38/05/21


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

38/05/21

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: أصالة البراءة

انتهينا إلى أن منشأ جعل الأحكام الظاهرية الإلزامية الطريقية كوجوب الاحتياط والاستصحاب المثبت للتكليف والأمارات المتكفلة للأحكام الالزامية هو اهتمام المولى بالحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعية الالزامية حتى في موارد الشك والاشتباه والالتباس بحيث أن الشارع لا يرضى بتفويت هذه الملاكات حتى في هذه الموارد وهذا يوجب توسعة دائرة محركية هذه الملاكات من دائرة العلم إلى دائرة الشك والاشتباه والالتباس وليس منشأ جعل هذه الأحكام الالزامية علاج مشكلة التزاحم الحفظي إذ لا تزاحم في ملاكات الأحكام الواقعية الالزامية في موارد الاشتباه والالتباس لأن منشأ التزاحم الحفظي هو جعل الأحكام الترخيصية والمباحات الواقعية في الشريعة المقدسة لأنها لو كانت مجعولة فلا محالة يكون لها ملاك وملاكها يصلح ان يزاحم ملاكات الأحكام الإلزامية الواقعية في مقام الحفظ.

ولكن يرد على هذا القول:

أولاً: ان المباحات الأصلية لم تكن مجعولة في الشريعة المقدسة بل هي ثابتة من الأزل وذاتية بمعنى ذاتي باب البرهان لأن الإنسان مطلق العنان يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء والشريعة قد جاءت لتحديد هذا الاطلاق وتقييده بحدود معينة وبقيود مخصوصة لا تضر بحرية الإنسان أيضا إذ هو حر في تكلمه شريطة أن لا يكون كذبا أو غيبة للمؤمنين وهو حر في عمله شريطة أن لا يكون محرما وأن لا يضر بالناس وما شاكل ذلك ولكن الشريعة جاءت لتحديد هذا الاطلاق باعتبار أن هذا الإطلاق ربما أدى إلى الهرج والمرج واختلال النظام في الكرة الأرضية فجاءت الشريعة لحفظ العدالة الاجتماعية والتساوي في الحقوق ولحفظ الأمن.

فإذاً ليست المباحات الأصلية مجعولة حتى يكون لها منشأ وملاك.

وثانياً: لو سلم أن المباحات الأصلية مجعولة في الشريعة المقدسة ولكن منشأ جعلها عدم المقتضي للحكم اللزومي ( التكليفي والوضعي) في الفعل وعدم الملاك وعليه لا يكون هناك ملاك للأحكام الترخيصية حتى يكون مزاحما لملاك الأحكام الالزامية في مقام الحفظ.

وثالثاً: ولو تنزلنا عن ذلك وسلم أن جعل الإباحة الشرعية ناشئ عن وجود مقتضي له كما هو الحال في جعل الوجوب والحرمة وغيرها من الأحكام الإلزامية التكليفية والوضعية ولكن مقتضي الترخيص يقتضي ترخيص المكلف بين الفعل والترك فيكون المكلف مخير بين الفعل والترك ومن الواضح أن هذا المقتضي لا يصلح ان يزاحم مقتضي الوجوب باعتبار ان مقتضي الوجوب يلزم المكلف بالإتيان بالواجب بحيث لو لم يأتي به لاستحق الإدانة والعقوبة ومن الواضح أن مقتضى الحكم الترخيصي لا يصلح لمزاحمة مقتضى الحكم الإلزامي في مقام الحفظ.

فالنتيجة: ان جعل الحكم الظاهري الالزامي هو بملاك اهتمام المولى بالحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعية الالزامية حتى في موارد الاشتباه والالتباس بحيث لا يرضى الشارع بتفويت تلك الملاكات في هذه الموارد أيضا ولا مزاحم للملاكات والمبادئ للأحكام الالزامية وإن قلنا بأن المباحات مجعولة في الشريعة المقدسة.

واما النوع الثاني: ــــ من الأحكام الظاهرية وهي الأحكام الترخيصية كأصالة البراءة الشرعية واستصحاب الحكم الترخيصي أو استصحاب عدم الوجوب او عدم الحرمة وكأصالة الطهارة ـــ فإنها مجعولة في الشريعة المقدسة لمصلحة عامة وهي المصلحة التسهيلية بالنسبة الى نوع المكلفين فهي نوع إرفاق بهم وتسهيل عليهم فإن هذه المصلحة تدعو الشارع إلى جعل هذه الأحكام الترخيصية وتترتب هذه المصلحة على هذه الأحكام في مقام الفعلية فإذا جعل الشارع الأحكام الترخيصية الظاهرية وصارت فعلية فبطبيعة الحال تترب تلك المصلحة العامة عليها.

ولكن تلك المصلحة العامة قد تؤدي إلى تفويت الواجب أو ارتكاب الحرام لأن هذه الاحكام الترخيصية لا تكون موافقة للواقع دائما ولكن مثل هذا لا يضر:

أولاً: لتقدم المصلحة العامة على المصالح الشخصية لأن المصالح الشخصية لا تصلح لمزاحمة المصالح العامة بالنسبة الى نوع الكلفين.

وثانياً: أنه لا أثر لترك الواجب الواقعي غير المنجز ولا أثر للوقوع في الحرام غير المنجز باعتبار أن هذه الأحكام الظاهرية الترخيصية مانعة عن تنجيز الأحكام الواقعية فهي معذرة.

فالنتيجة: أن منشأ جعل الحكام الظاهرية الالزامية اهتمام المولى بالحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعية اللزومية حتى في موارد الاشتباه والالتباس واما جعل الأحكام الظاهرية الترخيصية فمنشؤها المصلحة العامة وهي المصلحة التسهيلية بالنسبة الى نوع المكلفين.

هذا كله في النقطة الأولى.

واما النقطة الثانية: فقد ذكر(قده) ان قوة الاحتمال بدرجة الكشف هي الملاك لحجية الأمارات فإذا كانت الأمارات حجة في مدلولها المطابقي كانت حجة في مدلولها الالتزامي بنفس هذه الدرجة ومن هنا تكون حجية مثبتات الأمارات على القاعدة ولا تحتاج إلى أي مقدمة خارجية وأي دليل واما ملاك حجية الأصول العملية فأهمية المحتمل من دون النظر على الاحتمال بدرجة الكشف فلذلك لا تكون مثبتاتها حجة وإنما هي حجة في مدلولها المطابقي فقط.

وما أفاده(قده) لا يمكن المساعدة عليه:

أما ما ذكره من ان ملاك حجية الأمارات هو بقوة الاحتمال بدرجة الكشف:

فإن أريد: من هذا الكشف هو ان الأمارة كاشفة عن مدلولها المطابقي كشفا شخصيا ولو كان بدرجة الظن وحينئذ تكون كاشفة كشفا شخصيا عن مدلولها الالتزامي بنفس هذه الدرجة باعتبار أن الكشف الظني عن المدلول المطابقي يستلزم الكشف الظني عن المدلول الالتزامي.

فيرد عليه: ان حجية الأمارات كظواهر الالفاظ واخبار الثقة ليست مبنية على الكشف الشخصي بل هي مبنية على الكشف النوعي فإذا كانت حجية أخبار الثقة مبنية على درجة الاحتمال بالكشف النوعي فلا ملازمة بين حجيتها في مدلولها المطابقي وحجيتها في مدلولها الالتزامي.