36/08/21
تحمیل
الموضوع: الاصل عند الشك في حجية الظن
تحصّل مما ذكرنا أن ما ذكره صاحب الكفاية(قده) من انه يمكن ان لا تكون الامارة حجة ومع ذلك يجوز الاستناد اليها في مقام العمل والافتاء ويجوز اسناد مؤداها الى الشارع كما إذا فرضنا أنه قام دليل من الخارج على انه يجوز الاستناد اليها في مقام العمل والافتاء واسناد مؤداها الى الشارع رغم ان الامارة لا تكون حجة، ذكرنا ان ما ذكره(قد) لا يرجع الى معنى محصل.
فإن الامارة اذا لم تكن حجة يعني ان مضمونها غير ثابت في الشريعة المقدسة إذ معنى حجيتها أن مضمونها ثابت في الشريعة المقدسة فإذا قامت الامارة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فإن كانت هذه الامارة حجة سنادا ودلالةً وجهةً فوجوب الدعاء عند رؤية الهلال ثابت شرعا ويجوز الاعتماد على هذه الامارة في مقام العمل والافتاء فيفتي بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال ويعتمد عليها في مقام العمل ومن الواضح ان الاعتماد عليها إنما هو بسبب حجيتها، وأما إذا فرضنا ان هذه الامارة لا تكون حجة أما سندا او دلالة او جهة فوجوب الدعاء عند رؤية الهلال لم يثبت شرعا ومع عدم ثبوته شرعا فكيف يمكن الاعتماد عليها في مقام العمل والافتاء؟ وكيف يمكن اسناد وجوب الدعاء الى الشارع وأنه ثابت في الشريعة المقدسة مع انه غير ثابت.
فإذاً التفكيك بين صحة الاستناد الى الامارة في مقام العمل والافتاء وصحة اسناد مؤداها الى الشارع وبين حجيتها غير معقول ولا يمكن.
فإذاً هذه الملازمة بينهما تشكل الدلالة الالتزامية فإن الدليل الخارجي الذي يدل على صحة الاستناد اليها في مقام العمل والافتاء وصحة اسناد مؤداها الى الشارع بدون التعرض لحجيتها وهذه الملازمة تشكل دلالة التزامية لهذا الدليل فهذا الدليل يدل بالمطابقة على صحة الاستناد اليها في مقام العمل والافتاء بها وصحة اسناد مؤداها الى الشارع وبالالتزام على حجية هذه الامارة وهذه الملازمة تشكل هذه الدلالة الالتزامية، فلا يمكن صحة الاستناد الى الامارة في مقام العمل والافتاء وصحة اسناد مؤداها الى الشارع رغم انها ليست بحجة فهذا غير معقول، نعم الدليل الخارجي إذا دل على ثبوت وجوب الدعاء عند رؤية الهلال لا انه مدلول لهذه الامارة تدل على ان وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ثابت سواء كان ثبوته بطريق هذه الامارة او كان بطريق آخر فعندئذ ليست هنا دلالة التزامية، فالدلالة الالتزامية إنما هي فيما اذا كان مدلول الدليل الخارجي ان وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مدلول لهذا الدليل ومدلول هذ الامارة فعندئذ لا بد من الالتزام بالدلالة الالتزامية والا لكان الدليل الخارجي لغوا ولا أثر له.
واما ما ذكره(قده) من ان الامارة قد تكون حجة ومع ذلك لا يجوز اسناد مؤداها الى الشارع ومثل لذلك بالظن الانسدادي على الحكومة وأن الظن الانسدادي على الحكومة حجة ومع ذلك لا يجوز اسناد مؤداه الى الشارع ما ذكره أيضا لا يمكن المساعدة عليه، فإن الظن الانسدادي بناءً على الحكومة ليس بحجة لا شرعا ولا عقلا وإنما يحكم العقل بوجوب العمل بالظن من باب الاحتياط فإن الاحتياط في جميع المشكوكات والموهمات والمظنونات جميعا لا يمكن او انه حرجي وضرري فهذا الاحتياط بهذه الدائرة المتسعة إما أنه لا يمكن أو انه حرجي وضرري وغير واجب فلا بد من التبعيض في الاحتياط والتبعيض في الاحتياط يقتضي اختيار المظنونات لأنها أقرب الى الواقع من المشكوكات ومن الموهومات فالعقل يحكم بتعيّن العمل بالمظنونات ولا يمكن الحكم منه بالعمل بالموهومات والمشكوكات لأنه ترجيح للمرجوح على الراجح، فحكم العقل بوجوب العمل بالظن من باب التبعيض في الاحتياط لا ان الظن حجة بناءً على الحكومة وهذا معنى الحكومة أي حكم العقل بالتبعيض وترجيح المظنونات على المشكوكات والموهومات، وعلى هذا فالظن لا يكون حجة حتى يقال انه لا يصح اسناد مؤداه الى الشارع وإنما يحكم العقل بوجوب العمل به من باب الاحتياط فمن اجل ذلك لم يثبت مظنونه ومدلوله شرعا حتى يصح اسناده الى الشارع.
هذا تمام كلامنا في هذا الوجه.
تحصّل مما ذكرنا أن ما ذكره صاحب الكفاية(قده) من انه يمكن ان لا تكون الامارة حجة ومع ذلك يجوز الاستناد اليها في مقام العمل والافتاء ويجوز اسناد مؤداها الى الشارع كما إذا فرضنا أنه قام دليل من الخارج على انه يجوز الاستناد اليها في مقام العمل والافتاء واسناد مؤداها الى الشارع رغم ان الامارة لا تكون حجة، ذكرنا ان ما ذكره(قد) لا يرجع الى معنى محصل.
فإن الامارة اذا لم تكن حجة يعني ان مضمونها غير ثابت في الشريعة المقدسة إذ معنى حجيتها أن مضمونها ثابت في الشريعة المقدسة فإذا قامت الامارة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فإن كانت هذه الامارة حجة سنادا ودلالةً وجهةً فوجوب الدعاء عند رؤية الهلال ثابت شرعا ويجوز الاعتماد على هذه الامارة في مقام العمل والافتاء فيفتي بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال ويعتمد عليها في مقام العمل ومن الواضح ان الاعتماد عليها إنما هو بسبب حجيتها، وأما إذا فرضنا ان هذه الامارة لا تكون حجة أما سندا او دلالة او جهة فوجوب الدعاء عند رؤية الهلال لم يثبت شرعا ومع عدم ثبوته شرعا فكيف يمكن الاعتماد عليها في مقام العمل والافتاء؟ وكيف يمكن اسناد وجوب الدعاء الى الشارع وأنه ثابت في الشريعة المقدسة مع انه غير ثابت.
فإذاً التفكيك بين صحة الاستناد الى الامارة في مقام العمل والافتاء وصحة اسناد مؤداها الى الشارع وبين حجيتها غير معقول ولا يمكن.
فإذاً هذه الملازمة بينهما تشكل الدلالة الالتزامية فإن الدليل الخارجي الذي يدل على صحة الاستناد اليها في مقام العمل والافتاء وصحة اسناد مؤداها الى الشارع بدون التعرض لحجيتها وهذه الملازمة تشكل دلالة التزامية لهذا الدليل فهذا الدليل يدل بالمطابقة على صحة الاستناد اليها في مقام العمل والافتاء بها وصحة اسناد مؤداها الى الشارع وبالالتزام على حجية هذه الامارة وهذه الملازمة تشكل هذه الدلالة الالتزامية، فلا يمكن صحة الاستناد الى الامارة في مقام العمل والافتاء وصحة اسناد مؤداها الى الشارع رغم انها ليست بحجة فهذا غير معقول، نعم الدليل الخارجي إذا دل على ثبوت وجوب الدعاء عند رؤية الهلال لا انه مدلول لهذه الامارة تدل على ان وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ثابت سواء كان ثبوته بطريق هذه الامارة او كان بطريق آخر فعندئذ ليست هنا دلالة التزامية، فالدلالة الالتزامية إنما هي فيما اذا كان مدلول الدليل الخارجي ان وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مدلول لهذا الدليل ومدلول هذ الامارة فعندئذ لا بد من الالتزام بالدلالة الالتزامية والا لكان الدليل الخارجي لغوا ولا أثر له.
واما ما ذكره(قده) من ان الامارة قد تكون حجة ومع ذلك لا يجوز اسناد مؤداها الى الشارع ومثل لذلك بالظن الانسدادي على الحكومة وأن الظن الانسدادي على الحكومة حجة ومع ذلك لا يجوز اسناد مؤداه الى الشارع ما ذكره أيضا لا يمكن المساعدة عليه، فإن الظن الانسدادي بناءً على الحكومة ليس بحجة لا شرعا ولا عقلا وإنما يحكم العقل بوجوب العمل بالظن من باب الاحتياط فإن الاحتياط في جميع المشكوكات والموهمات والمظنونات جميعا لا يمكن او انه حرجي وضرري فهذا الاحتياط بهذه الدائرة المتسعة إما أنه لا يمكن أو انه حرجي وضرري وغير واجب فلا بد من التبعيض في الاحتياط والتبعيض في الاحتياط يقتضي اختيار المظنونات لأنها أقرب الى الواقع من المشكوكات ومن الموهومات فالعقل يحكم بتعيّن العمل بالمظنونات ولا يمكن الحكم منه بالعمل بالموهومات والمشكوكات لأنه ترجيح للمرجوح على الراجح، فحكم العقل بوجوب العمل بالظن من باب التبعيض في الاحتياط لا ان الظن حجة بناءً على الحكومة وهذا معنى الحكومة أي حكم العقل بالتبعيض وترجيح المظنونات على المشكوكات والموهومات، وعلى هذا فالظن لا يكون حجة حتى يقال انه لا يصح اسناد مؤداه الى الشارع وإنما يحكم العقل بوجوب العمل به من باب الاحتياط فمن اجل ذلك لم يثبت مظنونه ومدلوله شرعا حتى يصح اسناده الى الشارع.
هذا تمام كلامنا في هذا الوجه.