35/01/29
تحمیل
الموضوع: الصوم : فصل في النية
وتتمة كلام صاحب هذا القول[1] قال وهذا _صدور الفعل عن اختيار وارادة او لا _ هو الفرق بين الواجبات التي يطلب بها الترك وبين الواجبات التي يطلب بها الفعل
اقول هذا الكلام لا يصح ان يكون فارقا من هذه الجهة بأعتبار اننا قد نفترض في الواجبات التي يطلب فيها الفعل صدورها لا عن اختيار وارادة بالرغم من ذلك لا احد يستشكل في صحتها والكل يحكم بصحتها , ومثال ذلك ما لو افترضنا مصليا غير قادر على القيام وصدر عنه لا عن قدرة واختيار فلا اشكال في صحة هذه الصلاة .
واما مسألة ان القول بالاعتبار يلزمه القول بالبطلان في حالات النوم والغفلة وغيرها فسيأتي علاجه والتكلم عنه , حيث سنبين ان النية التي تكفي في تصحيح العبادة هي النية الارتكازية , فيكون صومه صحيحا وان كان نائما قبل الفجر .
والصحيح بالنسبة الى الامر الثالث هو الاعتبار والدليل عليه نفس الدليل الذي دل على اعتبار قصد القربة للملازمة الواضحة بين قصد القربة وبين صدور الفعل عن ارادة واختيار , لأن قصد القربة يعني ان تأتي بالعمل قاصد التقرب به الى الله تعالى , وهذا لا يمكن تصوره الا في حالة الاتيان بالعمل عن ارادة واختيار, فلا يمكن تصور التقرب في حالة النوم – بغض النظر عن النية الارتكازية – او في حالة الغفلة او حالة كونه مقهورا .
ومن هنا يعتبر في جميع العبادات الارادة والاختيار , لكي يكون المكلف قاصدا فيها التقرب الى الله تعالى .
ومن هنا يتبين ان المعتبر في العبادة ( كالصوم ) امرين الاول قصد القربة ولا اشكال في اعتباره بالإجماع , بل لعل الاجماع يتعدى حدود الامامية , والثاني هو قصد العنوان .
فلا يكفي قصد القربة بدون قصد العنوان وان كانت هذه الحالة نادرة كما مثلنا لها سابقا[2].
قال الماتن (والقصد اليه )
فسرت هذه العبارة بتفسيرين الاول : ان المراد القصد الى الصوم , والثاني : ان المراد ان يصدر عنه الصوم عن قصد واختيار وليس المراد قصد العنوان .
قال (مع القربة والاخلاص) فالإخلاص يستطبنه قصد القربة أي ان يأتي المكلف بالصوم متقربا الى الله تعالى , واما الاخلاص بمعنى عدم الضمائم وان يكون الداعي للفعل هو الله سبحانه وتعالى من دون افتراض دواع اخرى تكون مؤثرة في الفعل فهو ايضا مستبطن مع اشتراط قصد القربة , لأن الظاهر من الادلة الدالة على اشتراط قصد القربة هو ان يأتي بالفعل بحيث يكون الامر الالهي هو الباعث لا ان يكون الامر جزء من الباعث والمحرك .
قال (ولا يجب الاخطار بل يكفي الداعي )
يذكر الاخطار عادة في العبادات التي يشترط فيها النية كالوضوء والصلاة , فالإخطار عرفا ولغة هو احظار شيء في الذهن , لكن الكلام في الشيء المخطَر في الذهن, فالمستفاد من كلماتهم تفسيران للأخطار.
الاول : هو احظار الصورة التفصيلية للعمل في قبال من كان غافلا عن الصورة التفصيلية وكان مستحضرا للصورة الاجمالية , والتي تكون بحسب هذا التفسير هي الداعي , أي ان الاخطار هو الصورة التفصيلية والداعي هو الصورة الاجمالية .
الثاني : ان الذي يخطر في الذهن هو نفس القصد والنية وليس العمل , فالتفصيل والاجمال ليس في العمل بل في نفس النية , فيكون المقصود بالإخطار بناء على هذا التفسير هو احظار النية حين الشروع في العمل في قبال عدم احظارها كما لو كانت موجودة في لا شعوره , لأنها كانت مستحضرة سابقا في نفسه ثم غفل عنها , وتسمى هذه النية: النية الارتكازية ويعبر عنها بالداعي, فالمصنف على هذا التفسير يقول بعدم اشتراط احظار النية في الذهن حين الشروع في العمل بل يكفي الداعي أي النية الارتكازية المغفول عنها .
ومثال ذلك كما لو كان المكلف ناويا وقاصدا للصوم قبل الفجر ثم غفل عن ذلك او نام ودخل الفجر فهنا توجد عنده نية ارتكازية , مغفول عنها .
المصنف يقول بكفاية هذه النية ولا يشترط احظارها عند الفجر .
والظاهر من كلماتهم ان المراد هو التفسير الثاني وبعضهم اصر على ان المراد هو التفسير الاول .
وهذا النزاع المفترض (وجوب الاخطار وعدمه ) انما يفترض عند الشروع في العمل فقط واما في اثناء العمل فلا اشكال عندهم في عدم اعتبار الاخطار التفصيلي , بل تكفي النية الارتكازية.
وتتمة كلام صاحب هذا القول[1] قال وهذا _صدور الفعل عن اختيار وارادة او لا _ هو الفرق بين الواجبات التي يطلب بها الترك وبين الواجبات التي يطلب بها الفعل
اقول هذا الكلام لا يصح ان يكون فارقا من هذه الجهة بأعتبار اننا قد نفترض في الواجبات التي يطلب فيها الفعل صدورها لا عن اختيار وارادة بالرغم من ذلك لا احد يستشكل في صحتها والكل يحكم بصحتها , ومثال ذلك ما لو افترضنا مصليا غير قادر على القيام وصدر عنه لا عن قدرة واختيار فلا اشكال في صحة هذه الصلاة .
واما مسألة ان القول بالاعتبار يلزمه القول بالبطلان في حالات النوم والغفلة وغيرها فسيأتي علاجه والتكلم عنه , حيث سنبين ان النية التي تكفي في تصحيح العبادة هي النية الارتكازية , فيكون صومه صحيحا وان كان نائما قبل الفجر .
والصحيح بالنسبة الى الامر الثالث هو الاعتبار والدليل عليه نفس الدليل الذي دل على اعتبار قصد القربة للملازمة الواضحة بين قصد القربة وبين صدور الفعل عن ارادة واختيار , لأن قصد القربة يعني ان تأتي بالعمل قاصد التقرب به الى الله تعالى , وهذا لا يمكن تصوره الا في حالة الاتيان بالعمل عن ارادة واختيار, فلا يمكن تصور التقرب في حالة النوم – بغض النظر عن النية الارتكازية – او في حالة الغفلة او حالة كونه مقهورا .
ومن هنا يعتبر في جميع العبادات الارادة والاختيار , لكي يكون المكلف قاصدا فيها التقرب الى الله تعالى .
ومن هنا يتبين ان المعتبر في العبادة ( كالصوم ) امرين الاول قصد القربة ولا اشكال في اعتباره بالإجماع , بل لعل الاجماع يتعدى حدود الامامية , والثاني هو قصد العنوان .
فلا يكفي قصد القربة بدون قصد العنوان وان كانت هذه الحالة نادرة كما مثلنا لها سابقا[2].
قال الماتن (والقصد اليه )
فسرت هذه العبارة بتفسيرين الاول : ان المراد القصد الى الصوم , والثاني : ان المراد ان يصدر عنه الصوم عن قصد واختيار وليس المراد قصد العنوان .
قال (مع القربة والاخلاص) فالإخلاص يستطبنه قصد القربة أي ان يأتي المكلف بالصوم متقربا الى الله تعالى , واما الاخلاص بمعنى عدم الضمائم وان يكون الداعي للفعل هو الله سبحانه وتعالى من دون افتراض دواع اخرى تكون مؤثرة في الفعل فهو ايضا مستبطن مع اشتراط قصد القربة , لأن الظاهر من الادلة الدالة على اشتراط قصد القربة هو ان يأتي بالفعل بحيث يكون الامر الالهي هو الباعث لا ان يكون الامر جزء من الباعث والمحرك .
قال (ولا يجب الاخطار بل يكفي الداعي )
يذكر الاخطار عادة في العبادات التي يشترط فيها النية كالوضوء والصلاة , فالإخطار عرفا ولغة هو احظار شيء في الذهن , لكن الكلام في الشيء المخطَر في الذهن, فالمستفاد من كلماتهم تفسيران للأخطار.
الاول : هو احظار الصورة التفصيلية للعمل في قبال من كان غافلا عن الصورة التفصيلية وكان مستحضرا للصورة الاجمالية , والتي تكون بحسب هذا التفسير هي الداعي , أي ان الاخطار هو الصورة التفصيلية والداعي هو الصورة الاجمالية .
الثاني : ان الذي يخطر في الذهن هو نفس القصد والنية وليس العمل , فالتفصيل والاجمال ليس في العمل بل في نفس النية , فيكون المقصود بالإخطار بناء على هذا التفسير هو احظار النية حين الشروع في العمل في قبال عدم احظارها كما لو كانت موجودة في لا شعوره , لأنها كانت مستحضرة سابقا في نفسه ثم غفل عنها , وتسمى هذه النية: النية الارتكازية ويعبر عنها بالداعي, فالمصنف على هذا التفسير يقول بعدم اشتراط احظار النية في الذهن حين الشروع في العمل بل يكفي الداعي أي النية الارتكازية المغفول عنها .
ومثال ذلك كما لو كان المكلف ناويا وقاصدا للصوم قبل الفجر ثم غفل عن ذلك او نام ودخل الفجر فهنا توجد عنده نية ارتكازية , مغفول عنها .
المصنف يقول بكفاية هذه النية ولا يشترط احظارها عند الفجر .
والظاهر من كلماتهم ان المراد هو التفسير الثاني وبعضهم اصر على ان المراد هو التفسير الاول .
وهذا النزاع المفترض (وجوب الاخطار وعدمه ) انما يفترض عند الشروع في العمل فقط واما في اثناء العمل فلا اشكال عندهم في عدم اعتبار الاخطار التفصيلي , بل تكفي النية الارتكازية.