37/12/03


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/12/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ كيفية التيمم

الثالث: مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ويجب من باب المقدمة إدخال شيء من الأطراف، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها، إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه. بل المناط صدق مسح التمام عرفا [1]

افاد اليزدي رض ادخال شيء من الممسوح من باب المقدمة حتى يطمئن انه اتى بما يجب عليه وافتى انه مابين الاصابع هو من الباطن فلايجب مسح باطن الاصابع والفتوى الثالثة انه لايجب التعمق في مقام المسح بل يمسح حتى اذا بقي شيء بعض الشقوق الخلية , ووافقه السيد الاعظم والسيد الحكيم .

ونحن نوافقهم في النتيجة ولكن طريقهم الذي سلكوه غير واضح علينا حيث قالوا انه المطلوب هو مسح الظاهر واما المخفي والباطن فلا يجب مسحه وهذا الكلام مبني على الخلط بين الظهر والظاهر لان الظهر هو جانب معين من الكف سواء كان مكشوفا او مغطى والباطن الذي مقابل الظهر هو الطرف الآخر من الكف سواء كان مكشوفا او مغطى بشيء والطرف الاخر يسمى بطن وباطن ولكن سواء كان مكشوفا او مغطى , فلاينبغي ان يحدث هذا الخلط ووقعت فيه كلمات الفقهاء فافتوا بهذه الفتاوي الثلاثة ,

والسيد الاعظم زاد في الطين بلة قال ان مابين الاصابع ينقسم الى قسمين قسم وهو ما يختفي عند انضمام الاصابع بعضها مع بعض وما هو يبقى ظاهرا وتصل يد الماسح اليه فهذا من الظاهر والذي بين المخفي وبين ما تصل يد الماسح اليه يقول ليس من الباطن وليس من الظاهر , وهذا التقسيم منه مبني ايضا على الخلط بين الظاهر والظهر .

تأملنا في معاني كلمة الظهر والظاهر ان الظهر هو جانب معين من كل شيء كظهر البعير وظهر الارض وظهر الفرس والعمارات كعشرين طابق هي ايضا على ظهر الارض , فالشقوق لاتخرج عن كون المكان على ظهر الارض مغطى بفراش ايضا يبقى ظهر والظاهر هو المكشوف سواء كان هذا الظاهر ما يعد باطنا او لا يعد باطنا فلا ينبغي الخلط بين الظهر وبين الظاهر , كل ما وصل الينا من كلمات السادة الاجلاء الثلاثة مبني على هذا الخلط .

فاذا كان الامر كذلك فنحن نغض النظر عما سلكه الاجلاء الوصول الى نتيجة معينة , ولاتوجد كلمة في الرواية تدل على مسح الظاهر , فعندنا طائفتان طائفة جاء فيها لفظ الظهر ( ظهر الكف ) وطائفة لم يأتي فيها لفظ الظهر وانما فيها لفظ المسح على اليد والطائفة الثانية ليس متعرضة لهذا الجانب الذي نحن بصدده , المهم الطائفة الاولى وهي رواية الكاهلي وبقية الروايات لم نجد فيها كلمة الظهر ولا الظاهر الا في رواية السرائر التي ذكرناها التي في بعض نسخ الوسائل وجد فيها كلمة ظهر يعني مسح احدى اليدين على الاخرى او على ظهر الاخرى لكن هذه الكلمة ان وجدت فأيضا تصبح في حكم رواية الكاهلي هناك ظهر وهناك ظهر واذا قلنا ان هذه الكلمة غير ثابتة في هذه الرواية كما رجح حكيم الفقهاء وغيره باعتبار هذه الرواية صاحب الوسائل اخذها من المستطرفات وقد اطلعنا على نسخ متعددة من المستطرفات خالية من كلمة ظهر فإذن تذهب هذه الرواية لحال سبيلها فتبقى لدينا تلك الرواية واحدة وهي فيها كلمة ظهر ولايوجد كلمة ظاهر وعليه نحن لا نأتي في مقام اصدار الفتوى بكلمة الظاهر .