35/02/04
تحمیل
الموضوع: الصوم : فصل في النية
قلنا ان الذي يفهم من كلمات المشهور ان الميزان في لزوم قصد التعيين وعدم لزومه هو (كلما كان الفعل صالحا للوقوع على وجوه متعددة فقصد التعيين لابد منه , والفعل الذي يأتي به من دون قصد التعيين لا يمكن ان يكون واقعا على هذا الوجه دون ذلك , ويتعين كونه على احد الوجوه بالقصد , ولابد من القصد حينئذ , وفي المقابل كلما كان الفعل ليس صالحا للوقوع على وجوه متعددة فلا يحتاج الى قصد التعيين )
ويمكن صياغة هذا الميزان بعبارة اخرى وهي ( ان قصد التعيين يكون لازما في حالة تعدد الامر(وجوبا او ندبا ) وتعلق كل امر بفرد مع صلاحية ما يأتي به المكلف لأن يكون امتثالا لكل واحد من هذه الاوامر المتعددة , بلا قصد التعيين , فلابد من قصد التعيين في هذه الحالة , لأن تعيين الفعل لأمر دون اخر ترجيح بلا مرجح ,وكونه امتثالا لجميع الاوامر فهذا تداخل ولا يقال بالتداخل في هذا المورد وعليه فلابد من قصد التعيين لكي يقع هذا الامر او ذاك )
هذا الميزان المنسوب الى المشهور يقتضي عدم لزوم قصد التعيين في صوم شهر رمضان وهذا متفق عليه ,فإذا صام المكلف يوما من الايام متقربا بذلك الى الله يصح منه الصوم ويقع عن شهر رمضان وان لم يقصد شهر رمضان , وسبب ذلك ان شهر رمضان غير صالح للأوامر بالصوم كالنذر والقضاء غير شهر رمضان فلا يقع محذور الترجيح بلا مرجح ولا التداخل او غير ذلك .
كما ان هذا الميزان يقتضي لزوم التعيين فيما لو كان هناك اوامر متعددة كما لو كان هناك فردان من الصوم اشتغلت ذمة المكلف بهما .
وانما الكلام يقع في بعض الموارد التي سيقع الكلام في كل منها على حده :-
المورد الاول :- الواجب المعين غير شهر رمضان من قبيل النذر المعين او الاجارة المعينة او القضاء المضيق .
ففي هذا المورد لزوم قصد التعيين وعدمه يبتني على مسألة وهي هل يوجد امر اخر للصوم في مورد النذر المعين او الاجارة المعينة او القضاء المضيق ؟؟
فعلى القول بوجود امر اخر بالصوم كما لو صام بمورد النذر المعين بقصد القضاء فهل أن الصوم يقع قضاء , او لا ؟؟
قولان .
مبنيان على امكان الامر الاخر في هذا المورد وعدمه , والظاهر ان الخلاف في مسألة النذر المعين منشأها هو ما ذكرنا , فالمشهور الذي ذهب الى القول بعدم اعتبار قصد التعيين في الصوم في النذر المعين لعله يرى انه في مورد النذر المعين لا يوجد امر اخر في الصوم فيكون صوم النذر كصوم شهر رمضان ,ومن يقول بأعتبار قصد التعيين يرى عدم المانع من الامر الاخر في الصوم في مورد الصوم النذري .
ونُسب الى الشيخ الطوسي في المبسوط والمحقق في الشرائع والعلامة في جملة من كتبه والشهيدين والفاضل المقداد وغيرهم الى توقف الوفاء بالنذر على قصد التعيين, بل في المسالك انه المشهور , وهو صريح الماتن وجماعة من المحققين .
وفي المقابل ذهب جماعة الى عدم اشتراط قصد التعيين بل يكفي قصد القربة ولو كان غافلا عن النذر وصام يقع وفاء عن النذر كما عن السرائر ونسب الى المرتضى وقواه العلامة في المنتهى واعتمده في المدارك واختاره ايضا جماعة من محققي المتأخرين .
واُستدل للقول الاول – اعتبار القصد – بدليلين الاول :- ان هذا اليوم في الاصل لم يعينه الشارع للنذر _وهذا صحيح فالذي عينه للنذر هو المكلف بنذره وليس الشارع – فأفتقر الى التعيين وتعيين المكلف لا يصلح لتعيينه على وجه لا يصح غيره فيه حتى مع السهو والنسيان والجهل .
ومن هذا نستكشف ان هذا الزمان صالح للأوامر الاخرى فيكون الفعل صالحا للوقوع على وجوه متعددة وحسب الميزان المتقدم يتضح عدم صحة الصوم من غير قصد التعيين .
الدليل الثاني :- ان الاصل وجوب التعيين اذ الافعال انما تقع على الوجوه المقصودة , وقد ترك ذلك في شهر رمضان لأنه زمان لا يقع فيه غيره , فيبقى الباقي على اصالته .
واُستدل للقول الاخر ( عدم لزوم القصد ) بأنه زمان تعيّن بالنذر للصوم فكان كشهر رمضان وان كان التعيين في النذر عرضي أي من المكلف نفسه وفي شهر رمضان اصلي أي من قبل الشارع نفسه لكن مجرد ذلك لا يوجب اختلافهما في هذا الحكم ,فالمهم هو تعين الصوم النذري سواء كان التعيين اصلي ام عرضي وبما ان الشارع اوجب النذر على المكلف فكأنه اقر بذلك.
والصحيح ان يقال ان محل كلامنا هو ان المكلف اذا لم يقصد عنوان النذر وصام قربة الى الله تعالى مع الغفلة عن النذر فهل يصح منه صومه ويقع وفاء للنذر او لا ؟
وقيدنا محل الكلام بالغفلة عن النذر لأنه مع الالتفات يحصل القصد عادة , وحينئذ يقع الكلام في ان هذا النذر المعين هل يسلب صلاحية[1] ذلك الزمان بأن يقع فيه غير الصوم النذري حتى مع الغفلة او لا ؟؟
فعلى القول بأنه يسلب الصلاحية لا يلزم فيه التعيين وعلى القول بعدم سلب الصلاحية فأنه لابد من التعيين.
ويرد على القول بسلب الصلاحية ان نفس النذر لا يوجب سلب الصلاحية و ادلة الوجوب بالوفاء بالنذر لا تقتضي سلب الصلاحية ايضا , لأن معنى وجوب الوفاء هو وجوب الاتيان بالفعل الذي نذرته في الوقت المعين واما بطلان غير المنذور على تقدير الغفلة (الذي هو معنى سلب الصلاحية ) لا يقتضيه وجوب الوفاء .
بل قالوا لولا الدليل الخاص على عدم جواز وقوع غير صوم شهر رمضان فيه لقلنا بوقوعه فيه.
فالدليل منع صوم غير شهر رمضان فيه حتى لو لم يجب صوم شهر رمضان كما لو كان مسافرا فأنه لا يصح منه ان يصوم صوما منذورا وان كان صوم شهر رمضان غير صحيح في مثل هذا المورد وذلك لدلالة الدليل على عدم صحة صوم غير رمضان فيه .
قلنا ان الذي يفهم من كلمات المشهور ان الميزان في لزوم قصد التعيين وعدم لزومه هو (كلما كان الفعل صالحا للوقوع على وجوه متعددة فقصد التعيين لابد منه , والفعل الذي يأتي به من دون قصد التعيين لا يمكن ان يكون واقعا على هذا الوجه دون ذلك , ويتعين كونه على احد الوجوه بالقصد , ولابد من القصد حينئذ , وفي المقابل كلما كان الفعل ليس صالحا للوقوع على وجوه متعددة فلا يحتاج الى قصد التعيين )
ويمكن صياغة هذا الميزان بعبارة اخرى وهي ( ان قصد التعيين يكون لازما في حالة تعدد الامر(وجوبا او ندبا ) وتعلق كل امر بفرد مع صلاحية ما يأتي به المكلف لأن يكون امتثالا لكل واحد من هذه الاوامر المتعددة , بلا قصد التعيين , فلابد من قصد التعيين في هذه الحالة , لأن تعيين الفعل لأمر دون اخر ترجيح بلا مرجح ,وكونه امتثالا لجميع الاوامر فهذا تداخل ولا يقال بالتداخل في هذا المورد وعليه فلابد من قصد التعيين لكي يقع هذا الامر او ذاك )
هذا الميزان المنسوب الى المشهور يقتضي عدم لزوم قصد التعيين في صوم شهر رمضان وهذا متفق عليه ,فإذا صام المكلف يوما من الايام متقربا بذلك الى الله يصح منه الصوم ويقع عن شهر رمضان وان لم يقصد شهر رمضان , وسبب ذلك ان شهر رمضان غير صالح للأوامر بالصوم كالنذر والقضاء غير شهر رمضان فلا يقع محذور الترجيح بلا مرجح ولا التداخل او غير ذلك .
كما ان هذا الميزان يقتضي لزوم التعيين فيما لو كان هناك اوامر متعددة كما لو كان هناك فردان من الصوم اشتغلت ذمة المكلف بهما .
وانما الكلام يقع في بعض الموارد التي سيقع الكلام في كل منها على حده :-
المورد الاول :- الواجب المعين غير شهر رمضان من قبيل النذر المعين او الاجارة المعينة او القضاء المضيق .
ففي هذا المورد لزوم قصد التعيين وعدمه يبتني على مسألة وهي هل يوجد امر اخر للصوم في مورد النذر المعين او الاجارة المعينة او القضاء المضيق ؟؟
فعلى القول بوجود امر اخر بالصوم كما لو صام بمورد النذر المعين بقصد القضاء فهل أن الصوم يقع قضاء , او لا ؟؟
قولان .
مبنيان على امكان الامر الاخر في هذا المورد وعدمه , والظاهر ان الخلاف في مسألة النذر المعين منشأها هو ما ذكرنا , فالمشهور الذي ذهب الى القول بعدم اعتبار قصد التعيين في الصوم في النذر المعين لعله يرى انه في مورد النذر المعين لا يوجد امر اخر في الصوم فيكون صوم النذر كصوم شهر رمضان ,ومن يقول بأعتبار قصد التعيين يرى عدم المانع من الامر الاخر في الصوم في مورد الصوم النذري .
ونُسب الى الشيخ الطوسي في المبسوط والمحقق في الشرائع والعلامة في جملة من كتبه والشهيدين والفاضل المقداد وغيرهم الى توقف الوفاء بالنذر على قصد التعيين, بل في المسالك انه المشهور , وهو صريح الماتن وجماعة من المحققين .
وفي المقابل ذهب جماعة الى عدم اشتراط قصد التعيين بل يكفي قصد القربة ولو كان غافلا عن النذر وصام يقع وفاء عن النذر كما عن السرائر ونسب الى المرتضى وقواه العلامة في المنتهى واعتمده في المدارك واختاره ايضا جماعة من محققي المتأخرين .
واُستدل للقول الاول – اعتبار القصد – بدليلين الاول :- ان هذا اليوم في الاصل لم يعينه الشارع للنذر _وهذا صحيح فالذي عينه للنذر هو المكلف بنذره وليس الشارع – فأفتقر الى التعيين وتعيين المكلف لا يصلح لتعيينه على وجه لا يصح غيره فيه حتى مع السهو والنسيان والجهل .
ومن هذا نستكشف ان هذا الزمان صالح للأوامر الاخرى فيكون الفعل صالحا للوقوع على وجوه متعددة وحسب الميزان المتقدم يتضح عدم صحة الصوم من غير قصد التعيين .
الدليل الثاني :- ان الاصل وجوب التعيين اذ الافعال انما تقع على الوجوه المقصودة , وقد ترك ذلك في شهر رمضان لأنه زمان لا يقع فيه غيره , فيبقى الباقي على اصالته .
واُستدل للقول الاخر ( عدم لزوم القصد ) بأنه زمان تعيّن بالنذر للصوم فكان كشهر رمضان وان كان التعيين في النذر عرضي أي من المكلف نفسه وفي شهر رمضان اصلي أي من قبل الشارع نفسه لكن مجرد ذلك لا يوجب اختلافهما في هذا الحكم ,فالمهم هو تعين الصوم النذري سواء كان التعيين اصلي ام عرضي وبما ان الشارع اوجب النذر على المكلف فكأنه اقر بذلك.
والصحيح ان يقال ان محل كلامنا هو ان المكلف اذا لم يقصد عنوان النذر وصام قربة الى الله تعالى مع الغفلة عن النذر فهل يصح منه صومه ويقع وفاء للنذر او لا ؟
وقيدنا محل الكلام بالغفلة عن النذر لأنه مع الالتفات يحصل القصد عادة , وحينئذ يقع الكلام في ان هذا النذر المعين هل يسلب صلاحية[1] ذلك الزمان بأن يقع فيه غير الصوم النذري حتى مع الغفلة او لا ؟؟
فعلى القول بأنه يسلب الصلاحية لا يلزم فيه التعيين وعلى القول بعدم سلب الصلاحية فأنه لابد من التعيين.
ويرد على القول بسلب الصلاحية ان نفس النذر لا يوجب سلب الصلاحية و ادلة الوجوب بالوفاء بالنذر لا تقتضي سلب الصلاحية ايضا , لأن معنى وجوب الوفاء هو وجوب الاتيان بالفعل الذي نذرته في الوقت المعين واما بطلان غير المنذور على تقدير الغفلة (الذي هو معنى سلب الصلاحية ) لا يقتضيه وجوب الوفاء .
بل قالوا لولا الدليل الخاص على عدم جواز وقوع غير صوم شهر رمضان فيه لقلنا بوقوعه فيه.
فالدليل منع صوم غير شهر رمضان فيه حتى لو لم يجب صوم شهر رمضان كما لو كان مسافرا فأنه لا يصح منه ان يصوم صوما منذورا وان كان صوم شهر رمضان غير صحيح في مثل هذا المورد وذلك لدلالة الدليل على عدم صحة صوم غير رمضان فيه .