ نص في الاحتلام كما في صحيح العيص بن القاسم _اذا كانت من اخبار الطائفة الاولى وهذا ما سيأتي الكلام فيه_ وهكذا صحيحة ابن ابي يعفور على بعض النسخ .
وهناك وجه اخر _ ((الجمع الثالث))_ ذُكر في كلمات المحقق الهمداني حاصله (وهذه الصحيحة _ معاوية بن عمار_ صريحة في أنّه ليس عليه شيء لو لم يستيقظ إلى الصبح، وأنّ القضاء إنّما يجب في ما لو استيقظ ثم نام، فهي أخصّ مطلقا من صحيحة محمد بن مسلم وموثّقة سماعة ونحوهما ممّا دلّ بظاهره على وجوب القضاء عليه مطلقا. وليست الموثّقة وكذا الصحيحة نصّا في إرادة استمرار نومته الأولى حتى يمتنع تقييدهما بهذه الصحيحة لإمكان أن يكون المقصود بقوله - عليه السّلام - في الموثّقة : لم يستيقظ حتى أدركه الفجر : أنّه لم يستيقظ في الوقت الذي كان من شأنه الغسل فيه، لا أنّه لم يستيقظ أصلا حتى في ابتداء نومه. وكذا المراد بقوله في الصحيحة : أنّه نام قبل أن يغتسل : أنّه أخّر الغسل عن النوم، فلا يأبى عن التقييد)[4].
ويرد عليه
ان هذه الصراحة والنصية التي فرضها في صحيحة معاوية بن عمار غير موجودة في صحيحة القماط التي هي من اخبار الطائفة الاولى ايضا ,هذا من جهة ؛ ومن جهة اخرى ان الاحتمال الذي ذكره في موثقة سماعة بأن المراد من قول الرواية (ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر) يعني لم يستيقظ في الوقت الذي ينبغي ان يغتسل فيه ليس احتمالا عرفيا _ وان كان احتمالا عقليا _ فلا يمكن القول ان الرواية ليست صريحة في استمرار النوم الاول الى الصباح , فالصحيح كما ان صحيحة معاوية بن عمار صريحة في ان النوم الاول اذا استمر الى الصباح ولم يستيقظ لم يجب عليه شيء , فأن هذه الرواية صريحة في ان النوم الاول اذا استمر الى الصباح يجب عليه القضاء؛ نعم قد تختلف درجات الصراحة بينهما بالدقة العقلية ؛ لكن الظاهر ان هذا لا ينافي الصراحة ولا ينافي النصية وبهذا لا يكون هذا الجمع تاما .
هذه عمدة الوجوه التي ذُكرت في محل الكلام .
قد يقال _ الجمع الرابع _ وهو الجمع الصحيح _بأن هذه النتيجة_ عدم بطلان الصوم في النومة الاولى _ يمكن الوصول اليها حتى على القول بأنكار كبرى انقلاب النسبة , بأعتبار ان الطائفة الثالثة تصلح لأن تكون شاهد جمع بين الطائفة الاولى والثانية فتحمل الطائفة الاولى_ الدالة على صحة الصوم _ على حالة عدم التعمد وتحمل الطائفة الثانية_ الدالة على البطلان _ على حالة التعمد , والشاهد على هذا الجمع هو الطائفة الثالثة التي تفصل الحكم ما بين حالة التعمد وبين حالة عدم التعمد , وحينئذ نصل الى نفس النتيجة _ وهي القول بعدم بطلان الصوم في صورة النوم الاول مع قصد الاغتسال_ من غير حاجة الى كبرى انقلاب النسبة .
ويمكن ان يبين هذا المطلب بشكل اخر :-
بأن يقال ان بين الطائفة الاولى والطائفة الثانية تعارض على نحو التباين , فالطائفة تدل على الصحة وعدم البطلان مطلقا , والطائفة الثانية تدل على البطلان ووجوب القضاء مطلقا.
والجمع بينهما اما أن نحمل الطائفة الثانية على الاستحباب بأعتبار ان الطائفة الاولى صريحة في عدم وجوب شيء عليه , اما الطائفة الثانية فأنها تقول (يقضي يوما اخر او بدله وامثال ذلك ) ويمكن حمله على الاستحباب حينئذ .
او نجمع بينهما بالجمع المتقدم بأن نحمل الطائفة الاولى على غير صورة التعمد والطائفة الثانية على صورة التعمد ؛ وعلى كلا التقديرين نصل الى نفس النتيجة (الحكم بصحة الصوم وعدم وجوب القضاء في محل الكلام ) .
[1]وسائل الشيعة, الحر العاملي, ج10, ص62,
ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك, باب15,
ح3,
ط آل البيت.
[2]الكافي, الشيخ الكليني,. ج4, ص105.
[4]مصباح الفقيه, اقا
رضا الهمداني, ج14,. ص426