35/06/20
تحمیل
الموضوع:
الصوم :المفطرات : الاكل والشرب :الاستدلال على مفطرية اكل وشرب القليل.
الذي يتبين مما تقدم في المقدار القليل مع عدم الاستهلاك عدم الدليل الموجب لإبطال الصوم , والمقصود بالمقدار القليل هو المقادير التي ذكرها الماتن كعشر قطرة الماء او عشر حبة الحنطة, بل قد يدعى ان الدليل قام على عدم المبطلية, وليس في مقابل ذلك ما يمنع من هذه النتيجة بل حتى الشهرة يمكن التشكيك بها على ابطال مثل هذه الموارد, نعم ذكروا عدم الخلاف , لكن كما هو معلوم ان عدم الخلاف لا يحقق الشهرة فضلا عن الاجماع , فهو يكفي فيه ان القدماء لم يتعرضوا للمسألة , وهذا لا يعني تحقق شهرة ومن باب اولى لا يعني تحقق الاجماع , ولعل عدم المخالف يرجع الى عدم التعرض للمسألة .
نعم في بعض الموارد يستفاد وجود شهرة كما في كلمات البعض من المتقدمين من قبيل كلام العلامة (فلو بل الخياط الخيط بالريق، أو الغزال الغزل بريقه، ثم رده إلى الفم على ما يعتاد عند الفتل، فإن لم يكن عليه رطوبة تنفصل، فلا بأس، وإن كانت وابتلعها، أفطر عندنا - وهو قول أكثر الشافعية)[1]
وقد يفهم من هذه العبارة (افطر عندنا) نوع من الاتفاق على المفطرية لهذا المقدار , وصاحب الجواهر يذكر في مسألة ما يتخلل في الاسنان من الطعام بعد قول الماتن (( فإذ ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء ) قولا واحدا عندناخلافا لأبي حنيفة)[2]
وقد يفهم من هذه العبارات وجود شهرة على مبطلية المقدار القليل ولذا نحن من حيث الصناعة كما قلنا لم يثبت دليل على المبطلية, لكن حيث انه يفهم من هذه الكلمات وجود شهرة فالاحتياط يكون في محله .
قال الماتن ( وكذا لو استاك . وأخرج المسواك من فمه، وكان عليه رطوبة ثم رده إلى الفم، فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه، إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور)
وقد تعرضنا للسواك سابقا وذكرنا ان بعض الروايات[3][4][5]تجوّز السواك بالمسواك الرطب, وبعضها وان كانت غير تامة سندا تقول بالجواز بعد ان يبلله بالماء وقد جلعت هذه الروايات دليلا على عدم مبطلية ابتلاع المقدار القليل لكن قلنا ان هناك روايات معارضة لها في نفس الباب[6] وهي ليست بالقليلة وبعضها تامة سندا وتدل على المنع من السواك بالمسواك الرطب, مضافا الى ان الاصحاب حملوا هذه الروايات (روايات المنع المسواك بالمسواك الرطب) على الكراهة اي التزموا بجواز السواك بالمسواك الرطب . فالسيد الخوئي[7] تبعا لصاحب الجواهر حيث طرح احتمالا ان يكون الجواز من جهة الاستهلاك فلا تدل حينئذ على جواز ابتلاع هذا المقدار القليل مع عدم الاستهلاك, واما السواك بالمسواك الجاف فلا اشكال بجوازه وهو المستفاد من روايات الباب كلها , لأن جميعها يجوز الاستياك وانما بعضها يمنع من الاستياك بالمسواك الرطب , واما على ما فرض السيد الماتن من الاستياك به ثم اخراجه وعليه رطوبة ثم اعادته الى فمه فيقع الكلام في ابتلاع تلك الرطوبة هل تكون مفطرة ايضا ؟
يأتي فيها الكلام السابق (وهو امكان تصور الاستهلاك في المقام وعدمه فمع تصور الاستهلاك فلا اشكال والا فأن الكلام يرجع الى المقام الاول وهو ان ابتلاع المقدار القليل من هذا القبيل هل هو مفطر او ليس بمفطر وقد قلنا انه بمقتضى الاحتياط انه مفطر )
قال الماتن (وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه.) وهي مقادير قليلة بحسب العادة وقد ذكرنا عبارة صاحب الشرائع وتعليق الشيخ صاحب الجواهر عليها بقوله (قولا واحدا عندنا خلافا لأبي حنيفة) وقد ناقش صاحب الحدائق[8] في المبطلية مستدلا بصحيحة عبد الله بن سنان (قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام، أيفطره ذلك ؟ قال : لا، قلت : فان ازدرده بعد أن صار على لسانه قال : لا يفطره ذلك)[9] على انها دليل على عدم مفطرية الطعام الباقي في الاسنان , وقد تكلمنا سابقا عن هذه الرواية وبيّنا تماميتها سندا, لكن احتملنا فيها كون الازدراد قهريا وهذا الاحتمال غير موهون, وانما هو احتمال معتد به ولو بمعونه ما ذكروه من ان الازدراد لهذه الامور التي تخرج بالقلس لا يكون عمديا عادة , لأنه مما ينفر عنه الطبع , ولا اشكال في جواز الازدراد غير الاختياري فتكون الرواية غير شاملة لمحل الكلام (ابتلاع ما بقي في الاسنان عمدا) . وعليه فلا ينبغي الاشكال في مبطلية ما بقي في الاسنان من المحسوس من الطعام (كحبة الارز) فأن عنوان الاكل شامل لها وحينئذ يشملها اطلاق ما دل على مفطرية الاكل , وانما الكلام فيما يخرج من بين الاسنان من ذرات صغيرة جدا غير محسوسة , وان كان الصائم عند بلع ما بقي في فمه يعلم بوجود ذرات من بقاء الطعام ضمن ما بلعه وقد قلنا ان هذا ما يجري فيه الاحتياط السابق .
مسألة 1 قال الماتن (لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهوا، نعم لو علم أن تركه يؤدي إلى ذلك وجب عليه وبطل صومه على فرض الدخول ) فالسيد الماتن يفرق بين صورة الاحتمال وصورة العلم , ففي الاحتمال لا يبطل الصوم اذا دخلت البقايا الجوف سهوا, اما في صورة العلم فإذا لم يدخل فلا اشكال واما اذا دخل بطل الصوم وكأن بطلان الصوم في هذا الفرع مشروط بدخول الطعام سهوا, ويفهم منه انه مع عدم الدخول سهوا فلا يحكم ببطلان الصوم حتى وان علم بدخول البقايا بالجوف اذا لم يخلل , اما اذا دخل عمدا فلا اشكال في البطلان.
اما الكلام في الفرع الاول : في حال احتمال دخول بقايا الطعام في الجوف فقد يُستدل على وجوب التخلل بأن الدخول الذي يحدث في المستقبل ولو سهوا فأنه يصدق عليه الاكل العمدي , واذا صدق الاكل العمدي فأنه يوجب المفطرية , ولذا يجب عليه التخلل لئلا يكون من المفطرين عمدا .
لكن هذا الدليل لا يخفى ما فيه من عدم صدق الاكل العمدي فأن المفروض في محل الكلام ان الاكل يكون سهوا, فإذا سلمنا انه يصدق عليه اكلا فلا نسلم بكون عمدا ليكون مبطلا .
الدليل الثاني على لزوم التخلل : هو ان يقال ان نفس ما دل على المفطرية ليس فيه ما يوجب اختصاصه بالأكل العمدي وانما هناك روايات دلت على ان الاكل عن سهو ليس مفطرا, وصاحب هذا الدليل يريد ان يقول بأن هذا الدليل الذي دل على ان الاكل عن نسيان ليس مفطرا لا يشمل محل الكلام, لأنه غير ناظر الى مثل حالتنا ما لو كان الصائم ملتفت الى احتمال دخول الطعام في جوفه , وانما هو ناظر الى ما لو حصل نسيان ودخل الاكل صدفة الى الجوف , وعلى هذا فنبقى نحن وادلة المفطرية والمفروض انها ليست مقيدة بالأكل العمدي .
ويلاحظ عليه انه اذا سلمنا عدم اختصاص دليل المفطرية بالأكل العمدي وقلنا بأن المفطر هو عنوان الاكل فلا نسلم عدم الاطلاق في ادلة عدم مفطرية الاكل السهو في محل الكلام , فأن الاكل في محل الكلام دخل سهوا وبدون اختيار فيكون مشمولا لهذه الروايات .
ومن هنا يظهر ان الصحيح كما ذكر السيد الماتن وهو عدم وجوب التخليل وانه لو دخل بعد ذلك سهوا فلا يكون موجبا لبطلان الصوم , هذا ما في الفرع الاول .
اما الفرع الثاني : مع العلم بدخول شيء من بقايا الطعام ممن يكون مفطرا بحسب الفرض الى جوفه , ثم دخلت بعد ذلك سهوا, وقد حكم بالمفطرية عند الدخول سهوا, والوجه في ذلك كما ذكره السيد الماتن هو صدق الاكل العمدي في المقام وان كان بحسب الفرض ان الدخول في حينه عن سهو , لكن حيث انه يعلم بأنه عند ترك التخلل سوف يدخل شيء في جوفه فأن هذا يوجب صدق الاكل العمدي وان كان سهوا عند الدخول, وهذا بنكتة ان الافطار العمدي لا يعتبر فيه ان يكون الاكل اختياريا في حين صدوره , ومثال ذلك لو كان شخص يعلم ان وجود اناء فيه ماء الى جنبه فأنه سوف يغفل بعد ذلك ويشرب من هذا الماء, ومع ذلك لم يبعد الاناء عنه فأنه يصدق عليه انه افطر عامدا عند التناول وان كان بغير اختيار , وكذلك من يعلم انه عندما يقتني سلاحا فأنه سوف يغفل ويقتل شخصا حال غفلته فأنه حسب هذا الفرض يكون قاتلا عامدا , فالظاهر انه لا يعتبر ان يكون الفعل حين صدوره اختياريا في تحقق الافطار العمدي وانما يكفي فيه اختيارية مقدماته فإذا كانت مقدماته اختيارية فأن ذلك يصدق عليه الافطار العمدي ويكون موجبا لبطلان الصوم , فالصحيح بناء على هذا الكلام ايضا ما ذكره السيد الماتن من ان هذا يكون مبطلا ويجب عليه التخلل.
الذي يتبين مما تقدم في المقدار القليل مع عدم الاستهلاك عدم الدليل الموجب لإبطال الصوم , والمقصود بالمقدار القليل هو المقادير التي ذكرها الماتن كعشر قطرة الماء او عشر حبة الحنطة, بل قد يدعى ان الدليل قام على عدم المبطلية, وليس في مقابل ذلك ما يمنع من هذه النتيجة بل حتى الشهرة يمكن التشكيك بها على ابطال مثل هذه الموارد, نعم ذكروا عدم الخلاف , لكن كما هو معلوم ان عدم الخلاف لا يحقق الشهرة فضلا عن الاجماع , فهو يكفي فيه ان القدماء لم يتعرضوا للمسألة , وهذا لا يعني تحقق شهرة ومن باب اولى لا يعني تحقق الاجماع , ولعل عدم المخالف يرجع الى عدم التعرض للمسألة .
نعم في بعض الموارد يستفاد وجود شهرة كما في كلمات البعض من المتقدمين من قبيل كلام العلامة (فلو بل الخياط الخيط بالريق، أو الغزال الغزل بريقه، ثم رده إلى الفم على ما يعتاد عند الفتل، فإن لم يكن عليه رطوبة تنفصل، فلا بأس، وإن كانت وابتلعها، أفطر عندنا - وهو قول أكثر الشافعية)[1]
وقد يفهم من هذه العبارة (افطر عندنا) نوع من الاتفاق على المفطرية لهذا المقدار , وصاحب الجواهر يذكر في مسألة ما يتخلل في الاسنان من الطعام بعد قول الماتن (( فإذ ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء ) قولا واحدا عندناخلافا لأبي حنيفة)[2]
وقد يفهم من هذه العبارات وجود شهرة على مبطلية المقدار القليل ولذا نحن من حيث الصناعة كما قلنا لم يثبت دليل على المبطلية, لكن حيث انه يفهم من هذه الكلمات وجود شهرة فالاحتياط يكون في محله .
قال الماتن ( وكذا لو استاك . وأخرج المسواك من فمه، وكان عليه رطوبة ثم رده إلى الفم، فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه، إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور)
وقد تعرضنا للسواك سابقا وذكرنا ان بعض الروايات[3][4][5]تجوّز السواك بالمسواك الرطب, وبعضها وان كانت غير تامة سندا تقول بالجواز بعد ان يبلله بالماء وقد جلعت هذه الروايات دليلا على عدم مبطلية ابتلاع المقدار القليل لكن قلنا ان هناك روايات معارضة لها في نفس الباب[6] وهي ليست بالقليلة وبعضها تامة سندا وتدل على المنع من السواك بالمسواك الرطب, مضافا الى ان الاصحاب حملوا هذه الروايات (روايات المنع المسواك بالمسواك الرطب) على الكراهة اي التزموا بجواز السواك بالمسواك الرطب . فالسيد الخوئي[7] تبعا لصاحب الجواهر حيث طرح احتمالا ان يكون الجواز من جهة الاستهلاك فلا تدل حينئذ على جواز ابتلاع هذا المقدار القليل مع عدم الاستهلاك, واما السواك بالمسواك الجاف فلا اشكال بجوازه وهو المستفاد من روايات الباب كلها , لأن جميعها يجوز الاستياك وانما بعضها يمنع من الاستياك بالمسواك الرطب , واما على ما فرض السيد الماتن من الاستياك به ثم اخراجه وعليه رطوبة ثم اعادته الى فمه فيقع الكلام في ابتلاع تلك الرطوبة هل تكون مفطرة ايضا ؟
يأتي فيها الكلام السابق (وهو امكان تصور الاستهلاك في المقام وعدمه فمع تصور الاستهلاك فلا اشكال والا فأن الكلام يرجع الى المقام الاول وهو ان ابتلاع المقدار القليل من هذا القبيل هل هو مفطر او ليس بمفطر وقد قلنا انه بمقتضى الاحتياط انه مفطر )
قال الماتن (وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه.) وهي مقادير قليلة بحسب العادة وقد ذكرنا عبارة صاحب الشرائع وتعليق الشيخ صاحب الجواهر عليها بقوله (قولا واحدا عندنا خلافا لأبي حنيفة) وقد ناقش صاحب الحدائق[8] في المبطلية مستدلا بصحيحة عبد الله بن سنان (قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام، أيفطره ذلك ؟ قال : لا، قلت : فان ازدرده بعد أن صار على لسانه قال : لا يفطره ذلك)[9] على انها دليل على عدم مفطرية الطعام الباقي في الاسنان , وقد تكلمنا سابقا عن هذه الرواية وبيّنا تماميتها سندا, لكن احتملنا فيها كون الازدراد قهريا وهذا الاحتمال غير موهون, وانما هو احتمال معتد به ولو بمعونه ما ذكروه من ان الازدراد لهذه الامور التي تخرج بالقلس لا يكون عمديا عادة , لأنه مما ينفر عنه الطبع , ولا اشكال في جواز الازدراد غير الاختياري فتكون الرواية غير شاملة لمحل الكلام (ابتلاع ما بقي في الاسنان عمدا) . وعليه فلا ينبغي الاشكال في مبطلية ما بقي في الاسنان من المحسوس من الطعام (كحبة الارز) فأن عنوان الاكل شامل لها وحينئذ يشملها اطلاق ما دل على مفطرية الاكل , وانما الكلام فيما يخرج من بين الاسنان من ذرات صغيرة جدا غير محسوسة , وان كان الصائم عند بلع ما بقي في فمه يعلم بوجود ذرات من بقاء الطعام ضمن ما بلعه وقد قلنا ان هذا ما يجري فيه الاحتياط السابق .
مسألة 1 قال الماتن (لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهوا، نعم لو علم أن تركه يؤدي إلى ذلك وجب عليه وبطل صومه على فرض الدخول ) فالسيد الماتن يفرق بين صورة الاحتمال وصورة العلم , ففي الاحتمال لا يبطل الصوم اذا دخلت البقايا الجوف سهوا, اما في صورة العلم فإذا لم يدخل فلا اشكال واما اذا دخل بطل الصوم وكأن بطلان الصوم في هذا الفرع مشروط بدخول الطعام سهوا, ويفهم منه انه مع عدم الدخول سهوا فلا يحكم ببطلان الصوم حتى وان علم بدخول البقايا بالجوف اذا لم يخلل , اما اذا دخل عمدا فلا اشكال في البطلان.
اما الكلام في الفرع الاول : في حال احتمال دخول بقايا الطعام في الجوف فقد يُستدل على وجوب التخلل بأن الدخول الذي يحدث في المستقبل ولو سهوا فأنه يصدق عليه الاكل العمدي , واذا صدق الاكل العمدي فأنه يوجب المفطرية , ولذا يجب عليه التخلل لئلا يكون من المفطرين عمدا .
لكن هذا الدليل لا يخفى ما فيه من عدم صدق الاكل العمدي فأن المفروض في محل الكلام ان الاكل يكون سهوا, فإذا سلمنا انه يصدق عليه اكلا فلا نسلم بكون عمدا ليكون مبطلا .
الدليل الثاني على لزوم التخلل : هو ان يقال ان نفس ما دل على المفطرية ليس فيه ما يوجب اختصاصه بالأكل العمدي وانما هناك روايات دلت على ان الاكل عن سهو ليس مفطرا, وصاحب هذا الدليل يريد ان يقول بأن هذا الدليل الذي دل على ان الاكل عن نسيان ليس مفطرا لا يشمل محل الكلام, لأنه غير ناظر الى مثل حالتنا ما لو كان الصائم ملتفت الى احتمال دخول الطعام في جوفه , وانما هو ناظر الى ما لو حصل نسيان ودخل الاكل صدفة الى الجوف , وعلى هذا فنبقى نحن وادلة المفطرية والمفروض انها ليست مقيدة بالأكل العمدي .
ويلاحظ عليه انه اذا سلمنا عدم اختصاص دليل المفطرية بالأكل العمدي وقلنا بأن المفطر هو عنوان الاكل فلا نسلم عدم الاطلاق في ادلة عدم مفطرية الاكل السهو في محل الكلام , فأن الاكل في محل الكلام دخل سهوا وبدون اختيار فيكون مشمولا لهذه الروايات .
ومن هنا يظهر ان الصحيح كما ذكر السيد الماتن وهو عدم وجوب التخليل وانه لو دخل بعد ذلك سهوا فلا يكون موجبا لبطلان الصوم , هذا ما في الفرع الاول .
اما الفرع الثاني : مع العلم بدخول شيء من بقايا الطعام ممن يكون مفطرا بحسب الفرض الى جوفه , ثم دخلت بعد ذلك سهوا, وقد حكم بالمفطرية عند الدخول سهوا, والوجه في ذلك كما ذكره السيد الماتن هو صدق الاكل العمدي في المقام وان كان بحسب الفرض ان الدخول في حينه عن سهو , لكن حيث انه يعلم بأنه عند ترك التخلل سوف يدخل شيء في جوفه فأن هذا يوجب صدق الاكل العمدي وان كان سهوا عند الدخول, وهذا بنكتة ان الافطار العمدي لا يعتبر فيه ان يكون الاكل اختياريا في حين صدوره , ومثال ذلك لو كان شخص يعلم ان وجود اناء فيه ماء الى جنبه فأنه سوف يغفل بعد ذلك ويشرب من هذا الماء, ومع ذلك لم يبعد الاناء عنه فأنه يصدق عليه انه افطر عامدا عند التناول وان كان بغير اختيار , وكذلك من يعلم انه عندما يقتني سلاحا فأنه سوف يغفل ويقتل شخصا حال غفلته فأنه حسب هذا الفرض يكون قاتلا عامدا , فالظاهر انه لا يعتبر ان يكون الفعل حين صدوره اختياريا في تحقق الافطار العمدي وانما يكفي فيه اختيارية مقدماته فإذا كانت مقدماته اختيارية فأن ذلك يصدق عليه الافطار العمدي ويكون موجبا لبطلان الصوم , فالصحيح بناء على هذا الكلام ايضا ما ذكره السيد الماتن من ان هذا يكون مبطلا ويجب عليه التخلل.
[3] وسائل الشيعة , الحر
العاملي ,ج10 ,ص83, ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك , باب28,ح3, ط آل البيت.
[4] وسائل
الشيعة , الحر العاملي ,ج10 ,ص83, ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك , باب28,ح4,
ط آل البيت.
[5] وسائل
الشيعة , الحر العاملي ,ج10 ,ص86, ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك , باب28,ح15,
ط آل البيت.