35/08/12
تحمیل
الموضوع: الصوم : المفطرات, تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة صلوات الله عليهم.
قال الماتن مسألة 20 : - ( إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها إلى من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان وإن كان الأحوط القضاء (.
والوجه في عدم البطلان الذي ذهب اليه السيد الماتن هو ان يُدّعى عدم صدق الكذب في المقام, بدعوى ان الكذب متقوم بالإظهار (أي ان يُظهر الكلام لشخص), وهذا غير متحقق في كلتا الصورتين, وعليه فلا تشمله الادلة ثم على تقدير التنزل وعدم ثبوت هذا المعنى فلا اقل بأن يكون في المقام شك في صدق الكذب عليه وفي حالة الشك يمكن الرجوع الى الاصول المؤمنة او الاصول النافية, لعدم اثبات هذا الحكم في هاتين الصورتين والالتزام بعدم البطلان .
وفي المقابل قد يقال بالبطلان في محل الكلام بدعوى ان الكذب متحقق بأعتبار ان الكذب يراد به الخبر غير المطابق للواقع وهو يصدق وان لم يكن شخص موجودا يفهم الكلام فضلا عما لو كان موجودا ولا يفهم الكلام, واذا صدق الكذب لابد من الالتزام بشمول الادلة له وبالتالي لابد من الالتزام بالبطلان , نعم لو كان الواقع في الادلة عنوان الاخبار عن الله او عن الرسول (وليس عنوان الكذب) لابد من الالتزام بعدم تحقق هذا العنوان في الفرض الذي ذكره السيد الماتن, لأن الاخبار يتقوم بوجود شخص يخبره , لكن الواقع في الادلة ليس الاخبار, وانما الكذب على الله ورسوله ويكفي في صدق الكذب مجرد افتراض عدم المطابقة, ولا يتوقف على وجود شخص يخاطبه المتكلم , ولذا فالكذب صادق والادلة شاملة له ولابد من الالتزام بالبطلان , والظاهر ان الوجه الثاني هو الاقرب والاصح لأن الكذب هو عبارة عن الاتيان بجملة خبرية تحكي امرا ليس له واقع , والكذب على الله هو ان يأتي المتكلم بجملة خبرية عن الله ليس لها واقع سواء كان يوجد شخص امامه ام لا , ويذكر السيد الخوئي مثالا لتقريب ذلك (كما لو اخبر عن الشارع كذبا كتابة بورقة فلو فرضنا ان هذه الورقة لم يطلع عليها احد فأنها يصدق عليها انها كذب على الله تعالى , لأن هذا حكاية و خبر غير مطابق للواقع) .
قال الماتن مسألة 21 :( إذا سأله سائل هل قال النبي صلى الله عليه وآله كذا فأشار ( نعم ) في مقام ( لا ) أو ( لا ) في مقام ( نعم ) بطل صومه )
بأعتبار ان الكذب يتحقق بالإشارة ولا يتوقف على الكلام .
قال الماتن مسألة 22 : (إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي صلى الله عليه وآله مثلا ثم قال : كذبت، بطل صومه وكذا إذا أخبر بالليل كاذبا ثم قال في النهار : ما أخبرت به البارحة صدق)
الوجه في بطلان الصوم في كلا الموردين هو ان قول (كذبت) وان لم يكن فيها اخبار عن نفس الواقعة وانما هي اخبار عن كذب الاخبار عن تلك الواقعة, لكنه يدل بالملازمة انه اخبر عن الواقعة بأنها كاذبة كما لو كان الاخبار السابق صادقا ثم قال اني كذبت في ذلك فأنه يصدق عليه انه كذب على الرسول او على الله , مثال ذلك كما لو قال ان الرسول لم يقل (انصر اخاك ظالما او مظلوما) وكان صادقا في اخباره, وهو يعلم ان الرسول لم يقل ذلك فإذا قال بعد ذلك اني كذبت فأن هذا يعني ان الرسول قد قال ذلك, فيكون قد كذب على الرسول , ولو فرضنا انه قال ان الرسول قال ( اني تارك فيكم الثقلين ) وكان صادقا في قوله وهو يعلم ان الرسول قال ذلك ثم قال بعد ذلك لقد كذبت بأخباري, فهذا يعني ان الرسول لم يقل ذلك بينما هو يعلم ان الرسول قد قال ذلك فيكون كاذبا على الرسول , وهذا الكلام فيما لو كان قوله كذبت راجع الى الوقعة اما اذا لم يفهم منه ذلك بأن كان المراد من قوله كذبت التنصل عن قوله أي انه يريد ان يقول اني لم اقل ذلك فلا يكون كاذبا على الرسول في ذلك .
قال الماتن مسألة 23 : (إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر فيكون صومه باطلا بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان)
لأن الكذب صدر منه وتحقق ما يوجب فساد الصوم واثّر اثره, ورجوعه بعد ذلك لا يوجب زوال الاثر , وكذلك لا تنفعه التوبة في رفع ذلك الاثر وان كانت تنفع في تخفيف او زوال العقاب .
قال الماتن مسألة 24 : - (لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أو لا فمع العلم بكذبه لا يجوز الاخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الاخبار بل لا يجوز الاخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه بل وكذا مع احتمال كذبه إلا على سبيل النقل والحكاية فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية(.
هل ان الكذب الموجب لفساد الصوم يتحقق في صورة الظن والاحتمال؟ اولا ؟ بعد الفراغ من كون الحكاية الجزمية والاسناد الجزمي للشارع مع العلم بمخالفته للواقع لا اشكال في كونه حراما وموجبا لفساد الصوم , وهذا هو القدر المتيقن من الادلة , وانما الكلام في حال اسناد شيء للشارع على نحو البت والجزم مع انه يظن بمخالفته للواقع او يحتمل ذلك .
سيأتي الكلام عن ذلك ان شاء الله.
قال الماتن مسألة 20 : - ( إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها إلى من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان وإن كان الأحوط القضاء (.
والوجه في عدم البطلان الذي ذهب اليه السيد الماتن هو ان يُدّعى عدم صدق الكذب في المقام, بدعوى ان الكذب متقوم بالإظهار (أي ان يُظهر الكلام لشخص), وهذا غير متحقق في كلتا الصورتين, وعليه فلا تشمله الادلة ثم على تقدير التنزل وعدم ثبوت هذا المعنى فلا اقل بأن يكون في المقام شك في صدق الكذب عليه وفي حالة الشك يمكن الرجوع الى الاصول المؤمنة او الاصول النافية, لعدم اثبات هذا الحكم في هاتين الصورتين والالتزام بعدم البطلان .
وفي المقابل قد يقال بالبطلان في محل الكلام بدعوى ان الكذب متحقق بأعتبار ان الكذب يراد به الخبر غير المطابق للواقع وهو يصدق وان لم يكن شخص موجودا يفهم الكلام فضلا عما لو كان موجودا ولا يفهم الكلام, واذا صدق الكذب لابد من الالتزام بشمول الادلة له وبالتالي لابد من الالتزام بالبطلان , نعم لو كان الواقع في الادلة عنوان الاخبار عن الله او عن الرسول (وليس عنوان الكذب) لابد من الالتزام بعدم تحقق هذا العنوان في الفرض الذي ذكره السيد الماتن, لأن الاخبار يتقوم بوجود شخص يخبره , لكن الواقع في الادلة ليس الاخبار, وانما الكذب على الله ورسوله ويكفي في صدق الكذب مجرد افتراض عدم المطابقة, ولا يتوقف على وجود شخص يخاطبه المتكلم , ولذا فالكذب صادق والادلة شاملة له ولابد من الالتزام بالبطلان , والظاهر ان الوجه الثاني هو الاقرب والاصح لأن الكذب هو عبارة عن الاتيان بجملة خبرية تحكي امرا ليس له واقع , والكذب على الله هو ان يأتي المتكلم بجملة خبرية عن الله ليس لها واقع سواء كان يوجد شخص امامه ام لا , ويذكر السيد الخوئي مثالا لتقريب ذلك (كما لو اخبر عن الشارع كذبا كتابة بورقة فلو فرضنا ان هذه الورقة لم يطلع عليها احد فأنها يصدق عليها انها كذب على الله تعالى , لأن هذا حكاية و خبر غير مطابق للواقع) .
قال الماتن مسألة 21 :( إذا سأله سائل هل قال النبي صلى الله عليه وآله كذا فأشار ( نعم ) في مقام ( لا ) أو ( لا ) في مقام ( نعم ) بطل صومه )
بأعتبار ان الكذب يتحقق بالإشارة ولا يتوقف على الكلام .
قال الماتن مسألة 22 : (إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي صلى الله عليه وآله مثلا ثم قال : كذبت، بطل صومه وكذا إذا أخبر بالليل كاذبا ثم قال في النهار : ما أخبرت به البارحة صدق)
الوجه في بطلان الصوم في كلا الموردين هو ان قول (كذبت) وان لم يكن فيها اخبار عن نفس الواقعة وانما هي اخبار عن كذب الاخبار عن تلك الواقعة, لكنه يدل بالملازمة انه اخبر عن الواقعة بأنها كاذبة كما لو كان الاخبار السابق صادقا ثم قال اني كذبت في ذلك فأنه يصدق عليه انه كذب على الرسول او على الله , مثال ذلك كما لو قال ان الرسول لم يقل (انصر اخاك ظالما او مظلوما) وكان صادقا في اخباره, وهو يعلم ان الرسول لم يقل ذلك فإذا قال بعد ذلك اني كذبت فأن هذا يعني ان الرسول قد قال ذلك, فيكون قد كذب على الرسول , ولو فرضنا انه قال ان الرسول قال ( اني تارك فيكم الثقلين ) وكان صادقا في قوله وهو يعلم ان الرسول قال ذلك ثم قال بعد ذلك لقد كذبت بأخباري, فهذا يعني ان الرسول لم يقل ذلك بينما هو يعلم ان الرسول قد قال ذلك فيكون كاذبا على الرسول , وهذا الكلام فيما لو كان قوله كذبت راجع الى الوقعة اما اذا لم يفهم منه ذلك بأن كان المراد من قوله كذبت التنصل عن قوله أي انه يريد ان يقول اني لم اقل ذلك فلا يكون كاذبا على الرسول في ذلك .
قال الماتن مسألة 23 : (إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر فيكون صومه باطلا بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان)
لأن الكذب صدر منه وتحقق ما يوجب فساد الصوم واثّر اثره, ورجوعه بعد ذلك لا يوجب زوال الاثر , وكذلك لا تنفعه التوبة في رفع ذلك الاثر وان كانت تنفع في تخفيف او زوال العقاب .
قال الماتن مسألة 24 : - (لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أو لا فمع العلم بكذبه لا يجوز الاخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الاخبار بل لا يجوز الاخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه بل وكذا مع احتمال كذبه إلا على سبيل النقل والحكاية فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية(.
هل ان الكذب الموجب لفساد الصوم يتحقق في صورة الظن والاحتمال؟ اولا ؟ بعد الفراغ من كون الحكاية الجزمية والاسناد الجزمي للشارع مع العلم بمخالفته للواقع لا اشكال في كونه حراما وموجبا لفساد الصوم , وهذا هو القدر المتيقن من الادلة , وانما الكلام في حال اسناد شيء للشارع على نحو البت والجزم مع انه يظن بمخالفته للواقع او يحتمل ذلك .
سيأتي الكلام عن ذلك ان شاء الله.