38/05/29


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/05/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: زكاة الفطرة.

ذكرنا ان المعال على قسمين.

القسم الاول:- ما لا يكون المعال مكلفا بإعطاء زكاة الفطرة عن نفسه كالصبي والمجنون والفقير والعبد فان هؤلاء ــــ وان لم يكونوا عيالا ــــ لا يجب عليهم زكاة الفطرة كما لا يجب عليهم سائر الواجبات كالصلاة ونحوها.

القسم الثاني:- المعال اذا كان واجدا لشرائط التكليف فتجب زكاة فطرته على المعيل واذا لم يكن معالا فتجب زكاة فطرته عليه , فعليه ان يدفع زكاة فطرته عن نفسه.

وذكرنا ان الواجب هو فطرة واحدة وعلى هذا فالمعال اذا لم يكن معالا ومنفردا تجب عليه زكاة الفطرة. والكلام في هذا القسم الثاني في المقام لا في القسم الاول فهو خارج عن محل الكلام ، فاذا كان المكلف معالا وجبت فطرته على غيره وهو المعيل وان لم يكن معالا وجبت فطرته على نفسه ولا يمكن ان تكون هنا واجبان وفطرتان بل فطرة واحدة.

وتوجد هنا طائفتان من الروايات.

الطائفة الاولى:- تدل على وجوب الفطرة على كل مكلف اذا كان واجدا لشرائط التكليف من البلوغ والعقل والقدرة ، هذه الطائفة مطلقة وتدل بإطلاقها على وجوب الفطرة على كل مكلف سواء اكان معالا او لم يكن معالا.

الطائفة الثانية:- وهي تدل على ان كل فرد من المكلف اذا كان معالا كالضيف الوارد على شخص تجب فطرته على المعيل لا على نفسه ، اذن المكلف بوجوب الفطرة هو المعيل دون نفسه , اذن هو انما يكون مكلفا بإعطاء فطرته عن نفسه اذا لم يكن معالا واما اذا كان معالا وجبت فطرته على المعيل وهذه الطائفة من الروايات تقيد الطائفة الاولى.

النتيجة ان كل مكلف اذا لم يكن معالا وجبت فطرته على نفسه واذا كان معالا وجبت فطرته على المعيل فان الثانية تكون مقيدة لاطلاق الطائفة الاولى وتكون النتيجة ان كل مكلف اذا كان معالا تجب فطرته على المعيل لا على نفسه فالخطاب موجه الى المعيل لا الى المعال وهذا واضح.

واما اذا كان المعيل فقيرا لا يجب عليه دفع الفطرة لا عن نفسه ولا عن عائلته فحينئذ هل يجب على المعال دفع الفطرة عن نفسه او لا.

الجواب:- الظاهر بل لا اشكال في الوجوب فان الطائفة الثانية من الروايات التي تكون مقيدة لاطلاق الطائفة الاولى ومخصصة لعمومها هذا فيما اذا كان الخطاب بدفع الزكاة عن المعال موجها الى المعيل فاذا كان الخطاب بدفع زكاة المعال موجها الى المعيل فحينئذ سقط الخطاب بالنسبة الى المعال واما اذا سقط هذا الخطاب عن المعيل من جهة فقره او فقد لشرط اخر فلا يكون المعيل مخاطبا بدفع زكاة الفطرة لا عن نفسه ولا عن المعال , فاذا سقط فلا مانع من التمسك بإطلاق الطائفة الاولى ومقتضى اطلاقها وجوب دفع الزكاة على المعال عن نفسه ولا تخصيص حينئذ في البين فان المخصص هو توجه الامر بدفع الزكاة الى المعيل كما هو مضمون الطائفة الثانية من الروايات واما اذا سقط هذا الخطاب فلا مانع من التمسك باطلاق الطائفة الاولى ومقتضى اطلاقها وجوب دفع الزكاة على المعال عن نفسه.

واما اذا كان المعيل تاركا لدفع الزكاة عن المعال عصيانا مع توفر الشروط فيه ومتعمدا او نسيانا او جاهلا جهلا مركبا فهل يسقط وجوب دفع الزكاة عن المعال او لا يسقط؟

الجواب:- اما اذا ترك المعيل دفع الزكاة عن المعال عصيانا فلا شبهة ان العصيان لا يوجب سقوط التكليف عن المعيل ، انما يسقط التكليف بفقد احد شروط التكليف كما اذا كان المكلف بانيا على ترك الصلاة فهو متجري ولا يكون عاصيا وعصيان الامر بالصلاة انما يتصور في انه لا يصلي في تمام الوقت فاذا لم يصلي في تمام الوقت فهو عاصي وسقوط وجوب الصلاة من جهة سقوط موضوعها وهو الوقت لا من جهة العصيان واما اذا لم يكن الواجب موقتا فالوجوب لا يسقط بالعصيان وانما يسقط بفقدان احد شروطه والا فالعصيان لا يوجب سقوط التكليف وفي المقام كذلك فان المعيل بنى متعمدا على ترك دفع الزكاة عن المعال عصيانا فهو متجري ولكن الامر بدفع الزكاة موجود بالنسبة اليه وموجه اليه ولا يسقط هذا الامر الا بخروج الوقت فان هذا الامر موجه الى المعيل من غروب ليلة الفطر الى قبل صلاة العيد او الى قبل الزوال اما اذا انقضى هذا الوقت سقط التكليف بسقوط موضوعه وهو الوقت لا من جهة العصيان والعصيان وان تحقق فانه بعد ذلك لا يقدر على امتثال التكليف بعد خروج الوقت فهو عاص ولكن سقوط التكليف انما بخروج الوقت لا من جهة العصيان فان العصيان ليس من اسباب سقوط التكليف وعلى هذا فلا يكون المعال مكلفا بدفع الزكاة عن نفسه لان التكليف موجه الى المعيل في تمام الوقت باعتبار ان المعيل وان كان بانيا على عدم دفع الزكاة والعصيان ولكن طالما الوقت باقيا فالامر موجه اليه فاذا كان الامر موجها اليه فلا امر بالنسبة الى المعال لان هنا امر واحد اما موجه الى المعيل او موجه الى المعال وحيث انه موجه الى المعيل لم يكن موجها الى المعال فالمعال لا يكون مكلفا في فرض العصيان.

واما في فرض النسيان والجهل المركب فان الجهل المركب كالنسيان ولا يمكن تكليف الجاهل المركب كما لا يمكن تكليف الناسي فهو لغو فاذا نسي المعيل الامر بدفع الزكاة عن المعال او جهل به جهلا مركبا فلا شبهة في سقوط التكليف عنه بالنسيان او بالجهل المركب فاذا سقط عنه فلا محالة يكون موجها الى المعال فحينئذ يكون المعال مكلفا بدفع الزكاة عن نفسه لان التكليف الموجه الى المعيل قد سقط من جهة النسيان او من جهة الغفلة او من جهة الجهل المركب.

هذا اذا كان وجب زكاة الفطرة وجوبا تكليفيا كما هو الصحيح وليس وجوبا وضعيا.

اما اذا فرضنا ان وجوب زكاة الفطرة وجوبا وضعيا وثابتا في ذمة المعيل فان ذمة المعيل مشغولة بزكاة المعال فحينئذ الساقط بالنسيان او بالجهل المركب هو التكليف لا الوضع اما ذمته بقيت مشغولة بزكاة فطرة المعال وحينئذ لا يكون المعال مكلفا لان ذمة المعيل مشغولة بزكاة فطرته ويجب عليه ان يدفعها اذا تذكر او اذا ارتفع الجهل عنه ولا يكون المعال مكلفا بدفع الزكاة عن نفسه.

اذن لابد من التفريق بين ما اذا كان وجوب دفع زكاة الفطرة وجوبا تكليفيا وبين ما اذا كان وجوبه وجوبا وضعيا وان ذمة المعيل مشغولة بزكاة فطرة المعال والنسيان لا يوجب براءة ذمته والساقط بالعصيان هو التكليف فقط لا الوضع وهو اشتغال ذمة المعيل بزكاة فطرة المعال فاذا كانت باقية فلا يكون المعال مكلفا بدفع زكاة الفطرة عن نفسه ، وهنا امور نتكلم فيها ان شاء اله تعالى