39/02/01


تحمیل

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

39/02/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ابتلاع ما يخرج من الصدر وما ينزل من الراس

والكلام فيه يقع في نقطتين:

الأولى: فيما اذا لم يصلا الى فضاء الفم.

والثانية: فيما اذا وصلا الى فضاء الفم.

اما النقطة الأولى: فلا اشكال في عدم صدق الاكل والشرب على ابتلاع ما لا يخرج الى فضاء الفم من غير فرق بين ما ينزل من الراس او يخرج من الصدر. فلا تشملهما اطلاقات الاكل والشرب، فلا يبقى دليل على مفطريتهما. ومع الشك في مفطريتهما بعنوانهما فالمرجع اصالة البراءة.

واما موثق غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله (ع): "قال لا باس بان يزدرد الصائم نخامته"[1] .

فقد يقال: ان اطلاقه يقتضي مفطرية ما يخرج من الصدر وما ينزل من الراس معا

وفيه: ان دلالته على عدم مفطريتهما معا مبنية على عموم النخامة لهما معا وهو محل شك واختلاف هل النخامة هي خصوص ما ينزل من الراس او خصوص ما يخرج من الصدر. او هي عامة لهما.

ومن هنا يشكل ما ذكره السيد الاستاذ من دلالة الموثق على عدم مفطريتهما بالإطلاق او الأولوية[2] حيث لم يتضح وجهه بعد اختلافهم في معنى النخامة، فلو كانت هي خصوص ما ينزل من الراس او خصوص ما يخرج من الصدر لما دلت الا على مفطرية ما كان بمعناها خاصة.

نعم صحيح عبدالله بن سنان: "سئل أبو عبدالله ع عن الرجل الصائم يقلس، فيخرج منه الشيء من الطعام أيفطر ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال: لا يفطر ذلك"[3] . يدل بالأولوية على عدم مفطريتهما شريطة ان لا يحمل على البلع غير الاختياري.

وجهة الأولوية انه اذا كان بلع الطعام غير مفطر فبلع غير الطعام خصوصا الخارج من نفس البدن غير مفطر بالأولوية القطعية.

واما النقطة الثانية وهي فيما اذا خرج الى الفم فقد اختلف الاصحاب فيه:

فعن المعتبر والمنتهى والتذكرة و البيان عدم مفطريتهما أيضا وفي الجواهر انه المشهور.

وعن الشرائع والإرشاد التفصيل بين ما يخرج من الصدر وبين ما ينزل من الراس بجواز البلع في الاول وعدمه في الثاني.

وعن الشهيدين عدم الجواز فيهما معا.


[2] ان الظاهران الترديد بلحاظ احتمال ان يراد بالازدراد الاعم من الوصول الى فضاء الفم وعدم الوصول وبين الاختصاص بصورة الوصول الى فضاء الفم فيكون العموم لعدم الوصول بالإطلاق على الأول وبالأولوية على الثاني.