35/06/21
تحمیل
الموضوع: الصوم : المفطرات مسألة 1 التخليل بعد الاكل
ويضاف الى ما تقدم في صورة العلم ان الماتن قيد الحكم بالمفطرية بالدخول في الجوف نسيانا, واما في حال عدم الدخول فظاهر كلام الماتن انه لا يوجب المفطرية , وهذا المورد اصبح محل اعتراض عليه وحاصل الاعتراض ان الظاهر هو الحكم بالمفطرية مطلقا سواء دخل الاكل في الجوف ام لم يدخل, لأن هذا اخلال بالنية المعتبرة في باب الصوم , لأنه يعتبر في الصوم قصد الامساك عن المفطرات بتمام الوقت على نحو قربي , وهذا الشخص لم ينوِ هذه النية المعتبرة , لأنه بحسب الفرض يعلم ان ترك التخليل سيؤدي الى دخول الاكل في الجوف بعد ذلك , فأنه بهذا الحال قد نوى القطع مما يؤدي الى بطلان صومه.
وهذا الاعتراض تام لكنه يحتاج الى تقييد, فأن الحكم بالمبطلية في المقام يختص بمن كان عالما ان ذلك (اي ترك التخليل عمدا مع العلم بدخول الطعام في جوفه ) مبطلا للصوم , اي ان هذا الشخص عالم بأمرين الاول ان ترك التخليل سيؤدي الى دخول الطعام في الجوف والثاني ان يكون عالما بأن ذلك مبطلا للصوم, فيكون في هذا الحال ناويا للقطع .
مسألة 2 قال الماتن :(لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيرا مجتمعا، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلا، لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصا مع تعمد السبب)
الاحتياط هنا استحابي , والظاهر ان المراد من الكثرة المجتمعة هي الكثرة غير المتعارفة لكي تتميز عن الكثرة المتعارفة , هذا امر والامر الاخر وان كان اجتماع البصاق بفعله عمدا كما لو تذكر الحامض)
الظاهر ان مسألة ابتلاع البصاق من قبل الصائم جائزة في الجملة , والظاهر ان ذلك من الامور المسلمة , ومن الناحية العلمية يُفهم من مجموع كلماتهم للإستدلال على الجواز في الجملة وليس على هاتين الحالتين اللتين تعرض لها الماتن , انهم استدلوا على ذلك بأمور:-
الاول: انصراف ادلة مفطرية الاكل والشرب عن البصاق بأعتبار ان الذي ينسبق الى الذهن من هذه الادلة هو المطعوم والمشروب الخارجي , لا ما يشمل المتكون في داخل الانسان بحسب طبعه .
ذكر[1] هذا الدليل السيد الخوئي واصر عليه واستشهد له بما ذكره سابقا (مثال الطبيب) بأن الطبيب اذا نهى عن الاكل والشرب في وقت معين فأن هذا النهي ينصرف عن ان يبتلع المريض بصاقه ,وقلنا ان قياس النواهي الشرعية على نواهي الطبيب ليس في محله , فأن نواهي الشارع نواهي خاصة, والاحكام الشرعية تتبع ما يدركه الشارع من مصالح ومفاسد .
واما اصل دعوى الانصراف في محل الكلام ,فليس واضحة ,وقد يشكك في هذا الانصراف ,وقد يتأمل بدعوى الانصراف في محل الكلام بالنسبة الى النواهي الشرعية بأعتبار ما اشرنا اليه من انه في النواهي الشرعية يكون الذهن مأنوسا , بأن الشارع يمنع حتى بلة الخيط او يسأل السائل عن دخول الذباب في الحلق وماء المضمضة والسواك وامثال هذه الامور فذهن المتشرع مشبع بها, فالانصراف في المقام غير واضح , لأنه يبقى احتمال ان الشارع ينهى الصائم عن اشياء لا يفهما العرف , والعرف يفهم ان الانسان المتشرع الذي يكون ذهنه مملوءا بهذه الاجواء يحتمل ان هذا الدليل يشمل حتى مثل البصاق .
الثاني: ويأتي بعد التنزل عن الانصراف وهو ان يدّعى عدم ظهور ادلة المفطرية في الإطلاق على نحو يشمل البصاق , وحينئذ يكون المرجع هو اصالة البراءة .
والفرق بين هذا الدليل والدليل الاول هو ان الاول كان يفترض التيقن بعدم الشمول بسبب الإنصراف, بينما عدم الشمول في هذه الدعوى مشكوك لأننا منعنا من ظهور الدليل في الاطلاق, ولذا احتجنا الى التمسك بأصالة البراءة , وبعبارة اخرى انه بعد منع ظهور الدليل في الاطلاق يُقتصر على القدر المتيقن وهو غير محل الكلام , والاقتصار على القدر المتيقن يعني وجود شك في الشمول وعدمه فيُرجع بالمشكوك الى اصالة البراءة ,اما الانصرف فأنه يعني ان الدليل لا يشمل محل الكلام , وهذا الدليل الثاني استدلوا به على محل الكلام بعد التنزل عن دعوى الانصراف .
الثالث: قيام سيرة المتشرعة على عدم اجتناب البصاق في اثناء الصوم .
الرابع: ان مفطرية البصاق تحتاج الى دليل خاص ولا يكتفى بالأدلة العامة بأعتبار كثرة الابتلاء به فكل صائم مبتلى بهذه المسألة وخصوصا اذا قلنا ان في اجتناب ابتلاعه حرج نوعي , فلو كان مفطرا لوردت ادلة خاصة على مفطريته, لأن هذا يستلزم كثرة الاسئلة عنه خصوصا اننا لاحظنا ان الاسئلة تكثر عن بعض الامور التي ليست محلا للأبتلاء كثيرا, فيمكن القول ان عدم وصول دليل خاص على مفطريته يمكن جعله دليلا على المفطرية في حالةٍ من هذا القبيل, بل يظهر من سكوت الرواة عن السؤال عنه مع كونه محل ابتلاءٍ وجودُ ارتكاز في اذهان المتشرعة على عدم المفطرية .
الخامس: رواية زيد الشحام (عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض قال : لا يبلغ ريقه حتى يبزق ثلاث مرات)[2]
ويفهم منها عدم المانع من بلع ريقه بعد البزق ثلاث مرات , اي ان ابتلاع الريق بنفسه لا اشكال فيه ,وانما امره بأن يبزق ثلاث مرات لوجود ماء المضمضة , فأمره ان يبزق ثلاث مرات لكيلا يدخل الماء في جوفه, لكنه قالوا ان هذه الرواية ضعيفة سندا_ فلا تصلح الا للتأييد_ بأبي جميلة (المفضل بن صالح) فأن الغضائري ذكر(المُفَضَّلُ بنُ صالِح، أبُو جَمِيْلة، الأسَديُّ، مولاهُم النَخَّاسُ ) .ضَعِيْفٌ، كذّابٌ، يَضَعُ الحديثَ.حدّثنا أَحْمَدُ بنُ عَبْد الواحِد، قال : حدّثنا عليُّ بنُ مُحَمَّد بن الزُبَيْر، قال :حدّثنا عليُّ بنُ الحَسَن بن فَضّال، قال : ( سمعتُ مُعاوية بن حكيم يقول : ) ) سمعتُ أبا جميلة يقول : أنا وَضَعْتُ " رِسالةَ مُعاوية إلى مُحَمَّد ابن أبي بكر)[3]
فالرواية تكون غير تامة سندا اذا تم ما ذكروه وان كنا نشكك في ذلك.
ويضاف الى ما تقدم في صورة العلم ان الماتن قيد الحكم بالمفطرية بالدخول في الجوف نسيانا, واما في حال عدم الدخول فظاهر كلام الماتن انه لا يوجب المفطرية , وهذا المورد اصبح محل اعتراض عليه وحاصل الاعتراض ان الظاهر هو الحكم بالمفطرية مطلقا سواء دخل الاكل في الجوف ام لم يدخل, لأن هذا اخلال بالنية المعتبرة في باب الصوم , لأنه يعتبر في الصوم قصد الامساك عن المفطرات بتمام الوقت على نحو قربي , وهذا الشخص لم ينوِ هذه النية المعتبرة , لأنه بحسب الفرض يعلم ان ترك التخليل سيؤدي الى دخول الاكل في الجوف بعد ذلك , فأنه بهذا الحال قد نوى القطع مما يؤدي الى بطلان صومه.
وهذا الاعتراض تام لكنه يحتاج الى تقييد, فأن الحكم بالمبطلية في المقام يختص بمن كان عالما ان ذلك (اي ترك التخليل عمدا مع العلم بدخول الطعام في جوفه ) مبطلا للصوم , اي ان هذا الشخص عالم بأمرين الاول ان ترك التخليل سيؤدي الى دخول الطعام في الجوف والثاني ان يكون عالما بأن ذلك مبطلا للصوم, فيكون في هذا الحال ناويا للقطع .
مسألة 2 قال الماتن :(لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيرا مجتمعا، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلا، لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصا مع تعمد السبب)
الاحتياط هنا استحابي , والظاهر ان المراد من الكثرة المجتمعة هي الكثرة غير المتعارفة لكي تتميز عن الكثرة المتعارفة , هذا امر والامر الاخر وان كان اجتماع البصاق بفعله عمدا كما لو تذكر الحامض)
الظاهر ان مسألة ابتلاع البصاق من قبل الصائم جائزة في الجملة , والظاهر ان ذلك من الامور المسلمة , ومن الناحية العلمية يُفهم من مجموع كلماتهم للإستدلال على الجواز في الجملة وليس على هاتين الحالتين اللتين تعرض لها الماتن , انهم استدلوا على ذلك بأمور:-
الاول: انصراف ادلة مفطرية الاكل والشرب عن البصاق بأعتبار ان الذي ينسبق الى الذهن من هذه الادلة هو المطعوم والمشروب الخارجي , لا ما يشمل المتكون في داخل الانسان بحسب طبعه .
ذكر[1] هذا الدليل السيد الخوئي واصر عليه واستشهد له بما ذكره سابقا (مثال الطبيب) بأن الطبيب اذا نهى عن الاكل والشرب في وقت معين فأن هذا النهي ينصرف عن ان يبتلع المريض بصاقه ,وقلنا ان قياس النواهي الشرعية على نواهي الطبيب ليس في محله , فأن نواهي الشارع نواهي خاصة, والاحكام الشرعية تتبع ما يدركه الشارع من مصالح ومفاسد .
واما اصل دعوى الانصراف في محل الكلام ,فليس واضحة ,وقد يشكك في هذا الانصراف ,وقد يتأمل بدعوى الانصراف في محل الكلام بالنسبة الى النواهي الشرعية بأعتبار ما اشرنا اليه من انه في النواهي الشرعية يكون الذهن مأنوسا , بأن الشارع يمنع حتى بلة الخيط او يسأل السائل عن دخول الذباب في الحلق وماء المضمضة والسواك وامثال هذه الامور فذهن المتشرع مشبع بها, فالانصراف في المقام غير واضح , لأنه يبقى احتمال ان الشارع ينهى الصائم عن اشياء لا يفهما العرف , والعرف يفهم ان الانسان المتشرع الذي يكون ذهنه مملوءا بهذه الاجواء يحتمل ان هذا الدليل يشمل حتى مثل البصاق .
الثاني: ويأتي بعد التنزل عن الانصراف وهو ان يدّعى عدم ظهور ادلة المفطرية في الإطلاق على نحو يشمل البصاق , وحينئذ يكون المرجع هو اصالة البراءة .
والفرق بين هذا الدليل والدليل الاول هو ان الاول كان يفترض التيقن بعدم الشمول بسبب الإنصراف, بينما عدم الشمول في هذه الدعوى مشكوك لأننا منعنا من ظهور الدليل في الاطلاق, ولذا احتجنا الى التمسك بأصالة البراءة , وبعبارة اخرى انه بعد منع ظهور الدليل في الاطلاق يُقتصر على القدر المتيقن وهو غير محل الكلام , والاقتصار على القدر المتيقن يعني وجود شك في الشمول وعدمه فيُرجع بالمشكوك الى اصالة البراءة ,اما الانصرف فأنه يعني ان الدليل لا يشمل محل الكلام , وهذا الدليل الثاني استدلوا به على محل الكلام بعد التنزل عن دعوى الانصراف .
الثالث: قيام سيرة المتشرعة على عدم اجتناب البصاق في اثناء الصوم .
الرابع: ان مفطرية البصاق تحتاج الى دليل خاص ولا يكتفى بالأدلة العامة بأعتبار كثرة الابتلاء به فكل صائم مبتلى بهذه المسألة وخصوصا اذا قلنا ان في اجتناب ابتلاعه حرج نوعي , فلو كان مفطرا لوردت ادلة خاصة على مفطريته, لأن هذا يستلزم كثرة الاسئلة عنه خصوصا اننا لاحظنا ان الاسئلة تكثر عن بعض الامور التي ليست محلا للأبتلاء كثيرا, فيمكن القول ان عدم وصول دليل خاص على مفطريته يمكن جعله دليلا على المفطرية في حالةٍ من هذا القبيل, بل يظهر من سكوت الرواة عن السؤال عنه مع كونه محل ابتلاءٍ وجودُ ارتكاز في اذهان المتشرعة على عدم المفطرية .
الخامس: رواية زيد الشحام (عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض قال : لا يبلغ ريقه حتى يبزق ثلاث مرات)[2]
ويفهم منها عدم المانع من بلع ريقه بعد البزق ثلاث مرات , اي ان ابتلاع الريق بنفسه لا اشكال فيه ,وانما امره بأن يبزق ثلاث مرات لوجود ماء المضمضة , فأمره ان يبزق ثلاث مرات لكيلا يدخل الماء في جوفه, لكنه قالوا ان هذه الرواية ضعيفة سندا_ فلا تصلح الا للتأييد_ بأبي جميلة (المفضل بن صالح) فأن الغضائري ذكر(المُفَضَّلُ بنُ صالِح، أبُو جَمِيْلة، الأسَديُّ، مولاهُم النَخَّاسُ ) .ضَعِيْفٌ، كذّابٌ، يَضَعُ الحديثَ.حدّثنا أَحْمَدُ بنُ عَبْد الواحِد، قال : حدّثنا عليُّ بنُ مُحَمَّد بن الزُبَيْر، قال :حدّثنا عليُّ بنُ الحَسَن بن فَضّال، قال : ( سمعتُ مُعاوية بن حكيم يقول : ) ) سمعتُ أبا جميلة يقول : أنا وَضَعْتُ " رِسالةَ مُعاوية إلى مُحَمَّد ابن أبي بكر)[3]
فالرواية تكون غير تامة سندا اذا تم ما ذكروه وان كنا نشكك في ذلك.