37/12/25

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/12/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم _ النية

كان الكلام في ماهو اول جزء من اجزاء التيمم حتى يكون مقتربا بالنية وبينا انه توجد رواية صريحة صحيحة تبين ان مايتيمم به جزء من التيمم ولكن السيد الاعظم ذكر رواية في صلاة الجنازة وقال انه ربما يستفاد منها ان ضرب اليدين خارج عن ماهية التيمم والرواية ( وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء ، كيف يصنع ؟ قال : يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم به )[1] فكلمة فليتيمم به بعد ذكر اليدين صريح ان التيمم يبدأ بعد ضرب اليدين فقال رض ان المقصود به هو ان يتم التيمم .

تفسير فليتيمم بيتم يفتقر الى قرينة فاذا كانت فهي تكون دليلا على استعمال لفظة التيمم في الرواية في المجاز , التيمم ظاهر في الفعل بتمامه وانت تفسره بالاتمام فيحتاج الى قرينة فاذا كانت القرينة موجودة فتكون معارضة لهذا خصوصا تلك الرواية دلت على ان اول التيمم ضرب اليدين وهذه الرواية بظاهرها بعد فرض تفسيره لها رض ان ضرب اليدين خارج فيكون بين الخبرين تعارض فلماذا تجعل تلك قرينة على التصرف في هذه ولم تجعل هذه قرينة للتصرف في ذلك , فجوابه رض غير واضح علينا .

والصحيح في الجواب : ان كلمة فليتيمم اما المقصود به المعنى اللغوي وهو القصد او المعنى الموجود عند المتشرعة وهو هذه الاعمال ضرب اليدين على فرض دخولها ومسح الجبين واليدين فهذا المجموع عند عرف المتشرعة _ حتى اذا لم نقل بالحقيقة الشرعية فان الحقيقة المتشرعية ثابتة _ هو التيمم عندهم , فان كان المقصود المعنى اللغوي فالرواية اجنبية عن محل البحث لأنها تقول فليتيمم بالحائط اي يقصده فهي اجنبية عن الاستدلال , وان كان القصود هو المعنى الشرعي فهي مجملة وليس موضحة للتيمم الشرعي فضرب اليدين غير مذكور في الرواية ولا مسح الجبين ولامسح الكفين ولا الباطن والظاهر فكل ذلك غير مذكور في الرواية وهي مجملة من جهة تحديد التيمم وموضحة لمعنى آخر وهو مورد الرواية وهو ان لايشغل نفسه بسبب الطهارة وتفوته الصلاة على الميت لأنه اذا ذهب للوضوء او يغتسل او يتيمم _ وان قلنا لايشترط الطهارة من الحدث في الصلاة على الميت ولكن كسب الاجر الزائد متوقف على الطهارة _ فإنها تفوته الصلاة , فالرواية والصحيح والعلم عند الله انها اجنبية عن محل الكلام الذي هو تحديد معنى التيمم ماهو المبدأ وما هو المنتهى

السيد الاعظم تصرف في كلمة فليتيمم وقال ان المقصود ليس تمام التيمم بل المقصود هو اتمام التيمم الذي بدأ بضرب اليدين على الحائط وقلنا ان هذا يحتاج الى قرينة واذا قال ان القرينة هي الروايات التي قرأناها قلت نعم فكما تصلح الروايات قرينة على التصرف في هذه الرواية كذلك هذه الرواية بعد فرض دلالتها على مدعى الخصم تصلح قرينة على تلك الروايات .

ثم ان السيد الاعظم قال ان الثمرة في هذا البحث الذي هوان ضرب اليدين داخل في التيمم او غير داخل فقال رض انه لو ضرب يديه على ما يصح التيمم به بنية التيمم ثم صرف النظر عن التيمم ثم عاد الى التيمم فان قلنا ان ضرب اليدين داخل في التيمم فعليه ان يضرب يديه مرة ثانية وان قلنا اننه غير داخل فلا يحتاج الى ضرب اليدين مرة ثانية , هكذا نسب اليه .

وهذا غير واضح لان هذه ثمرة استمرار النية واعتبار استمرار النية وليست ثمرة على اعتبار النية فاعتبار النية هو ينوي التيمم مرة ثاية ويضرب ثانية , انما الثمرة في هذا البحث ليست هذه انما هي ان شرائط التيمم المعتبرة كلها يجب توفرها في ضرب اليدين ايضا او لا مع قطع النظر عن النية مثل عدم الرياء وغير ذلك من الشرائط المعتبرة في الصحة .

قالوا ان النية شرط وكل واحد اختار طريقا وقلنا ان ارتكاب الاجماع المرتكز لدى المتشرعة ان التيمم عبادة فلابد من نية واستدلوا بالايات وغيرها ولم يذكروا حسب تتبعنا اعتبار استمرار النية , واعتبار استمرار النية في بقية العبادات ذكروها في الوضوء والغسل وفي الصلاة والحج وكذلك في الزيارة فعند انقطعت فلابد ان تنوي مرة ثانية اما في الغسل فقد جاءت روايات صحيحة تدل على عدم وجوب الاستمرار في النية , الا في التيمم لم يذكروا الاستمرار ولم اجد في كلماتهم عن اعراضهم عن ذكر هذا المعنى في التيمم مع انه ايضا جاء فلماذا لم تشترط ! وليس عندي عذر لهم الا اعتمادهم على باقي العبادات والا الاستمرار شرط بل هو مقوم للنية وبلا استمرار فكأنه عمل بدون نية .

ومامعنى الاستمرار : ذكرنا في الاصول وفي الفقه هو انه ان لايعرض عن العمل الذي بدأ به _ فانهم قالوا ان لاينشغل بشيء آخر غير التيمم فعلى هذا لو ضربت اليدين وعند ارادة مسح الجبين رفعت العمامة قليلا بيدك فهل تحكم بالبطلان ؟ , واذا مسحت الجبين وسرت خطوة فهذا عمل آخر فهل معناه بطلان التيمم ! _ استمرار النية معناه ان لايعرض عن العمل لان التوجه والقصد اثر قلبي والاعراض ايضا امر قلبي والاعراض اثناء العمل عما قصده هذا يعتبر قطعا للنية.