35/08/03


تحمیل
الموضوع: الصوم : المفطرات, الاستمناء مسألة 15
مسألة 15 قال الماتن (: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات، وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى ولا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصا مع الإضرار أو الحرج)
في المسألة فرعان:-
الفرع الاول: في الاستبراء بالبول او الخرطات اذا علم بخروج بقايا المني من المجرى , فهل يجوز له الاستبراء؟ او انه يجب عليه الامساك حتى ينتهي النهار ؟ والكلام مع افتراض عدم الحرج .
السيد الماتن ذهب الى جواز الاستبراء بالبول او الخرطات , واستدل[1] السيد الحكيم في المستمسك على الجواز بدليلين الاول البراءة أي ان مقتضى اصالة البراءة هو الجواز , الدليل الثاني هو السيرة وقال بأن السيرة من المحتلمين الصائمين قائمة على الاستبراء بالبول من دون ان يحتمل احد بأن هناك منع من استبراءه , ولو كان ذلك ممنوعا للزم التنبيه عليه بأعتباره امرا متعارفا وليس نادرا.
السيد الخوئي نحى منحى اخر حيث انه ذكر ما حاصله _ببيان منا _ان المستفاد كما تقدم من صحيحة القماط المتقدمة التي ورد فيها التعليل _فهذه الرواية التي اعتمد عليه (قد) _ان العبرة في بطلان الصوم انما هو للجنابة أي ان الجنابة لها موضوعية في بطلان الصوم اما الجماع والاحتلام بخصوصهما ليس لهما موضوعية في البطلان الا بمقدار ما تتحقق الجنابة بهما فالمناط على الجنابة , وبناءا على ذلك لا اشكال في الاستبراء في هذا الفرع الاول حتى على فرض خروج ما تبقى في المجرى بأعتبار ان الخروج لو تحقق لا يوجب جنابة جديدة لأنه فعلا مجنب فما يخرج هو بقية الجنابة الاولى وليس محدثا لجنابة جديدة وحينئذ لا يمكن الالتزام بفساد الصوم لأننا استفدنا من الرواية ان الاحتلام والجماع وغير ذلك ليس له موضوعية في بطلان الصوم فالذي له موضوعية في بطلان الصوم هو تحقق الجنابة والمفروض انها لا تحدث بخروج المتبقي, نعم هو مجنب بالاحتلام وهو لا يوجب فساد الصوم .
والذي يمكن ان يقال تعليقا على هذه الكلمات
اما بالنسبة الى البراءة التي ذكرها السيد الحكيم فيبدو ان النوبة لا تصل الى اليها لما سيأتي من وجود ما يدل على جواز الاستبراء, واما ما ذكره من السيرة فالظاهر انها تامة لكن بهذا البيان وهو ان سيرة الصائمين المحتلمين منعقدة على الاستبراء بالبول ولا يخطر ببال احد المنع من هذا الاستبراء لكن لابد ان نفترض لإتمام هذا الدليل ان البول يستلزم خروج البقايا في المجرى كما هو غير بعيد, فأذن البول بعد الاحتلام الذي جرت السيرة علية من قبل الصائمين المحتلمين يستلزم خروج بقايا المني في المجرى وحينئذ يقال انه لو فرض ان ذلك مبطل للصوم لكان المناسب التنبيه عليه لأن السكوت عنه يكون منافيا للغرض , وبعبارة اخرى يمكن تصوير ذلك بأن ندخله في باب الاطلاق المقامي بأن نقول ان ادلة الاحتلام التي دلت على عدم مفطرية الاحتلام مقتضى اطلاقها المقامي هو عدم مفطرية الاستبراء بعد الاحتلام بالبول ونحوه
وذلك بأعتبار ان عادة الصائمين المحتلمين هو الاستبراء بهذه الطريقة فسكوت الامام عليه السلام عن التنبيه في المقام وعدم وجود التنبيه في مقام اخر على ذلك يعطي ظهورا لهذا الدليل في انه لا يكون البول والاستبراء بعد الاحتلام من المفطرات أي عدم فساد الصوم بهذا الاستبراء وان استلزم خروج بقايا المني , والظاهر ان هذا الدليل تام ولهذا قلنا ان النوبة لا تصل الى التمسك بالبراءة .
اما ما ذكره السيد الخوئي[2] (قد) فأن دعوى الفهم من صحيحة القماط ان الموضوعية للجنابة فقط ولا موضوعية للجماع ولا الاحتلام غير واضح , ويظهر من بعض الامور من قبيل اذا اجنب الصائم بالاحتلام واستيقظ فأنه لا يجوز له الجماع مع انه مجنب والجماع لا يحدث جنابة جديدة على ضوء ما ذكره السيد الخوئي فهذا يكون كاشفا عن ان الجماع بما له من خصوصية له موضوعية لفساد الصوم لا بأعتبار كونه محققا للجنابة .
والامر الاخر ان القضية ليست منحصرة بصحيحة القداح فأن هناك روايات اخرى يمكن التمسك بها كما في روايات الاستمناء المتقدمة (يعبث بأهله حتى يمني) فقد تكرر كثيرا ما كان بهذا المضمون وانه يدل على فساد الصوم ويفهم من هذا ان الشارع يمنع الصائم من ان يعمل عملا يؤدي الى خروج المني وهو يشمل محل الكلام بقطع النظر عن الدليل الذي ذكرناه لأنه بحسب الفرض ان المحتلم يعلم انه اذا استبرئ بالبول يخرج منه المني , فخروج هذا المني وان كان لا يحقق جنابة جديدة الا انه يشمله اطلاق هذه الرواية بمعنى انها تنهى عن كل فعل يؤدي الى خروج المني, والاستبراء في محل الكلام فعل يؤدي الى خروج المني مع علم المكلف بذلك .
هذا بالنسبة الى الفرع الاول والظاهر وفاقا لهؤلاء المحققين والسيد الماتن انه لا مانع من الاستبراء بعد الاحتلام بالبول ونحوه .
الفرع الثاني :- اذا احتلم الصائم واستيقظ قبل خروج المني الى الخارج فهل يجب عليه التحفظ من خروجه الى الخارج بعد ان تحرك من مقره؟ او لا يجب عليه ذلك ؟
السيد الماتن ذهب الى عدم وجوب التحفظ , وخروج المني في هذا الفرع يختلف عن الفرع الاول حيث انه في المقام يحقق الجنابة لأنها قبل خروجه لم تكن متحققة, فالجنابة لا تحقق بمجرد تحرك المني من مقره وانما تتحقق بخروجه الى الخارج , فالمكلف لم يكن مجنبا ولا يكون مجنبا اذا تحفظ من خروجه , وايضا لا ينبغي الاشكال في ان هذا الخروج خروجا عمديا اختياريا لأن الفرض انه بإمكانه التحفظ , ومن هنا قد يقال كيف يمكن ان نحكم بجوازه مع التمكن من منع ذلك وبناءا على ذلك قد يقال ان السماح للمني بالخروج يكون مفسدا للصوم .
في المستمسك ذكر السيد الحكيم _ في مقام الاستدلال على ما ذهب اليه السيد الماتن من عدم وجوب التحفظ _ما حاصله (وهذا يستفاد من كلمات متفرقة له في المقام ) ان ادلة مفطرية الجنابة (كرواية عمر بن يزيد التي استند عليها في الاستدلال على مفطرية الجنابة ) حيث انها كانت تعبر بأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به ويفهم منها ان المسألة مسألة تمييز بين الفعل الاختياري وبين الفعل غير الاختياري ويطبق هذا على محل الكلام فيقول ان خروج المني الذي يكون منشأه وعلته هو الاحتلام ليس فعلا للمكلف وانما يكون فعلا للمكلف لو كان سببه ليس في النوم ولذا لا يكون مفسدا للصوم لأن المستفاد من الرواية هو ان الجنابة التي تكون فعلا للمكلف تكون موجبة لفساد الصوم .
وذكر بأنه هذا هو الفرق بين محل الكلام ومسألة التخليل حيث ان هناك يجب عليه التخليل ولا يجوز له تركه والتزمنا في المقام بجواز اخراج المني, والفرق بينهما هو ان الاكل يختلف عن مسألة الاستمناء ففي الادلة وقع الاكل موضوعا للفساد مطلقا , سواء كان فعلا للمكلف او لم يكن, بخلاف خروج المني حيث ورد في النصوص وفي الرواية السابقة ان خروج المني انما يكون مفسدا اذا كان فعلا للمكلف وفي المقام خروج المني ليس فعلا للمكلف لأن منشأه حصل اثناء النوم .
هذا حاصل ما ذكره (قد)
والتعليق عليه هو ان رواية عمر بن يزيد غير تامة سندا مضافا الى ذلك انه على فرض تماميتها سندا فلا يبعد انها ناظرة الى الاحتلام الذي لا يكون للمكلف اختيار فيه للتفريق بين هذا الاحتلام وبين النكاح حيث ان النكاح فعله والاحتلام ليس فعله فكأنها تريد ان تقول ان النكاح مفسد للصوم لأنه اختياري والاحتلام ليس مفسدا للصوم لأنه ليس اختياريا ويتضح منها ان كل ما هو اختياري يوجب فساد الصوم ومحل الكلام يدخل في القسم الاختياري لأن الفرض انه يتمكن من منعه وامساكه فإذا سمح له بالخروج فأن هذا يكون من فعله.