35/06/07
تحمیل
الموضوع:
الصوم: المفطرات : الاكل والشرب
اُستشكل على هذه الرواية (رواية سليمان المروزي )عدة اشكالات من حيث السند, فأن الرواية لابأس بها لولا الراوي المباشر (سليمان بن حفص المروزي ) فأنه لم تثبت وثاقته , نعم بعضهم كالسيد الخوئي وثقه بأعتبار وروده في كتاب كامل الزيارات الذي رجع عنه بعد ذلك , وذكر بعض المحققين ان هذا الرجل ينفرد بنقل بعض الاشياء التي لم تُنقل عن غيره , منها انه يروي ان الصاع خمسة امداد بينما المشهور والمعروف ان الصاع اربعة امداد , ومنها ان الكفارة عن الافطار العمد في شهر رمضان معينه لا مخيره مع انها عند المشهور مخيره, ومنها ان طواف النساء لازم في عمرة التمتع بينما المعروف انه ليس واجبا في عمرة التمتع وانما هو واجب في العمرة المفردة , ومنها ان المسافة التي توجب القصر هي عبارة عن فرسخين ذهابا وفرسخين ايابا بينما المعروف انها اربعة فراسخ ذهابا واربعة ايابا , والرواية التي يستدل بها ايضا يذكر فيها ان المضمضة توجب المفطرية والاستنشاق يوجب المفطرية وتترتب الكفارة على ذلك وان الكفارة معينة لا مخيرة , فيبدو انه يتميز بهذا الشيء وهذا مما يوجب سلب الاعتماد على ما ينقله.
الامر الثاني: الذي ذكروه هو ان الرواية مضمرة حيث قال (سمعته يقول)
الامر الثالث: اشتمال الرواية على ما لا يلتزم به الاصحاب وهو ما ذكرناه.
ومن هنا يكون هذا (اي اشتمال الرواية على مالا يلتزم به الاصحاب) اشكال اخر بالنسبة الى الرواية.
الاشكال الثالث: ان هذه الرواية معارضة برواية معتبرة سندا تقول بعدم البأس بدخول الغبار الى الجوف وهي موثقة عمر بن سعيد (عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ؟ فقال : جائز لا بأس به، قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ؟ قال: لا بأس)[1]
وهذه هي الاشكالات التي اثيرت على هذه الرواية , والمدافعون عنها حاولوا رد هذه الاشكالات المتوجهة اليها .
اما بالنسبة الى الاشكال السندي فقد التزم جماعة بصحة سند الرواية اما بأعتبار وثاقة سليمان بن حفص المروزي بأعتبار وقوعه في اسانيد كامل الزيارات , كما بنى على ذلك السيد الخوئي واعتبر ان الرواية معتبرة[2] ورتب على ذلك اثرا وهو انه التزم _ولو على نحو الاحتياط _ان الغبار الغليظ من المفطرات .
واما بأعتبار انجبار الرواية بعمل المشهور كما في المستمسك[3].
لكن الظاهر عدم تمامية كل منهما اما الاول فواضح من عدم تماميته كبرويا وقد عدل نفس السيد الخوئي عن هذا المبنى .
واما الثاني فالظاهر انه غير تام كبرويا وصغرويا اما كبرويا فلما تقدم في محله من ان عمل المشهور لا يجبر الرواية الضعيفة سندا وهذا البحث مبنائي , واما صغرويا فليس بواضح ان المشهور استند بفتواه بالمفطرية على هذه الرواية خصوصا مع مخالفة الشيخ الصدوق والسيد المرتضى والشيخ الطوسي في اصل مفطرية الغبار الغليظ اذا دخل في الجوف فأن هؤلاء خالفوا ولم يعملوا بهذه الرواية ولا يمكن استثناء هؤلاء من المشهور مع ان الذين افتوا بالمفطرية ليس بواضح انهم استندوا الى هذه الرواية فكيف نحكم انها عمل بها المشهور بحيث نقول ان عمل المشهور جابر لضعفها السندي .
ويؤيد عدم استناد المشهور الى هذه الرواية هو ان المشهور لم يوجب الكفارة مع انها اوجبت الكفارة, مضافا الى ان المشهور لما اوجب المفطرية خص ذلك بالغبار الغليظ مع ان الرواية ليس الموجود فيها الغبار الغليظ وانما الموجود (الغبار)
ومن هنا يظهر ان محاولة تصحيح سند الرواية غير تامة .
واما مسألة الاضمار فأجابوا انه غير قادح بعد ان اودع في الكتب المعدة لنقل احاديث اهل البيت عليهم السلام بأعتبار ان هذه الكتب معدة لنقل احاديث اهل البيت عليهم السلام وليس لنقل احاديث غيرهم _وهذا الجواب صحيح وهو غير ما يقال من جهة جلالة الراوي وكون الراوي جليلا ولا ينقل عن غير المعصوم لكي نفرق بين مضمر زرارة ومضمر سليمان بن حفص المروزي فنقول ان الاضمار في زرارة لا يضر بينما في سليمان يضر_فهذه الرواية اولا ذكرها الشيخ الطوسي في التهذيب وثانيا ان الشيخ الطوسي نقلها عن كتاب الصفار لأن الشيخ الطوسي يبدأ السند في التهذيب بمحمد بن الحسن الصفار وعادته انه عندما يبدأ السند بواحد فهذا يعني انه اخذ الرواية من كتابه وكتاب محمد بن الحسن الصفار من الكتب المعتمدة عند الشيعة آنذاك , فالرواية مودعة في كتب الحديث عندنا التي هي معدة لنقل احاديث اهل البيت عليهم السلام , مضافا الى هذه النكتة التي ذكرت وهي نكتة صحيحة فأن الاضمار تارة ناشئ من التقطيع في الاخبار وهو ما يعبر عنه بتبويب الاخبار فيقال مثلا ان كتاب علي بن جعفر له نسختان _ كما في كلمات النجاشي وغيره _الاولى مبوبة والاخرى غير مبوبة والمقصود من غير المبوبة هو اصل الكتاب الذي ألفه وكان يذكر فيه بحسب الجلسات او الزمان كما لو جلس مع الامام موسى بن جعفر عليه السلام فيسأله عن ابواب متفرقة ومسأئل متفرقة فيكتبها بدون تبويب من حيث مسائل الصلاة او الزكاة او غير ذلك, اما التبويب فأن الروايات رتبت فيه كل بحسب بابها فروايات الصلاة في باب الصلاة وروايات الزكاة في باب الزكاة وهكذا .
وعندما يكتب ما يختص بالزكاة مثلا الذي يقتطعه من حديث كان متعلق بالتجارة حيث ذكر فيه سألت موسى بن جعفر عليه السلام فأنه لا يعيد قوله سألت موسى بن جعفر عليه السلام وانما يقول (سألته) فتصل الينا مضمرة , واذا كان الاضمار ناشئا من التقطيع فأنه لا يضر بصحة الرواية واما اذا لم يكن كذلك فلا يبعد ان يقال بأن الضمير ينصرف الى الامام عليه السلام في وسط هذا الجو العلمي الشيعي وهذه النكتة غير ما تقدم , وعلى كل حال فما ذكروه من ان الاضمار لا يضر في هذه الرواية صحيح.
واما اشتمال الرواية على ما لا يلتزم به احد فقد اجاب السيد الخوئي بإمكان التبعيض في الظهور كما يفهم من كلامه فذكر (والجواب إن اشتمال الرواية على بعض ما ثبتت فيه إرادة الاستحباب لقرينة قطعية خارجية لا يستوجب رفع اليد عن ظهور غيره في الوجوب فالأمر بالكفارة في هذه الرواية محمول على الاستحباب فيما عدا الغبار من المضمضة ونحوها للعلم الخارجي بعدم البطلان كما ذكر . أما فيه فيحمل على ظاهره من الوجوب الكاشف عن البطلان ولا مانع من التفكيك في رواية واحدة بعد قيام القرينة)[4]
اقول الظاهر ان مقصوده من التبعيض في المقام هو التبعيض في الحجية كما هو المعروف في مثل هذه الموارد, فليس مقصوده من التبعيض التبعيض في الظهور لا الاستعمالي ولا التصديقي من الدرجة الاولى وانما مقصوده التبعيض في الظهور التصديقي من الدرجة الثانية (الذي هو عبارة عن التبعيض في الحجية ) فهو لا يريد القول ان اللفظ (صوم شهرين متتابعين ) اُستعمل في الوجوب بالنسبة الى الغبار واستعمل في الاستحباب بالنسبة الى الامور الاخرى فأنه يلزم القول بأستعمال اللفظ في اكثر من معنى, وليس المقصود التبعيض في الظهور التصديقي من الدرجة الاولى بأن يكون استعمل هذا اللفظ (صوم شهرين متتابعين ) واراد تفهيمه للمخاطب بالنسبة للغبار ولم يرد تفهيمه بالنسبة الى الامور الاخرى .
وانما مقصوده التبعيض بلحاظ الحجية ( الظهور التصديقي بالدرجة الثانية ) بمعنى انه يقول ان المستعمل فيه واحد وهو الوجوب والمقصود تفهيمه واحد بالنسبة الى الجميع وهو الوجوب ايضا, لكن هذا الوجوب تارة يريده جدا كما هو الحال في الغبار واخرى لا يريده جدا كما في الامور الاخرى فالتبعيض يكون بلحاظ الارادة الجدية بمعنى ان هذا يكون حجة وذاك لا يكون حجة.
اُستشكل على هذه الرواية (رواية سليمان المروزي )عدة اشكالات من حيث السند, فأن الرواية لابأس بها لولا الراوي المباشر (سليمان بن حفص المروزي ) فأنه لم تثبت وثاقته , نعم بعضهم كالسيد الخوئي وثقه بأعتبار وروده في كتاب كامل الزيارات الذي رجع عنه بعد ذلك , وذكر بعض المحققين ان هذا الرجل ينفرد بنقل بعض الاشياء التي لم تُنقل عن غيره , منها انه يروي ان الصاع خمسة امداد بينما المشهور والمعروف ان الصاع اربعة امداد , ومنها ان الكفارة عن الافطار العمد في شهر رمضان معينه لا مخيره مع انها عند المشهور مخيره, ومنها ان طواف النساء لازم في عمرة التمتع بينما المعروف انه ليس واجبا في عمرة التمتع وانما هو واجب في العمرة المفردة , ومنها ان المسافة التي توجب القصر هي عبارة عن فرسخين ذهابا وفرسخين ايابا بينما المعروف انها اربعة فراسخ ذهابا واربعة ايابا , والرواية التي يستدل بها ايضا يذكر فيها ان المضمضة توجب المفطرية والاستنشاق يوجب المفطرية وتترتب الكفارة على ذلك وان الكفارة معينة لا مخيرة , فيبدو انه يتميز بهذا الشيء وهذا مما يوجب سلب الاعتماد على ما ينقله.
الامر الثاني: الذي ذكروه هو ان الرواية مضمرة حيث قال (سمعته يقول)
الامر الثالث: اشتمال الرواية على ما لا يلتزم به الاصحاب وهو ما ذكرناه.
ومن هنا يكون هذا (اي اشتمال الرواية على مالا يلتزم به الاصحاب) اشكال اخر بالنسبة الى الرواية.
الاشكال الثالث: ان هذه الرواية معارضة برواية معتبرة سندا تقول بعدم البأس بدخول الغبار الى الجوف وهي موثقة عمر بن سعيد (عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ؟ فقال : جائز لا بأس به، قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ؟ قال: لا بأس)[1]
وهذه هي الاشكالات التي اثيرت على هذه الرواية , والمدافعون عنها حاولوا رد هذه الاشكالات المتوجهة اليها .
اما بالنسبة الى الاشكال السندي فقد التزم جماعة بصحة سند الرواية اما بأعتبار وثاقة سليمان بن حفص المروزي بأعتبار وقوعه في اسانيد كامل الزيارات , كما بنى على ذلك السيد الخوئي واعتبر ان الرواية معتبرة[2] ورتب على ذلك اثرا وهو انه التزم _ولو على نحو الاحتياط _ان الغبار الغليظ من المفطرات .
واما بأعتبار انجبار الرواية بعمل المشهور كما في المستمسك[3].
لكن الظاهر عدم تمامية كل منهما اما الاول فواضح من عدم تماميته كبرويا وقد عدل نفس السيد الخوئي عن هذا المبنى .
واما الثاني فالظاهر انه غير تام كبرويا وصغرويا اما كبرويا فلما تقدم في محله من ان عمل المشهور لا يجبر الرواية الضعيفة سندا وهذا البحث مبنائي , واما صغرويا فليس بواضح ان المشهور استند بفتواه بالمفطرية على هذه الرواية خصوصا مع مخالفة الشيخ الصدوق والسيد المرتضى والشيخ الطوسي في اصل مفطرية الغبار الغليظ اذا دخل في الجوف فأن هؤلاء خالفوا ولم يعملوا بهذه الرواية ولا يمكن استثناء هؤلاء من المشهور مع ان الذين افتوا بالمفطرية ليس بواضح انهم استندوا الى هذه الرواية فكيف نحكم انها عمل بها المشهور بحيث نقول ان عمل المشهور جابر لضعفها السندي .
ويؤيد عدم استناد المشهور الى هذه الرواية هو ان المشهور لم يوجب الكفارة مع انها اوجبت الكفارة, مضافا الى ان المشهور لما اوجب المفطرية خص ذلك بالغبار الغليظ مع ان الرواية ليس الموجود فيها الغبار الغليظ وانما الموجود (الغبار)
ومن هنا يظهر ان محاولة تصحيح سند الرواية غير تامة .
واما مسألة الاضمار فأجابوا انه غير قادح بعد ان اودع في الكتب المعدة لنقل احاديث اهل البيت عليهم السلام بأعتبار ان هذه الكتب معدة لنقل احاديث اهل البيت عليهم السلام وليس لنقل احاديث غيرهم _وهذا الجواب صحيح وهو غير ما يقال من جهة جلالة الراوي وكون الراوي جليلا ولا ينقل عن غير المعصوم لكي نفرق بين مضمر زرارة ومضمر سليمان بن حفص المروزي فنقول ان الاضمار في زرارة لا يضر بينما في سليمان يضر_فهذه الرواية اولا ذكرها الشيخ الطوسي في التهذيب وثانيا ان الشيخ الطوسي نقلها عن كتاب الصفار لأن الشيخ الطوسي يبدأ السند في التهذيب بمحمد بن الحسن الصفار وعادته انه عندما يبدأ السند بواحد فهذا يعني انه اخذ الرواية من كتابه وكتاب محمد بن الحسن الصفار من الكتب المعتمدة عند الشيعة آنذاك , فالرواية مودعة في كتب الحديث عندنا التي هي معدة لنقل احاديث اهل البيت عليهم السلام , مضافا الى هذه النكتة التي ذكرت وهي نكتة صحيحة فأن الاضمار تارة ناشئ من التقطيع في الاخبار وهو ما يعبر عنه بتبويب الاخبار فيقال مثلا ان كتاب علي بن جعفر له نسختان _ كما في كلمات النجاشي وغيره _الاولى مبوبة والاخرى غير مبوبة والمقصود من غير المبوبة هو اصل الكتاب الذي ألفه وكان يذكر فيه بحسب الجلسات او الزمان كما لو جلس مع الامام موسى بن جعفر عليه السلام فيسأله عن ابواب متفرقة ومسأئل متفرقة فيكتبها بدون تبويب من حيث مسائل الصلاة او الزكاة او غير ذلك, اما التبويب فأن الروايات رتبت فيه كل بحسب بابها فروايات الصلاة في باب الصلاة وروايات الزكاة في باب الزكاة وهكذا .
وعندما يكتب ما يختص بالزكاة مثلا الذي يقتطعه من حديث كان متعلق بالتجارة حيث ذكر فيه سألت موسى بن جعفر عليه السلام فأنه لا يعيد قوله سألت موسى بن جعفر عليه السلام وانما يقول (سألته) فتصل الينا مضمرة , واذا كان الاضمار ناشئا من التقطيع فأنه لا يضر بصحة الرواية واما اذا لم يكن كذلك فلا يبعد ان يقال بأن الضمير ينصرف الى الامام عليه السلام في وسط هذا الجو العلمي الشيعي وهذه النكتة غير ما تقدم , وعلى كل حال فما ذكروه من ان الاضمار لا يضر في هذه الرواية صحيح.
واما اشتمال الرواية على ما لا يلتزم به احد فقد اجاب السيد الخوئي بإمكان التبعيض في الظهور كما يفهم من كلامه فذكر (والجواب إن اشتمال الرواية على بعض ما ثبتت فيه إرادة الاستحباب لقرينة قطعية خارجية لا يستوجب رفع اليد عن ظهور غيره في الوجوب فالأمر بالكفارة في هذه الرواية محمول على الاستحباب فيما عدا الغبار من المضمضة ونحوها للعلم الخارجي بعدم البطلان كما ذكر . أما فيه فيحمل على ظاهره من الوجوب الكاشف عن البطلان ولا مانع من التفكيك في رواية واحدة بعد قيام القرينة)[4]
اقول الظاهر ان مقصوده من التبعيض في المقام هو التبعيض في الحجية كما هو المعروف في مثل هذه الموارد, فليس مقصوده من التبعيض التبعيض في الظهور لا الاستعمالي ولا التصديقي من الدرجة الاولى وانما مقصوده التبعيض في الظهور التصديقي من الدرجة الثانية (الذي هو عبارة عن التبعيض في الحجية ) فهو لا يريد القول ان اللفظ (صوم شهرين متتابعين ) اُستعمل في الوجوب بالنسبة الى الغبار واستعمل في الاستحباب بالنسبة الى الامور الاخرى فأنه يلزم القول بأستعمال اللفظ في اكثر من معنى, وليس المقصود التبعيض في الظهور التصديقي من الدرجة الاولى بأن يكون استعمل هذا اللفظ (صوم شهرين متتابعين ) واراد تفهيمه للمخاطب بالنسبة للغبار ولم يرد تفهيمه بالنسبة الى الامور الاخرى .
وانما مقصوده التبعيض بلحاظ الحجية ( الظهور التصديقي بالدرجة الثانية ) بمعنى انه يقول ان المستعمل فيه واحد وهو الوجوب والمقصود تفهيمه واحد بالنسبة الى الجميع وهو الوجوب ايضا, لكن هذا الوجوب تارة يريده جدا كما هو الحال في الغبار واخرى لا يريده جدا كما في الامور الاخرى فالتبعيض يكون بلحاظ الارادة الجدية بمعنى ان هذا يكون حجة وذاك لا يكون حجة.