35/07/11


تحمیل
الموضوع: الصوم : المفطرات, الجماع, مسألة 6
الاحتمال الثالث: ان يلتزم بأن مقطوع الحشفة يجب عليه الغسل مطلقا(وان كان الإدخال بأقل من مقدار الحشفة ) ودليله يتوقف على امرين
الاول: التمسك بمطلقات الادخال والايلاج بدعوى انها مطلقة تشمل الحالة المتعارفة وغير المتعارفة ,
الثاني: ان يدعّى ان الادلة المقيدة[1] مختصة بواجد الحشفة بأعتبار ما قلناه سابقا.
ويلاحظ عليه : ان اختصاص ادلة التقييد بواجد الحشفة (الامر الثاني) يتوقف على نفي الاحتمال الاول (التحديد بالمقدار) لأن الظاهر ان الرواية تفترض وجود الختان والحشفة اي ان ظاهرها الاختصاص, لكن اذا اُلغي هذا الظاهر , وقلنا ان الرواية تشير الى المقدار(اي مقدار الحشفة لا نفس الحشفة) , فحينئذ لا داعي لتخصيص هذا الحديث بخصوص واجد الحشفة , ومن هنا يظهر ان الامر يدور بين الاحتمال الاول والاحتمال الثالث فإذا استظهرنا من صحيحة ابن بزيع انها محمولة على التحديد بالمقدار حينئذ يتعين الاحتمال الاول , اما اذا لم نستظهر هذا المعنى يتعين الالتزام بالاحتمال الثالث, لأن المطلقات تامة ودليل التقييد ظاهرا يختص بواجد الحشفة .
ونكتة البحث حينئذ هي انه هل نستفيد من صحيحة ابن بزيع التحديد بالمقدار ؟ ام لا ؟
قلنا سابقا بأن هذا ليس بالأمر البعيد اي ان تُحمل على المقدار الا ان الجزم بذلك ليس واضحا . وعليه فالظاهر ان المتعين هو الاحتمال الثالث وفاقا لجماعة من المحققين ومنهم السيد الخوئي (قد).
قال الماتن: (بل لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل وإن كان لو انتشر كان بمقدارها .(
بناءا على الاحتمال الاول.

مسألة 6 قال الماتن :( لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه( . فأن البطلان بالجماع لا يتوقف على الانزال لأنه سبب مستقل للإفطار في قبال الانزال , وهذا يقتضي المفطرية حتى على فرض عدم قصد الانزال .

مسألة 7 قال الماتن : (لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال إلا إذا كان قاصدا له فإنه يبطل وإن لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر )
لأن الذي يوجب الابطال هو الجماع وهو لا يصدق الا بإدخاله في الفرج, واما ادخاله في غير الفرج فلا يصدق عليه انه جماع فلا يبطل الصوم , اما اذا كان قاصدا للأنزال فأنه يكون قد نوى المفطر وقد تقدم ان ذلك يوجب بطلان الصوم سواء انزل ام لم ينزل .
مسألة 8قال الماتن: (لا يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال.) فأن الذي يوجب البطلان هو ادخال العضو في الفرج اما ادخال غير العضو فلا يوجب البطلان , الا اذا قصد الانزال فيكون موجبا للبطلان من باب قصد المفطر ونيته.

مسألة 9 قال الماتن (لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره كما لا يضر إذا كان سهوا).وسيأتي بحث هذه المسألة مفصلا حيث ان المفطرات انما توجب المفطرية اذا كانت عن عمد واختيار, فإذا صدر المفطر سهوا او وهو نائم او وهو مكره, فلا يوجب المفطرية , غاية الامر انه في باب الاكراه هناك كلام , بأن الاكراه على نحوين الاول ما يسلب الاختيار الذي يعبر عنه بالالجاء كما لو وضع الطعام في فم الصائم وهو مقيد, والثاني ما يحصل بدون سلب الاختيار كما لو تناول الطعام بأختياره بسبب التهديد وهذا هو الذي يعبر عنه الاكراه اصطلاحا, اما الاول فيعبر عنه بالالجاء, والذي يصدر من الصائم ساهيا او نائما فهو من قبيل الاول اي الاكراه بمعنى الالجاء , واما اذا كان صدر منه بالمعنى الثاني كما في مسألة التهديد فأن الفعل يصدر منه بتمام اختياره , فحينئذ لابد من الالتزام بالمفطرية, وهذا الكلام لا يختص بالجماع وانما يجري في جميع المفطرات .
قد يقال: لماذا لا يُتمسك بحديث الرفع في حال استعمال المفطر بسبب التهديد فأن الحديث الذي يحكم برفع الحرمة التكليفية لما لا يحكم برفع المبطلية ايضا ؟ فأن هذا الفعل الخاص يترتب عليه الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية (اي بطلان الصوم ) .
ويجاب: ان الصوم الواجب يتكون من مجموع تروك تبدأ من طلوع الفجر الى الغروب وهذه هي ابعاض الصوم الواجب, وهذه التروك ارتباطية وليست مستقلة كما هو الحال في اجزاء الصلاة حيث انها ارتباطية اي انها متلازمة ثبوتا وسقوطا , فإذا تعلق الامر بالمجموع من هذه الاجزاء تثبت, واذا سقط الامر عن احد الاجزاء يسقط عن الجميع , ونحتاج لأثبات الامر بالباقي الى ادلة وقواعد من قبيل الميسور لا يسقط بالمعسور وما لا يدرك كله لا يترك كله , فهذه القواعد جاءوا بها لأثبات ان هناك امر بالباقي عند سقوط الامر بالبعض من جهة التعسر وامثاله , وعليه فعند اكراه الصائم على الاكل فأن الامر بالترك (لنسميه كذلك) عن هذا الاكل في هذه الساعة المعينة والظرف المعين يسقط, واذا سقط هذا الامر يسقط الامر بالمجموع , اي يسقط الامر بالصوم ولا امر بالباقي لكي يمكن التمسك به وحديث الرفع لا يتكفل الوضع كما قالوا وانما يتكفل الرفع وليس فيه القابلية بأن يضع حكما مكان الحكم الذي يرفعه, ولا دليل على الامر بالباقي عندما يتعذر ويكره المكلف على ترك احد اجزاء هذا المركب , ومع عدم الدليل فلابد من الالتزام بالبطلان .

مسألة 10 قال الماتن :( لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل) لأن الابطال منوط بالعمد والاختيار, فإذا استعمل المفطر عالما عامدا يكون موجبا لفساد الصوم وفي فرض المسألة لم يكن عامدا في الادخال ( ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا من حيث إنه نوى المفطر) لنية المفطر لأنه قصد الادخال, والادخال من المفطرات فيكون حينئذ قاصدا للمفطر .

مسألة 11 قال الماتن: (إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها) لعدم اليقين انه ادخل في الفرج لأحتمال ان ما ادخل فيه ليس فرجا (وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا ) لأحتمال الزيادة فيه (أما لو وطئ الخنثى دبرا بطل صومهما) لأن المفروض ان الوطء في الدبر يوجب المفطرية . ( ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما ) لأن الخنثى تحقق منها الوطء على نحو القطع لأنها اما ان تكون رجلا او امرأة فعلى الاول فهي قد وطئت الانثى وعلى الثاني فهي قد وطئها الذكر , اما الرجل فلم يحصل القطع بتحقق الجماع منه لأحتمال الزيادة في الخنثى وكذلك الكلام في الانثى , اي لم يحصل القطع بتحقق الجماع بالنسبة اليها (ولو وطئت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما ) وهذا ايضا واضح (لعدم حصول القطع بالجماع).




[1] اي الادلة التي تقول بأن الجماع يتحقق بألتقاء الختانين (غيبوبة الحشفة).