37/12/15


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/12/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ كيفية التيمم

الثالث: مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ويجب من باب المقدمة إدخال شيء من الأطراف، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها، إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه. بل المناط صدق مسح التمام عرفا [1]

قلنا انه قال اليزدي لاتجب المداقة على الكفين ويقصد حتر على الكفين فلو بقيت بعض النقاط ولم يمسح عليها فالتيمم صحيح هذه ماافاده وسكت عنه الاعلام رض كالسيد الاعظم وصاحب الجواهر وحكيم الفقهاء .

وماافاده الاعلام غير واضح : فكلمة الكف الواردة في الروايات التي ذكرناها ان كلمة الكف ظاهرة في جميع الكف والاكتفاء ببعض الكف سواء كان كثيرا او قليلا ينافي مايستفاد من لفظ الكف , فالكلمة ظاهرة في الاستيعاب ولكن تقدم منا انهم خلطوا بين الظهر والظاهر فالظاهر في مقابل المخفي والظهر في مقابل البطن وقلنا انه توجد ثلاثة اطراف في الكف بطن الكف وظهر الكف واطراف الكف والمعصوم لما يأمرنا بمسح الكف يعني يقول يجب عليك استيعاب الظهر ولايجب عليك مسح الباطن والاطراف فعلى هذا الاساس لو كان المطلوب استيعاب حتى الاطراف لفعل المعصوم ع ومعلوم لو دخلت اطراف الكف في ما يجب مسحه لا يكفي جر الكف مرة واحدة لاستيعاب كل الممسوح كله باعتبار ان بعض اطراف الكف بين الاصابع بعظها في الجوانب وبعظها في جوانب الكف فلابد من تكرار المسح حتى يتم الاستيعاب , بل لا يجوز الادخال بعنوان العبادة لأنه يكون تشريعا محرما .

بقي جانب واحد من انه لاتجب المداقة في مقام المسح يعني لو كان على بعض الكف بعض التضاريس البسيطة بحيث اذا سحب الكف على ظهر الكف الاخرى ربما لايتحقق المسح على تلك النقاط او الشقوق البسيطة في جلد الكفين فهو يقول لايجب المسح , ولكن نقول ان تينك الروايتين الدالتين على فعل النبي ص ان النبي ص مسح كل من الكفين من فوق الكف قليلا بعد رفض تفسير صاحب الجواهر لهذه الرواية والصحيح ان قليلا هو وصف للمسح ولكن بواسطة الظهر يعني فوق قليا , فلابد ان نلتزم ان فوق قليلا هو من باب المقدمة العلمية وهذا يعني لايجوز بقاء شيء من الكف اذ لو كان يجوز ذلك لم يكن هناك ملزما ان يمسح فوق الكف وانما مسح من فوق الكف قليلا حتى لايفوته شيء من الكف ويبقى بدون المسح فهاتان الروايتان خير دليل على وجوب المداقة في المسح الرواية الاولى هي معتبرة الكاهلي ( وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التيمّم ؟ فقال : إن عمّاراً أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدابّة ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا عمّار ، تمعّكت كما تتمعّك الدابة ؟

 

فقلت له : كيف التيمّم ؟ فوضع يده على المسح ثمّ رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكفّ قليلاً )[[2] ] فقليلا هي ان كان يجوز ترك بعض الكف فاخذ هذا الزائد يكون لغو ولاموجب له , وفي غسل الوجه والكفين قال الفقهاء ان يأخذ قليلا من فقوق والاطراف حتى تحصل عندك قناعة بانك اكملت الوضوء ولم يفتك شيء مما يجب الغسل وذلك لان الغسل واجب في جميع الوجه , وهنا ايضا الغسل في جميع الوجه .

وان ماافده السيد اليزدي مبني على مبناه الذي يقول ان تحديد المصاديق هو بيد العرف المسامحي وهذا المبنى رفضناه مرارا وقلنا ان قلنا بهذه المقالة يلزم تخريب الفقه من اوله الى اخره لأنه لايوجد باب من ابواب الفقه الا وتأتي هذه المشكلة فمثلا في السفر فثمان فراسخ الا اصبع واحد فهل يقول اليزدي بكفاية ذلك ؟ لا يمكن اما العرف فيكتفي بذلك , فإما مفاهيم الالفاظ بيد العرف فعن كلمة الرجل فأسأل العربي لبيانها اما هذا رجل او ليس برجل فهنا يقول جملة من الفقهاء هنا ايضا نرجع الى الشارع ونسأله وقلنا هذا لايمكن فان تحديد المصداق بيد العقل الدقيق , فالسيد اليزدي استقى الفتوى من هذا وايضا الذين سكتوا عنه فأيضا هم داخلون في هذه المقولة وهي ان تحديد المصاديق بيد العرف المسامحي ونحن لانلتزم بذلك ابدا .

فما افاده السيد اليزدي من جواز ان يبقى شيء من الكف غير واضح وذلك لأنه كلمة الكف ظاهرة في الجميع وكذلك الروايتان المعتبرتان اللتان يحكيان فعل النبي ص وهو من فوق الكف قليلا وقلنا ان الفوق قليلا هو مقدمة علمية ولو لم تكن المداقة لازمة لكانت المداقة لغوا فهذا معناه ان المداقة مطلوبة واما اطرا ف الكف والجوانب لايجب لأنه ليس من الظهر ولا من البطن بل هو من الاطراف وهذا الكلام ايضا يأتي في الجبين اذا كانت توجد تضاريس او شقوق فيجب المسح .

ومع ذلك الحق معنا مع قطع النظر عن هذه الادلة , فليس بيد اليزدي والاعلام شيء الا تحكيم العرف المسامحي في تحديد المصاديق فلو تنزلنا عن الادلة فاذا شككنا بتحقق الامتثال فمقتضى القاعدة هو لابد من حصول الجزم بالامتثال فالشك هو في تحقق الامتثال فمقتضى القاعدة يجب المسح الى ان يتحقق من حصول الامتثال , فتحصل انه لايجوز ترك شيء من ظهر الكف نسيانا او عمدا او تقصيرا او قصورا .