38/08/06
تحمیل
آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض
بحث الفقه
38/08/06
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع:- زكاة الفطرة.
ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه) الافضل التمر واخراج زكاة الفطرة منه هو الافضل ثم الزبيب ثم القوت الغالب ولا فرق في القوت الغالب بلحاظ كل فرد او بلحاظ نوع الافراد ونوع الناس أي الغالب بحسب نوع الناس.
قال السيد الماتن (قدس الله نفسه): والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب هذا إذا لم يكن هناك مرجح من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له، لكن الأولى والأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة) [1] .
ما ذكره السيد الماتن (قدس الله نفسه) يتضمن اموراً.
الامر الاول:- اذا دفع المكلف زكاة فطرته وفطرة عائلته من غير القوت الغالب بان يدفعها من احد النقدين من الدرهم او الدينار.
الامر الثاني:- ان يدفع زكاة فطرته من غير القوت الغالب لكن من احد الاطعمة والاغذية كما اذا دفع من الماش او العدس او الدقيق.
الامر الثالث:- ان يدفع زكاة فطرته من جنس آخر غير الطعام وغير الغذاء كما اذا اعطى لباسا للفقير وهو بحاجة الى اللباس او فرشا او كتابا او ما شاكل ذلك.
أما الامر الاول فلا شبهة في الاجزاء للروايات الكثيرة التي تدل على جواز إعطاء زكاة الفطرة بأحد النقدين من الدرهم والدينار بل في بعض هذه للروايات قد ورد انه انفع بحال الفقير ويشتري ما يريد ، اذن لا شبهة في جواز اعطاء الفقير بدلا عن القوت الغالب بأحد النقدين من الدينار او الدرهم.
واما الامر الثاني وهو ان يدفع زكاة فطرته من غير القوت الغالب ولكن من الطعام والغذاء كما اذا دفع بدل قيمة صاع من الحنطة من العدس او من الدقيق او ما شاكل ذلك أي مثلا يقوم صاع من الحنطة ويشتري بقيمته من العدس او الدقيق او الماش ويدفعه للفقير بعنوان زكاة الفطرة فهل هذا مجزئ او لا يكون مجزياً؟
الجواب:- بعدما لا شبهة في انه اذا اعطى صاع من الدقيق او صاع من العدس او صاع من السلت انه مجزئ وان كان الافضل دفع الفطرة من القوت الغالب ولكنه اذا لم يدفع زكاة فطرته من القوت الغالب ودفعها من سائر الاطعمة كما اذا دفع صاع من الدقيق او العدس بعنوان زكاة الفطرة فلا شبهة في الاجزاء وان كان خلاف الافضل ، وانما الكلام في انه يدفع الماش او العدس بدلا عن قيمة صاع من الحنطة فهل هو مجزئ اولا يكون مجزيا؟
الجواب:- الظاهر انه لا يكون مجزيا إذ لا دليل على ذلك لان أي يقوم صاع من الحنطة ويشتري بقيمته عدسا سواء أكان قيمة صاع الحنطة أكثر من الصاع اذا اشترى عدسا او كان مساويا او كان اقل فلا دليل على ذلك ولا يكون مجزيا فان دفع القيمة من جنس اخر ولو كان من الطعام لا دليل على الاجزاء ولا يدل على ذلك أي رواية ولم يرد ذلك حتى في رواية ضعيفة وعلى هذا فما ذكره الماتن (قدس الله نفسه) : (لكن الأولى والأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة) لا وجه له اصلا فانه لا يكفي ذلك ولا يكون مجزيا عن زكاة الفطرة.
واما الامر الثالث فهو اوضح من ذلك كما اذا دفع للفقير لباسا او كتابا باعتبار انه يحتاج اليه بدلا عن قيمة صاع من الحنطة او صاع من الشعير بان يقوم صاع من الحنطة ويشتري بقيمته لباسا للفقير او فراشا للفقير او كتابا او ما شاكل ذلك ويعطي الكتاب بعنوان زكاة الفطرة فلا دليل على الاجزاء فمجرد الاصلح والانفع لا يكفي بل لابد ان يكون هناك دليل على ذلك فالاجزاء بحاجة الى دليل اذن ما ذكره الماتن (قدس الله نفسه) (هذا إذا لم يكن هناك مرجح من كون غيرها[2] أصلح بحال الفقير وأنفع له) لا يمكن المساعدة عليه فضلا عن ان يكون ذلك احوط واولى.
ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): مسألة 1): يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا فلا يجزي المعيب ويعتبر خلوصه فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه إلا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلا يتسامح به)[3] .
اما الاول بان لا يكون معيبا كما اذا اعطى حنطة فيها عيب او شعيرا فيه عيب او تمرا او زبيبا معيبا فظاهر اطلاق كلام الماتن انه لا يجزي , والمعيب على قسمين تارة يكون معيبا بحيث يكون خارجا عن الاكل فليس قابلا للاكل وللاستعمال في الاكل واخرى يكون قابلا للاكل وليس خارجا عن الاكل غاية الامر ليس بجيد بل هو معيب بنظر العرف.
اما الفرض الاول فلا دليل على انه يجزي ، ونتكلم فيه ان شاء الله تعالى.