34/12/01
تحمیل
الموضوع
: الصوم : منكر وجوب الصوم
قال الماتن (....... فإن عاد عزّر ثانياً، فإن عاد قتل على الأقوى) بينا ان هذا هو الصحيح وبينا الادلة التي ذُكرت لذلك ووافقنا الماتن في ما يذهب اليه .
وقال (وإن كان الأحوط قتله في الرابعة ) وقع هذا الاحتياط محل اشكال في انه لا وجه له بأعتبار انه افتى بالقتل في المرة الثالثة وبعد الفتوى بالقتل يكون تأخير القتل لكي ينظر ان افطر مرة رابعة فيقتل او انه لا يفطر فلا يقتل فأن هذا ليس احتياطا وانما هو تعطيل للحد الذي افتى بوجوب اقامته .
نعم لو لم يفتي بالقتل في الثالثة لكان للاحتياط وجه , اما بعد الفتوى فلا وجه للجمع بين الفتوى والاحتياط .
وهناك توجيه لكلام السيد الماتن قد اعرضنا عن ذكره لعدم الثمرة في الدخول في تفاصيل مراد السيد الماتن في عبارة بعد الفراغ من دلالة الادلة على القتل في المرة الثالثة .
وقال (وإنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة ) اشارة الى الفتوى والاحتياط .
وقال (إذا عزّر في كلّ من المرّتين أو الثلاث ) ذكرنا سابقا ان الماتن سيصرح ان القتل يأتي بعد التعزير مرتين والتعزير شرط للقتل بالثالثة وهذا هو التصريح الذي اشرنا اليه سابقا .
وقال (وإذا ادّعى شبهة محتملة في حقّه درئ عنه الحدّ) مسألة درئ الحد بالشبهة من المسلمات ولا تجد فقيه الا وذكر (ان الحدود تدرئ بالشبهات ) .
وهناك كلام في منشأ هذا القول هل هو نص؟ ام انه يفهم من طريقة الشارع في دفع الحدود وعدم ارادته انزال العقوبات بعبده بهذا الشكل ؟ وهذا واضح من تعامل الشارع في هذه القضايا في باب الحدود وباب التعزيرات والعقوبات بشكل عام فأن العقوبة لا تنزل بشخص الا اذا كانت المخالفة واضحة وعن عمد وعلم .
نعم توجد نصوص تدل على ذلك لكنها كلها ضعيفة سندا كما ذكر بعض المحققين .
والكلام في ان الحد لا يدرئ عن الشبهات مطلقا , بل كما قال السيد الماتن في خصوص الشبهات المحتملة في حق ذلك الشخص , والوجه في ذلك ان المكلف اذ ادعى انه شرب الخمر جهلا بحرمته , فهو تارة يكون حديث عهد في الاسلام او من البلاد النائية , واخرى يكون من اواسط البلاد الاسلامية التي يعلم فيها هذه الاحكام الشرعية , فأن كان المكلف من قبيل الاول فأنه يقبل عذره وان كان من قبيل الثاني فلا يقبل .
والسر في ذلك هو ان الشبهة لا تصدر من المكلف اذا كان من هذا القبيل .
وهل ان هذا الكلام يشمل مورد التعزير ؟؟
قد يقال ان الحديث وارد في الحدود فكيف يعدى الى مورد التعزير , خصوصا واننا قد اشكلنا على التعدي في مورد سابق كان الوارد فيه الحد واشكلنا في تعدية الى التعزير[1]
والحقيقة ان التعدي وعدمه مبني على مناسبات الحكم والموضوع , وهذه المناسبات لم تكن تامة في صحيحة يونس , فقصر الحكم المذكور فيها (وهو انه يقتل في الثالثة ) على خصوص الحد امر عرفي فالحد فيه خصوصية ولا مانع ان نقول بأختصاص هذا الحكم لخصوص الحد , فيقتل من اقيم عليه الحد مرتين في الثالثة , اما من عزر مرتين يحتمل عدم الحكم بقتله في الثالثة , واحتمال الفرق بينهما يمنع من الجزم بالخصوصية والتعدي الى التعزير .
واما في محل الكلام فمناسبات الحكم والموضوع تقتضي عدم الخصوصية للحدود لأن الذي يفهم من ذلك ان الشارع يريد ان يقول ان العقوبات لا تنزل بالشخص عندما تكون شبهة في حقة , وانما تنزل في حقة اذا كان ارتكب المخالفة عن عمد.
والعرف يفهم منها هذا المعنى ان أي عقوبة تنزل بالإنسان _مهما كان مقدارها وان كان قليلا بالقياس الى الحد _ لا تقام عندما يحتمل في حقه الشبهة , ولا خصوصية للعقوبات الكبيرة .
فأذا كان الدليل هو حديث (ادرئ الحدود بالشبهات) امكن التعدي الى التعزير .اما اذا كان الدليل هو حكم العقل _وان كان العقل الفطري كما لو كان يرى ظلم الشخص الذي يرتكب الخطأ شبهة _ فمن الواضح عدم الفرق بين الحدود والتعزيرات.
هذا تمام الكلام في هذا الفصل ثم ينتقل السيد الماتن قد الى فصل النية .
وقد طلب كثير من الاخوان البحث في مسألة ضروريات الدين فهذه المناسبة قد لا تتوفر في وقت اخر خصوصا اننا قلنا بأن لنا رأي يخالف رأي المشهور في هذه المسألة فقد كتبنا في بحث سابق اننا نميل الى هذا الرأي ولعلنا عند الخوض في هذا البحث ان نغير هذا الرأي .
-------------------------------------- الكلام في ضروريات الدين ----------------------------------------------
والنقطة الاساسية التي اثيرت في هذا البحث هي :- ان انكار الضروري هل هو سبب مستقل بنفسه للكفر والخروج عن الاسلام ؟؟ ام انه يكون سببا للخروج عن الاسلام بأعتبار رجوعه الى انكار احد الاصلين الاساسيين في الاسلام (التوحيد والنبوة )؟؟
ولأجل تحرير محل النزاع لابد من ذكر مقدمات :-
المقدمة الاولى :- وهي تشتمل على عدة امور :-
الامر الاول :- ما هو المقصود بالكفر المذكور ؟؟
ومن الواضح ان المقصود بالكفر هو ما يوجب الخروج عن الاسلام , والمقصود بالإسلام في المقام الظاهري في قبال الاسلام الواقعي , فالإسلام الظاهري يتحقق بالإقرار بالشهادتين وان لم يتحقق الاذعان القلبي , بل قالوا حتى وان علمنا بعدم تحقق الاذعان القلبي كالطلقاء وامثالهم الذي اقروا بالشهادتين فرارا من القتل .
ويترتب على هذا الاسلام حقن الدماء وحرمة الاموال وجواز النكاح والميراث وغير ذلك مما يذكر في محله .
ويعتبر في هذا الاسلام ان لا يصدر منه ما ينافي الاقرار بالشهادتين , فأن صدر منه المنافي للشهادتين فأنه يحكم عليه بالخروج من الاسلام .
ولا يبعد ان يكون هذا الاسلام هو المقصود بعقوله تعالى َ(قالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ)[2]
وكثير من الروايات[3] ايضا تذكر الاسلام بهذا المعنى.
ويقابل هذا الاسلام بهذا المعنى الكفر الثابت للمشركين والثابت لأهل الكتاب والمرتد من المسلمين .
والاسلام الواقعي (الحقيقي) وهو الذي يريده الله تعالى منا وهو يتحقق بالإقرار بالأصول الاساسية للإسلام بما فيها الامامة والولاية مع التصديق والايمان القلبي بها ولعله هو المراد من قوله تعالى (وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً)[4]
فالإسلام الذي رضاه الله تعالى لنا ليس هو الاسلام الظاهري بل الاسلام الواقعي والتصديق والايمان , والاسلام بهذا المعنى ايضا يقابله الكفر الشامل لمن لم يؤمن بالأصول الاساسية وان كان يعد مسلما بحسب الاسلام الظاهري .
ما يوجب الخروج عن الاسلام الظاهري الذي هو محل كلامنا امور :-
الاول : الانكار الصريح لأحد الاصلين.
الثاني : انكار احد الاصلين لا صريحا وانما بالملازمة , كما لو انكر ما يعلم انه ثابت في الدين , فهو انكار للرسالة لكن بالملازمة لا بالتصريح .
الثالث : الانكار الفعلي_ كما ذكروا _ومثلوا له بسب الله سبحانه وتعالى اوالنبي صلى الله عليه واله اوالقاء المصحف في القاذورات ومثل ذلك .
وكلامنا هو هل ان انكار الضروري من جملة ما يوجب الخروج عن الاسلام ؟؟
الجواب هو نعم بلا اشكال وبلا خلاف اذا استلزم الانكار انكار احد الاصلين , وانما الكلام والخلاف اذا لم يرجع انكار الضروري الى انكار احد الاصلين .
الامر الثاني من المقدمة :
متى يكون انكار الضروري يستلزم انكار احد الاصلين ؟ ومتى لا يستلزم ذلك ؟؟
الذي يفهم من كلماتهم ان انكار الضروري انما يستلزم انكار احد الاصلين اذا كان في حالة العلم بثبوت ما انكره في الدين .
وهل يمكن تصور مكلف يعترف بالتوحيد ويعترف بالرسالة ومع ذلك ينكر ضروريا من ضروريات الدين ؟؟
قالوا نعم يمكن تصوره في حالة عدم العلم بثبوته في الدين لشبهة عرضت عليه اوجبت له اما الشك (الجهل البسيط) او الاعتقاد بعدم ثبوته في الدين (الجهل المركب ) .
وهنا يمكن تصور ان انكار الضروري لا يرجع الى انكار احد الاصلين , وكلامنا في هذا المقام , وهو هل ان انكار الضروري سبب مستقل للكفر ؟ او انه ليس سببا مستقلا وانما يكون موجبا له اذا ارجعناه الى احد الاصلين ؟
قال الماتن (....... فإن عاد عزّر ثانياً، فإن عاد قتل على الأقوى) بينا ان هذا هو الصحيح وبينا الادلة التي ذُكرت لذلك ووافقنا الماتن في ما يذهب اليه .
وقال (وإن كان الأحوط قتله في الرابعة ) وقع هذا الاحتياط محل اشكال في انه لا وجه له بأعتبار انه افتى بالقتل في المرة الثالثة وبعد الفتوى بالقتل يكون تأخير القتل لكي ينظر ان افطر مرة رابعة فيقتل او انه لا يفطر فلا يقتل فأن هذا ليس احتياطا وانما هو تعطيل للحد الذي افتى بوجوب اقامته .
نعم لو لم يفتي بالقتل في الثالثة لكان للاحتياط وجه , اما بعد الفتوى فلا وجه للجمع بين الفتوى والاحتياط .
وهناك توجيه لكلام السيد الماتن قد اعرضنا عن ذكره لعدم الثمرة في الدخول في تفاصيل مراد السيد الماتن في عبارة بعد الفراغ من دلالة الادلة على القتل في المرة الثالثة .
وقال (وإنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة ) اشارة الى الفتوى والاحتياط .
وقال (إذا عزّر في كلّ من المرّتين أو الثلاث ) ذكرنا سابقا ان الماتن سيصرح ان القتل يأتي بعد التعزير مرتين والتعزير شرط للقتل بالثالثة وهذا هو التصريح الذي اشرنا اليه سابقا .
وقال (وإذا ادّعى شبهة محتملة في حقّه درئ عنه الحدّ) مسألة درئ الحد بالشبهة من المسلمات ولا تجد فقيه الا وذكر (ان الحدود تدرئ بالشبهات ) .
وهناك كلام في منشأ هذا القول هل هو نص؟ ام انه يفهم من طريقة الشارع في دفع الحدود وعدم ارادته انزال العقوبات بعبده بهذا الشكل ؟ وهذا واضح من تعامل الشارع في هذه القضايا في باب الحدود وباب التعزيرات والعقوبات بشكل عام فأن العقوبة لا تنزل بشخص الا اذا كانت المخالفة واضحة وعن عمد وعلم .
نعم توجد نصوص تدل على ذلك لكنها كلها ضعيفة سندا كما ذكر بعض المحققين .
والكلام في ان الحد لا يدرئ عن الشبهات مطلقا , بل كما قال السيد الماتن في خصوص الشبهات المحتملة في حق ذلك الشخص , والوجه في ذلك ان المكلف اذ ادعى انه شرب الخمر جهلا بحرمته , فهو تارة يكون حديث عهد في الاسلام او من البلاد النائية , واخرى يكون من اواسط البلاد الاسلامية التي يعلم فيها هذه الاحكام الشرعية , فأن كان المكلف من قبيل الاول فأنه يقبل عذره وان كان من قبيل الثاني فلا يقبل .
والسر في ذلك هو ان الشبهة لا تصدر من المكلف اذا كان من هذا القبيل .
وهل ان هذا الكلام يشمل مورد التعزير ؟؟
قد يقال ان الحديث وارد في الحدود فكيف يعدى الى مورد التعزير , خصوصا واننا قد اشكلنا على التعدي في مورد سابق كان الوارد فيه الحد واشكلنا في تعدية الى التعزير[1]
والحقيقة ان التعدي وعدمه مبني على مناسبات الحكم والموضوع , وهذه المناسبات لم تكن تامة في صحيحة يونس , فقصر الحكم المذكور فيها (وهو انه يقتل في الثالثة ) على خصوص الحد امر عرفي فالحد فيه خصوصية ولا مانع ان نقول بأختصاص هذا الحكم لخصوص الحد , فيقتل من اقيم عليه الحد مرتين في الثالثة , اما من عزر مرتين يحتمل عدم الحكم بقتله في الثالثة , واحتمال الفرق بينهما يمنع من الجزم بالخصوصية والتعدي الى التعزير .
واما في محل الكلام فمناسبات الحكم والموضوع تقتضي عدم الخصوصية للحدود لأن الذي يفهم من ذلك ان الشارع يريد ان يقول ان العقوبات لا تنزل بالشخص عندما تكون شبهة في حقة , وانما تنزل في حقة اذا كان ارتكب المخالفة عن عمد.
والعرف يفهم منها هذا المعنى ان أي عقوبة تنزل بالإنسان _مهما كان مقدارها وان كان قليلا بالقياس الى الحد _ لا تقام عندما يحتمل في حقه الشبهة , ولا خصوصية للعقوبات الكبيرة .
فأذا كان الدليل هو حديث (ادرئ الحدود بالشبهات) امكن التعدي الى التعزير .اما اذا كان الدليل هو حكم العقل _وان كان العقل الفطري كما لو كان يرى ظلم الشخص الذي يرتكب الخطأ شبهة _ فمن الواضح عدم الفرق بين الحدود والتعزيرات.
هذا تمام الكلام في هذا الفصل ثم ينتقل السيد الماتن قد الى فصل النية .
وقد طلب كثير من الاخوان البحث في مسألة ضروريات الدين فهذه المناسبة قد لا تتوفر في وقت اخر خصوصا اننا قلنا بأن لنا رأي يخالف رأي المشهور في هذه المسألة فقد كتبنا في بحث سابق اننا نميل الى هذا الرأي ولعلنا عند الخوض في هذا البحث ان نغير هذا الرأي .
-------------------------------------- الكلام في ضروريات الدين ----------------------------------------------
والنقطة الاساسية التي اثيرت في هذا البحث هي :- ان انكار الضروري هل هو سبب مستقل بنفسه للكفر والخروج عن الاسلام ؟؟ ام انه يكون سببا للخروج عن الاسلام بأعتبار رجوعه الى انكار احد الاصلين الاساسيين في الاسلام (التوحيد والنبوة )؟؟
ولأجل تحرير محل النزاع لابد من ذكر مقدمات :-
المقدمة الاولى :- وهي تشتمل على عدة امور :-
الامر الاول :- ما هو المقصود بالكفر المذكور ؟؟
ومن الواضح ان المقصود بالكفر هو ما يوجب الخروج عن الاسلام , والمقصود بالإسلام في المقام الظاهري في قبال الاسلام الواقعي , فالإسلام الظاهري يتحقق بالإقرار بالشهادتين وان لم يتحقق الاذعان القلبي , بل قالوا حتى وان علمنا بعدم تحقق الاذعان القلبي كالطلقاء وامثالهم الذي اقروا بالشهادتين فرارا من القتل .
ويترتب على هذا الاسلام حقن الدماء وحرمة الاموال وجواز النكاح والميراث وغير ذلك مما يذكر في محله .
ويعتبر في هذا الاسلام ان لا يصدر منه ما ينافي الاقرار بالشهادتين , فأن صدر منه المنافي للشهادتين فأنه يحكم عليه بالخروج من الاسلام .
ولا يبعد ان يكون هذا الاسلام هو المقصود بعقوله تعالى َ(قالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ)[2]
وكثير من الروايات[3] ايضا تذكر الاسلام بهذا المعنى.
ويقابل هذا الاسلام بهذا المعنى الكفر الثابت للمشركين والثابت لأهل الكتاب والمرتد من المسلمين .
والاسلام الواقعي (الحقيقي) وهو الذي يريده الله تعالى منا وهو يتحقق بالإقرار بالأصول الاساسية للإسلام بما فيها الامامة والولاية مع التصديق والايمان القلبي بها ولعله هو المراد من قوله تعالى (وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً)[4]
فالإسلام الذي رضاه الله تعالى لنا ليس هو الاسلام الظاهري بل الاسلام الواقعي والتصديق والايمان , والاسلام بهذا المعنى ايضا يقابله الكفر الشامل لمن لم يؤمن بالأصول الاساسية وان كان يعد مسلما بحسب الاسلام الظاهري .
ما يوجب الخروج عن الاسلام الظاهري الذي هو محل كلامنا امور :-
الاول : الانكار الصريح لأحد الاصلين.
الثاني : انكار احد الاصلين لا صريحا وانما بالملازمة , كما لو انكر ما يعلم انه ثابت في الدين , فهو انكار للرسالة لكن بالملازمة لا بالتصريح .
الثالث : الانكار الفعلي_ كما ذكروا _ومثلوا له بسب الله سبحانه وتعالى اوالنبي صلى الله عليه واله اوالقاء المصحف في القاذورات ومثل ذلك .
وكلامنا هو هل ان انكار الضروري من جملة ما يوجب الخروج عن الاسلام ؟؟
الجواب هو نعم بلا اشكال وبلا خلاف اذا استلزم الانكار انكار احد الاصلين , وانما الكلام والخلاف اذا لم يرجع انكار الضروري الى انكار احد الاصلين .
الامر الثاني من المقدمة :
متى يكون انكار الضروري يستلزم انكار احد الاصلين ؟ ومتى لا يستلزم ذلك ؟؟
الذي يفهم من كلماتهم ان انكار الضروري انما يستلزم انكار احد الاصلين اذا كان في حالة العلم بثبوت ما انكره في الدين .
وهل يمكن تصور مكلف يعترف بالتوحيد ويعترف بالرسالة ومع ذلك ينكر ضروريا من ضروريات الدين ؟؟
قالوا نعم يمكن تصوره في حالة عدم العلم بثبوته في الدين لشبهة عرضت عليه اوجبت له اما الشك (الجهل البسيط) او الاعتقاد بعدم ثبوته في الدين (الجهل المركب ) .
وهنا يمكن تصور ان انكار الضروري لا يرجع الى انكار احد الاصلين , وكلامنا في هذا المقام , وهو هل ان انكار الضروري سبب مستقل للكفر ؟ او انه ليس سببا مستقلا وانما يكون موجبا له اذا ارجعناه الى احد الاصلين ؟