38/04/02


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/04/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم -

مسألة 15): في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا[1] .

تحصل مما ذكرنا هو ان ما اصر عليه حكيم الفقهاء من ان المسح بمعنى الازالة هذا غير واضح وهكذا ما أصر عليه السيد الاعظم من ان المسح ينقسم الى قسمين غير واضح والصحيح ان لفظ المسح اذا كان مقرونا بعن يستعمل بمعنى الازالة اما اذا كان بدونها مصرحا او مقدرا يستعمل بمعنى الامرار والآيات والروايات دلت على المسح والكف يكون خال من اي شيء لأنه يستحب والبعض يجب النفض فاذا نفض اليدين ولم يبقى تراب فماذا يزيل بالمسح على الجبين او على الكفين ! .

ثم افاد السيد اليزدي ان الحركة اليسيرة من الممسوح مع حركة الماسح لا تضر ووافقه العلمان على ذلك .

وليس مقصود اليزدي الحركة من اليمين الى اليسار او من الاعلى الى الاسفل او بالعكس فهذه الحركات للممسوح لا تضر قطعا انما الكلام في حركة الممسوح عكس حركة الماسح فحركة الماسح من الزند الى الاصابع واذا تحركت اليد الممسوحة من طرف الاصابع الى الخلف فتكون هذه هي الحركة فاذا كانت قليلة لاتضر , ولكن هذا الحكم منه مبني على تحكيم العرف في تحديد المصداق وقلنا مرارا انه لايمكن الالتزام بذلك , وعلى هذا الاساس لابد ان نلتزم بان حركة الممسوح عكس حركة الماسح ان كانت بقصد سواء كانت كثيرة او قليلة فهي تضر اما اذا لم تكن بقصد كما لو كانت رعشة ونحوها فهذا لايضر .

ولتوضيح المطلب نقول ان التيمم كالصلاة والوضوء مركب اعتباري والمركبات الاعتبارية فيها بالقصد والاعتبار وكون الشيء داخل في اثناء العمل ايضا يكون خاضعا للقصد وبدون القصد اذا حدثت الحركة في المركب الاعتباري فتلك الحركة اذا لم يدل الدليل على انها تبطل العمل فلايعتبر مبطلا للعمل فاذا كان التيمم مركبا اعتباريا لاحقيقيا مركب من جنس وفصل ولا المركب الخارجي حيث تتأثر بعض اجزاء المعاجين ببعض الاجزاء الاخرى , ومعلوم ان الحركة من الزند الى الاصابع هذه مركب من عدة حركات متتالية كل نقطة يعتبر فيها حركة ووحدة هذه الحركة ليس حقيقية ولا الوحدة الخارجية لان الوحدة الحقيقية بالجنس والفصل ليس جزء من الحركة بالقياس الى الجزء الآخر جنسا او فصلا ولا المركب الخارجي الذي يكون في المعاجين وكل جزء يتأثر ويتفاعل بالجزء الآخر فهو مركب اعتباري فمادام كذلك فأية حركة من الممسوح عكس حركة الماسح اذا كانت مقصودة فهي تضر اما اذا لم تكن مقصودة فلا تضر , ولعله لأجل التركيز على هذا المعنى اشتهر في عرف العوام في النجف التعبير عن المسح بالتثبيت _ والمسح هو تحريك وليس ثبت انما هو عليه ان يثبت الممسوح حتى لايتحرك فلذلك عبر عنه فقهائنا رض سابقا بالتثبيت _ .

 

(مسألة 16): إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم فالظاهر كفايته، وإن كان الأحوط الإعادة.

ذكر السيد اليزدي انه اذا كان مشغولا بالمسح وفي الاثناء رفع الماسح ثم اعاده فقال اذا لم يكن الفاصل طويلا لا يضر بالمسح ثم احتاط استحبابا بإعادة المسح .

مقصوده من الرفع هو التوقف عن الحركة والا اذا توقف ولم يحرك ثم مسح قليلا ثم توقف وهكذا لم يضر ذلك فالمقصود هو عدم استمرار الحركة يقول لادليل على وجوب استمرار في الحركة .

هذا الذي افاده نلتزم به بنفس البيان الذي ذكرناه من ان التيمم مركب اعتباري ووحدة العمل فيه بالقصد والاعتبار فاذا رفع اليد الماسحة عن الممسوح او توقف عن السحب مع عدم قصد القطع للتيمم فهنا لايضر لان الوحدة الاعتبارية موجودة والمركب اعتباري واما اذا قصد القطع فذلك يضر بالتيمم فلابد من الاستئناف .

السيد حكيم الفقهاء قال ان بعضهم قال ان المفهوم من امسحوا ايديكم المقصود به المسح المتواصل بحيث يكون عمل واحدا يقصد بذلك الوحدة المتسلسلة يقول حكيم الفقهاء هذا لا دليل عليه .

السيد الاعظم يستدل بصحيحة زرارة ابن اعين الامام الباقر سئل عن التيمم فقال اضرب بيديك وامسح بهما كذا وكذا ولم يأمر بان يكون التحريك متواصلا ولايحدث اي توقف فاطلاق قوله في مقام البيان يقتض انه لايكون التوقف في اثناء الحركة لا يضر التيمم سواء كان برفع اليد ام بدون رفع اليد .ط

ما أفاده السيد الاعظم تام في التمسك بالإطلاق ولكن التمسك بالروايات البيانية لا تصح لأنها تكشف عن عمل الائمة والعمل لا إطلاق فيه .

ثم ما أفاده اليزدي من انه الاحوط لامانع من يعيد اليد ويواصل التيمم ,

فنقول عودة اليد الى المسح لابد ان يكون بالدقة العقلية بحيث لايزيد ولاينقص لأنه اذا تقدم ولو مقدار شعرة يبقى ذلك المقدار بدون مسح واذا تقدم ومسح فيكون قسم من اليد ممسوح مرتين فيكون هذا بدعة وضلالة فلابد ان ينبه على هذا ولكنه اكتفى بما يفهمه طلاب العلم .