38/03/27


تحمیل

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

38/03/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: شرائط الوضوء.

كان الكلام فيمن توضأ لغاية فهل يجوز له ان يأتي بغايات أخرى ام لابد من تجديد الوضوء لكل غاية الا في بعض الموارد التي تقدم الكلام فيها؟ فقد ذكر السيد الماتن هنا وفيما تقدم انه يجوز يأتي بسائر الغايات وان قصد غاية معينة ، الا انه لو اتى بتلك الغاية كان امتثالا للأمر ولو اتى بغايات اخرى غير تلك الغاية لكان اداء وليس امتثالا ، والسر في ذلك يرجع الى ان الامر هنا هل متعدد ام انه واحد؟ السيد الماتن ذكر انه لا شكال في تعدد الامر ثم اتى في مسالة اخرى وهي انه لو قصد غاية معينة بوضوئه هذا ثم بدا له ان يأتي بغاية اخرى ولا يأتي بتلك الغاية فهل المأمور به هنا متعدد او ان المأمور به واحد فيجب عليه اما ان نقول بالتداخل او يجب الوضوء الى غاية اخرة ، وذكرنا فيما سبق انه لا يمكن تصوير تعدد الامر في ناحية الامر لا من حيث الذات ولا من حيث الحيثية ، وذكرنا سابقا ان الطهارة هل هي امر بسيط لا يقبل الاشتداد والضعف ولكن هناك احتمال ان يكون هناك كمال او لا؟ قلنا هناك يمكن ان نقول باشتداد الطهارة فالوضوء الذي يتوضا به للصلاة شيء والوضوء الذي توضا بها وهو متوضئ نور على نور والوضوء الذي يأتي به لرفع كراهة ان كان محدثا بالحدث الاكبر ايضا فيه اشتداد من حيث الكمال ولا اشكال فيه ويمكن استفادة ذلك من قولهم عليهم السلام الوضوء نور على نور والنور قابل للاشتداد ، اذن التعدد اذا تصورناه في الامر انما يكون من ناحية الاشتداد او من ناحية الكمال والا فالتعدد الحقيقي في الامر لا يمكن تصويره والتعدد الجهتي ايضا لا وجود له ، ولكن هل المأمور به ايضا كذلك مثل الامر لا تعدد فيه ام انهما يختلفان؟

الجواب:- يظهر من كلام انه استشكل في تعدد المأمور به ولذا قال في المقام انه لو توضا ولم يأتي بتلك الغاية واتى بغايات اخرى اختلف العلماء فذهب بعضهم الى التداخل وقال بعضهم غير ذلك فيستفاد من كلامه بانه استشكل في المأمور به.

ولكن الكلام الذي ذكرناه في الامر يجري في المأمور به فان التعدد الذي يمكن تصويره في المأمور به اما ان يكون تعددا حقيقيا واما ان يكون تعددا من الجهات والحيثيات او يكون التعدد من ناحية الاشتداد والكمال.

اما التعدد الحقيقي فغير متصور في المأمور به لا من حيث الذات ولا من حيث الحيثية التقييدية فلو قصد غاية معينة ولم يأتي بتلك الغاية المعينة فيجوز ان يأتي بغايات اخرى لتعدد المأمور به ولا اشكال فيه لان المتشرعة يقولون انه اذا توضا حصلت له الطهارة فاذا حصلت له الطهارة جاز له ان يأتي كل ما يشترط فيه الطهارة ولو كان قاصدا لغية معينة سواء اتى بها او لم يأتي بها اذ حصلت له هذه الطهارة وهذا كاف في ذلك.

ولكن قالوا ان المأمور به متعدد وحينئذ اما ان نقول بالتداخل او نقول انه يجب عليه الوضوء مرة اخرى ، وذكر السيد الماتن في عبارته انه ذهب بعض الفقهاء الى التداخل ، ولكن السيد الوالد يعلق عليه بان بعض الاعاظم قال انه لم اجد لذلك موردا ففي باب الوضوء لم يقولوا بالتداخل وانما قالوا بوحدة الامر ووحدة المأمور به.