38/06/09


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

38/06/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أصالة البراءة

ملخص ما ذكره المحقق النائيني(قده) ان التكليف بوجوده الواقعي لا يكون مؤثرا ومحركا للمكلف نحو الطاعة والعبودية وإنما يكون محركا بوجوده العلمي أي التكليف الواصل الى المكلف بالعلم الوجداني أو بالعلم التعبدي أو بالمركب منهما فالتكليف الواصل الى المكلف كذلك هو الملزم له بالتحرك نحو الطاعة والعبودية وأما إذا لم يكن واصلا إليه لا بالعلم الوجداني ولا بالعلم التعبدي ولا بالمركب منهما بل الواصل إليه مجرد احتمال التكليف من الوجوب او الحرمة في الشبهة الحكمية البدوية بعد الفحص فلا مقتضي لحكم العقل بالتحرك نحو امتثاله على أساسا ان العقل العملي يدرك أن العقاب عليه عقاب بلا بيان واما الاحتمال فلا يصلح لأن يكون بيانا ومحركا للمكلف نحو الطاعة والعبودية فإذا لم يكن احتمال التكليف في الشبهات الحكمية بعد الفحص دليلا وبيانا ومحركا فبطبيعة الحال يحكم العقل بأن العقاب عليه عقاب بلا بيان ولا شبهة في أنه قبيح وظلم.

هكذا ذكره المحقق النائيني(قده).

وقد علق عليه بعض المحققين[1] (قده) بتقريب أن المحرك تارة يكون تكوينيا ناشئا من الغرض التكويني الخارجي وأخرى يكون تشريعيا وهو حكم العقل بلزوم التحرك نحو الطاعة والعبودية أما الأول فلا شبهة في أن الشيء التكويني بوجوده الواقعي لا يكون محركا وله أمثلة كثيرة والمثال المعروف في الألسنة هو من يموت من العطش والماء موجود في أطرافه وهو لا يعلم به أو يموت من الجوع والطعام موجود في أطرافه وهو جاهل به فالشيء بوجوده الواقعي التكويني لا يكون محركا للمكلف وداعيا وإنما يكون محركا وداعيا بوجوده العلمي والوجود العلمي الواصل الى المكلف ذات مراتب متعددة ومتفاوتة:

المرتبة الأولى: العلم الوجداني.

المرتبة الثانية: الاطمئنان.

المرتبة الثالثة: الظن.

المرتبة الرابعة: الاحتمال.

أما في المرتبة الأولى والمرتبة الثانية: - وهما العلم والاطمئنان - فلا شبهة في أنهما محركان للمكلف على نحو الغرض الخارجي التكويني والأغراض الخارجية ذات مراتب متعددة فإن الغرض تارة يكون ذات اهمية واخرى لا يكون ذات اهمية وعلى هذا فالظن قد يكون محركا إذا كان متعلقا بغرض خارجي ذات أهمية فهو محرك للإنسان نحو الوصول اليه وقد لا يكون محركا إذا لم يكن الغرض ذات أهمية وكذلك الحال في الاحتمال فإنه إذا تعلق بغرض ذات اهمية فهو محرك كما إذا احتمل المريض أن رجوعه إلى الطبيب الفلاني يوجب إعادة صحته وعافيته فهذا الاحتمال محركا له نحو الرجوع إلى الطبيب لأن الغرض ذات أهمية عند المريض واما إذا لم يكن الغرض الخارجي ذات أهمية فلا يكون الاحتمال محركا.

إذاً الأغراض الخارجية تختلف باختلاف مراتبها فبعضها ذات اهمية وبعضها لا يكون ذات اهمية فمن أجل ذلك يكون الاحتمال تارة محركا واخرى لا يكون كذلك.

واما المحرك التشريعي فهو متمثل في حق الطاعة والعبودية فإن العقل مستقل بأن تفويت هذا الحق يوجب الإدانة والعقوبة وهو المحرك الأساسي نحو الإتيان بما أمر به الله تعالى به ونهى عنه.

وهذا المقدار مما لا إشكال فيه وإنما الكلام في حدود حق الطاعة سعة وضيقا فهل هذا الحق ثابت مطلقا حتى في موارد احتمال التكليف أو انه غير ثابت مطلقا ويظهر من مجموع كلمات بعض المحققين(قده) وجوه لإثبات هذا الحق:

الوجه الأول: الفرق بين المولوية الذاتية والمولوية الجعلية فإن المولوية إذا كانت جعلية فهي تتبع الجعل في السعة والضيق ولا يعقل ان يكون المجعول اوسع من الجعل او يكون الجعل أوسع من المجعول لأن المجعول عين الجعل والجعل عين المجعول كالإيجاد والوجود فلا يعقل ان يكون الوجود أوسع من الإيجاد وبالعكس لأنهما شيء واحد والاختلاف بينهما إنما هو بالاعتبار.

وما نحن فيه أيضا كذلك: فإن المولوية إذا كانت مجعولة فهي تتبع الجعل في السعة والضيق. والقدر المتيقن من ثبوت هذه المولوية هي في موارد العلم الوجداني والعلم التعبدي واما في موارد الاحتمال فلا نعلم بثبوتها ولهذا لا مانع من التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان في موارد احتمال التكليف والشك فيه بالشك البدوي في الشبهات الحكمية بعد الفحص. واما المولوية الذاتية فلا يعقل أن تكون محددة بحدود بل هي مولوية مطلقة من جميع الجهات تكوينا وتشريعا وهي محصورة بولاية الباري عزّ وجلّ.

وعلى هذا فولايته تعالى كما انها ثابتة في موارد العلم الوجداني بالأحكام الشرعية الصادرة منه تعالى كذلك هي ثابتة في موارد العلم التعبدي او في موارد المركب منهما وكذلك في موارد الاحتمال لما قلنا من أن مولويته لا تكون محددة بحدود فمن أجل ذلك لا مجال للتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان في موارد الاحتمال بل في هذه الموارد يتمسك بقاعدة الاشتغال لا قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

ومن اجل ذلك لا بد من التفريق بين المولوية الذاتية والمولوية الجعلية كمولوية الأنبياء والأئمة والعلماء على تقدير ثبوت الولاية لهم.

الوجه الثاني: ما ذكره(قده) من ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليست قاعدة ارتكازية ثابتة في أعماق النفوس بل هي قاعدة مستحدثة بين متأخري المتأخرين من الأصوليين وهي غير ثابتة عند الفقهاء المتقدمين ولا عند أوائل المتأخرين بل هي قاعدة مستحدثة وليست ارتكازية.

الوجه الثالث: ما تسالم عليه الجميع من أن احتمال التكليف وإن كان في الشبهة الحكمية بعد الفحص مساوق لاحتمال العقوبة طالما لم يكون هنا أصل مؤمن في البين. وعلى هذا فمن يدعي لزوم التحرك نحو الطاعة والعبودية ويدعي قاعدة حق الطاعة والعبودية وقاعدة الاشتغال غير ملزم بإثبات هذه الدعوى وإقامة البرهان عليها لأنها على القاعدة من ان احتمال التكليف مساوق لاحتمال العقوبة فيكفي لإثباتها عدم ثبوت الدليل على خلافها فإذا لم يثبت دليل على الخلاف فهذه الدعوى ثابتة.

الوجه الرابع: أن ما ذكره المحقق النائيني(قده) مصادرة وليس دليلا لأن المدعى عين الدليل باعتبار ان المدعى هو ان احتمال التكليف لا يصلح أن يكون بيانا ودليلا، وجعل من هذا دليلا على إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان فالمدعى دليل على جريان هذه القاعدة فيكون المدعى عين الدليل. وعليه لا يمكن الالتزام بما ذكره المحقق النائيني من الدليل على إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

ولكن للمناقشة في هذه الوجوه مجال.

أما الوجه الأول: فلا شبهة في أن المولوية المجعولة تختلف عن المولوية الذاتية فإن المولوية المجعولة محدودة بحدود الجعل فهي تتبع في سعتها وضيقها الجعل في السعة والضيق واما المولوية الذاتية فلا حدود لها وهي مولوية مطلقة من كل الجهات. وهذا الفرق بين المولويتين واضح لأن مولوية الباري عز وجل مطلقة في التشريعيات والتكوينيات ولا يتصور لها حد فيهما إلا أن الكلام في صدور الأمر من المولى لأن الأمر الصادر من المولى اتصافه بانه مولوي ذاتي بالعرض وألا فحق الأمر أن لا يتصف بالمولوية الذاتية لأنه امر اعتباري لا وجود له إلا في عالم الاعتبار فقط فكل أمر صدر من المولى فهو أمر مولوي إذا كان صدوره بإعمال المولوية ولا فرق من هذه الناحية بين المولوية الذاتية وبين المولوية الجعلية فالأمر الصادر من الله تعالى أمر مولوي وكذلك الأمر الصادر من النبي الأكرم(ص) هو أمر مولوي ومحرك في صورة العلم الوجداني والعلم التعبدي به و صورة العلم المركب منهما وهذا لا كلام فيه وإنما الكلام في أن هذا الأمر هل هو محرك في صورة احتمال صدوره من المولى سواء كان المولى ذاتيا ام جعليا أو لا بد من التفصيل بين المولى الذاتي فإن احتمال التكليف فيه محرك وبين المولى الجعلي فلا يكون احتمال التكليف محركا. يضا كذلك