38/03/06


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/03/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم

(مسألة 4): إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها .

كان الكلام في مااستدل به على كفاية المسح على الجبيرة سواء كانت على الماسح او على الممسوح والسيد الاعظم حكم بضعف رواية كليب (وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبدالله عليه ‌السلام عن الرجل ـ إذا كان كسيراً ، كيف يصنع بالصلاة؟ قال : إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل ) وقلنا انها صحيحة السند وانا نسبت اشتباها نسبت التوثيق الى النجاشي وهذا خطأ انما هو في الكشي والرواية تدل على مدح الرجل واخرى في الكافي تدل على جلالة قدره بل في بعض الروايات الواردة ان رجلا سأل المعصوم ع قال هل يمكن لاحد ان يحب احدا وهو لم يره فقال ع نعم انا ما رأيت كليبا واحبه فكليب هو ابو محمد الاسدي لا ينبغي الريب في جلالة قدره فالرواية كمعتبرة .

ولكن في الدلالة نقطة نتعرض لها بعد الفراغ من مناقشة الاعلام رض .

فالسيد الاعظم لما رفض الروايات كلها حاول الاستدلال بالروايات الواردة في مشروعية التيمم في حق الكسير والجريح وهذه عدة روايات وردت في هذا الشأن والاستدلال بهذه الروايات في محل الكلام غير واضح علينا والوجه فيه ان الروايات وردت ان من به كسر او جرح يعجز عن الغسل عليه ان يتيمم وليس هي ناضرة الى انه ان كانت عليه جبيرة على الماسح او الممسوح فهنا يتيمم بالمسح على الماسح او الممسوح ليست كذلك ثم ان الاستدلال ضمن كلامه يقول الكسر غالبا يكون في الجبهة او الكفين , وهذا جدا غير واضح لان الكسر قد يكون في كل مكان قد يكون في الانف وقد يكون في الذراع وقد يكون في الساق وقد يكون في الضلوع ! فاستدلاله ان الكسر فقط على الكف والرأس فغير واضح , مضافا الى ان الروايات تدل على مشروعية التيمم لوجود كسر مانع عن الغسل او الوضوء وهذا الكلام اجنبي عن محل الكلام .

ثم استدل بالرواية الخامسة في الاستحاضة وهي واردة في المستحاضة ان الصلاة لاتترك بحال وهذه الرواية حاكمة على الروايات التي تدل على لزوم المباشرة بين الماسح والممسوح لأنه انقلنا ان المباشرة شرط والمباشرة غير متوفرة فمعناه ترك الصلاة في هذه الحالة مع ان الرواية تقول لا تترك الصلاة بحال .

وهذا الكلام منه صدر اكثر من مرة وهو غير واضح وذلك :

اولا : ان الرواية واردة في المستحاضة (وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : النفساء متى تصلّي ؟ فقال : تقعد بقدر حيضها ، وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلاّ اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ، ثمّ صلّت الغداة بغسلٍ والظهر والعصر بغسلٍ والمغرب والعشاء بغسلٍ ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسلٍ واحدٍ ، قلت : والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء ، فإن انقطع عنها الدم وإلاّ فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ، ثمّ تصلي ولا تدع الصلاة على حال ، فإنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : الصلاة عماد دينكم)[1] يعني المستحاضة لاتدع الصلاة خصوصا غير الشيعيات انها في ايام او في ايام النفاس وهي مستحاضة فتترك الصلاة فالرواية قالت هذه لاتدع الصلاة وليس لاتترك الصلاة فات من اين استفدت ان الصلاة لاتترك بحال ,

ثانيا : مضافا الى ان الرواية على فرض ما ادعاه انها تدل على اهمية الصلاة ولاتدل على انها تجب مع بطلان التيمم ونقصان التيمم والوضوء , فالأدلة التي استدل بها غير واضحة .

فالنتيجة الادلة التي استدل بها في الجواهر وفي المستمسك من الاجماع وغيره رفضناه لأنه الادلة تحول دون الاجماع التعبدي في المقام .

ونحن نؤمن فقط بكفاية رواية كليب ابن معاوية الاسدي ولكن فيها نقطة وهي ان الامام ع يقول فليمسح على الجبائر وهذا الكلام ناضر الى الجبيرة على الممسوح اما اذا كانت على الماسح فلاتعم على ذلك , وينبغي التكلم في هذا الجانب .