38/04/29


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

38/04/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : دلالة النهي للفساد - معنى العبادة

كان الكلام في تحديد معنى العبادة وتقدم ما أفاده صاحب الكفاية والاشكالات التي عليه والكلام فعلا في ما نسب الى الشيخ الاعظم رض قال المراد بالعبادة ما أمر به لأجل ان يتقرب به الى الله ،

واشكل عليه من قبل صاحب الكفاية انه اذا كان الفعل مأمورا به كيف يمكن فرض تعلق النهي به ، ونفس الاشكال يرد على التعريف الثالث والثاني ان قلنا انهما تعريفان ونحاول اثبات انهما تعريف واحد كما قلنا في الدورة السابقة ، والكلام فعلا في اشكال الشيخ صاحب الكفاية على تعريف الشيخ الانصاري .

وهذا الاشكال رضي به من اتى بعد صاحب الكفاية وقالوا ان الاشكال وارد من انه اذا كان الفعل مأمورا به كيف يكون منهي عنه .

ولكن لنا بعض الملاحظات على الاشكال

الملاحظة الاولى : وهو انه ان هؤلاء كلهم يؤمنون بمراتب الحكم وان اختلفوا في عددها ففي كلام صاحب الكفاية انها خمسة وفي بعضها يستفاد منه اربعة والشيخ الاعظم يقول بمراتب الحكم وهكذا السيد الاعظم والمشكيني ، والتزموا ان الآثار وهو التنافي بين الحكم والحكم الثاني والتضاد انما يكون في مرحلة التنجز واما قبل ذلك فلاتضاد بينهما ولامانع من الاجتماع النهي والامر في مرتبة الاقتضاء والانشاء والفعلية ان قلنا ان مرتبة التنجز متأخرة عن مرتبة الفعلية كما يقول به صاحب الكفاية ، فالمانع ان يكون الفعل عباديا امر به والامر يقف في احد المراتب السابقة ويأتي النهي الى مرحلة التنجز ويحول عن وصول الامر الى مرتبة التنجز ، فيكون هذا الفعل مأمورا به بالأمر الاقتضائي والانشائي والفعلي ولا يكون مأمورا به في مرحلة التنجز ويكون منهي عنه في مرحلة التنجز فانتم قلتم بمراتب الحكم ،

الملاحظة الثانية : ان الاوامر تتعلق بالطبائع ومعلوم ان الطبائع بما هي طبائع متعلقة للأمر وهي بهذا اللحاظ متحدة مع الاصناف ومع المصاديق وهذا المطلب لا يحتاج الى تعب لأنه قد حرره قوم وآمنوا به كل بحسب تعبيراته في محله ، فنقول لا مانع من ان يكون الامر متعلقا بالطبيعة شاملا لجميع الافراد ويأتي النهي فيتعلق بصنف من تلك الطبيعة او بفرد من صنف تلك الاصناف في تلك الطبيعة كما هو ( وما امروا الا ليعبدوا الله ) ( الصلاة قربان كل تقي ) ومع ذلك قال لا تصلي في جلد غير مأكول اللحم ، والصلاة منهي عنها ومأمور بها مع الاختلاف من حيث المتعلق والطبيعة ومن حيث الفرد او الصنف فما المانع من ذلك ؟ !

الملاحظة الثالثة : قال صاحب الكفاية قد تكون العبادية ذاتية للفعل كالسجود والتقديس والتسبيح .. قال يمكن ان يكون السجود مع كون العبادية ذاتية فيه منهيا عنها ، فنقول ان كانت العبادة الذاتية لا تحول دون تعلق النهي فالعبادة العادية الآتية من جهة المولى كيف تكون مانعة من تعلق النهي فهناك تقول يمكن تعلق النهي بالسجود مع كونه عبادة ذاتية كيف لا يمكن تعلق النهي في ما هو عبادة بالعرض من جهة امر خارج عن حقيقتها ! ، فالإشكالات الواردة على ما نسب الى الشيخ الاعظم غير واردة .

ولكن نفس ما نسب الى الشيخ الاعظم غير واضح علينا ايضا والوجه فيه انه جعل التقرب داخلا في معنى العبادة والتقرب فعل العبد ولا يمكن ان يكون داخلا في العبادة فان عبادية العبادة هي من امر الله سبحانه من الفعل الالهي ليس عباديته منحصرة في قصد العبد والعبادة لأجل التقرب والتقرب هو فعل العبد وليس فعل المولى فكيف انت تدخله في ماهية العبادة .

وان قلت انه غاية للامر المولوي ، الغاية معلولة بوجودها النفس الامري للمغيى فلابد ان يتحقق التقرب والتعبد بنفس امر المولى لا بفعل العبد فما افاده الشيخ الاعظم غير واضح .