38/04/16
تحمیل
الأستاذ السيد علي السبزواري
بحث الفقه
38/04/16
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: شرائط الوضوء.
قال السيد الماتن (رحمه الله): (مسألة 39): إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى، ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين ولم يعلم أيهما، لا إشكال في صحة صلاته، ولا يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية أيضا، بناء على ما هو الحق من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح. وأما إذا صلى بعد كل من الوضوئين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة ، وأما الأولى فالأحوط إعادتها، وإن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها)[1] .
في هذه المسالة فروع.
الفرع الاول: شخص محدث ثم توضا وضوء رافعا للحدث ثم توضا وضوءا تجديديا بعد هذا الوضوء وصلى ثم تيقن بعد الصلاة ببطلان احد الوضوئين فلا يعلم ان الوضوء الرافع كان باطلا او التجديدي والحكم ان صلاته صحيحة وضوئه صحيح ولا يحتاج الى اعادة الوضوء للصلوات الاتية.
ولابد من بيان ان بطلان احد الوضوئين لا من ناحية انتقاضه بالحدث والا خرج عن محل الكلام بل من ناحية فقد شرط او جزء منه.
والوجه في الحكم بصحة صلاته وعدم وجوب اعادة الوضوء هو انه متطهر فعلا اما بالوضوء الرافع للحدث واما ان هذا الوضوء التجديدي هو الصحيح والوضوء الرافع باطلا فهو فعلا متطهر وتصح صلاته ووضئه صحيح ولا يحتاج الى اعادة الوضوء للصلوات الاتية وهذا بناء على ان الوضوء التجديدي اذا صادف الحدث في الواقع فهو يرفعه لان يوجد نزاع في الوضوء التجديدي وانه هل رافع للحدث او ليس برافع.
والمعروف بينهم ان الوضوء التجديدي رافع للحدث بل قال السيد الوالد (رحمه الله) لا فرق بينه وبين الوضوء الرافع ابدا لأنه نور على نور الا من جهة زيادة النور والا فهو هو نفسه وهذا هو المستفاد من حديث ان الوضوء التجديدي نور على نور وانه رافع للحدث.
وكيفما كان فلا اشكال في انه متطهر فعلا فتصح صلاته وضوئه ايضا صحيح فيجوز له ان يأتي بالصلوات الاتية من غير تجديد للوضوء.
اما اذا قلنا ان الوضوء التجديدي غير رافع للحدث فانه بناء على هذا ان هذا الوضوء التجديدي لما كان مسبوقا بالحدث ثم توضا تجديدا وشك في بطلان احد الوضوئين فان استصحاب الحدث يجري حينئذ ويجب عليه اعادة الصلاة او قضائها بعد اعادة الوضوء.
والشيخ (رحمه الله) في المبسوط تمسك بقاعدة الفراغ في المقام ولا حاجة الى استصحاب الحدث بل قاعدة الفراغ تجري في المقام.
الا اننا ذكرنا سابقا ان قاعدة الفراغ انما تجري فيما اذا كان الشك في صحة الموجود وانه هل جامع للشروط والاجزاء او لا؟ حينئذ تجري قاعدة الفراغ.
وبعبارة اخرى قاعدة الفراغ تجري في الشك المتمحض بعد الفراغ أي الحادث بعد الفراغ من ناحية فقد جزء او شرط واتيان مناف من منافيات الصلاة فيشك في ذلك بعد العمل فقاعدة الفراغ تجري ولا تشمل القاعدة الشك الذي كان قبل العمل وقبل الصلاة.
مضافا الى ان قاعدة الفراغ في المقام قالوا انها تجري في كلا الوضوئين في الوضوء الرافع والوضوء التجديدي وبما انه في قاعدة الفراغ في الوضوء التجديدي لا اثر له لأنه ذكرنا ان الوضوء التجديدي ليس برافع للحدث فلا مجرى له حتى يتعارضان ويتساقطان بل تجري في الوضوء الرافع للحدث اذا كان الشك بعد الفراغ واما الوضوء التجديدي بناء على انه ليس برافع فلا اثر شرعي له فلا تجري القاعدة فيه.
ولكن الاشكال في ان العرف يرى انه فرق بين صحة الموجود وبين الوجود الصحيح وقاعدة الفراغ انما تجري في صحة الموجود فاذا تحقق شيء من الانسان وشك في صحته فتجري قاعدة الفراغ اما الوجود الصحيح فلا تجري فيه قاعدة الفراغ والشك قبل العمل في ان الوضوء صحيح اولا فان الشك يكون من الشك في وجود الصحيح.
ولكن يمكن رفع الاشكال بان يقال ان هذه القاعدة تجري في طرف ولا تجري في الطرف الاخر في الوضوء التجديدي لا تجري حتى تتعارض في الوضوء الرافع بل تجري في الوضوء الرافع فالوضوء الرافع نشك في انه باطل اولا. يمكن ان نجري قاعدة الفراغ ولا اشكال فيه ، الا ان المشهور ذهبوا الى بطلان الصلاة في هذه الصورة
ولكن قاعدة الفراغ لا نحتاج اليها الا بناء على ان الوضوء التجديدي ليس برافع للحدث وان صادفه بالواقع ، ولكن عرفتم ان القاعدة لا تجري في المقام ابدا اما بالمعارضة واما بان القاعدة انما تجري في صحة الموجود والكلام في المقام في وجود الصحيح فلا مجرى لقاعدة الفراغ ، اذن المعروف ما ذكره السيد الماتن في هذه المسالة.