35/08/10
تحمیل
الموضوع : التجري
تحصل مما ذكرنا ان اجتماع المثلين كاجتماع الضدين محال في الامور الواقعية الخارجية التكوينية فانه لا يمكن اجتماع وجودين متماثلين بحدودهما كاستحالة اجتماع وجودين متضادين بحدودهما، واما في الامور الاعتبارية التي لا واقع موضوعي لها في الخارج وانما هو مجرد اعتبار من المعتبر في عالم الاعتبار فلا يتصور فيه التماثل والتضاد فلا تماثل بين اعتبار الوجوب واعتبار الوجوب مرة ثانية كما لا مضادة بين اعتبار الوجوب واعتبار الحرمة .
واما في مرحلة المبادي، فان الوجوب تابع للمصلحة في مرحلة المبادي فالمبادي انما هي من الامور الواقعية التكوينية، فاجتماع الوجوبين بما هما اعتباران يكشف عن وجود مصلحتين في مرحلة المبادي، ولكن اذا اجتمعت المصلحتان في مرحلة المبادي في شيء واحد اندكت احداهما في الاخرى، فتصبحان مصلحة واحدة اقوى واكد من كل واحدة منهما .
فإذن لا يلزم اجتماع المثلين لا في مرحلة المبادي ولا في مرحلة الاعتبار .
واما اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد لا يمكن من جهة المضادة في مرحلة المبادي فان الوجوب والحرمة يكشفان عن وجود مصلحة ملزمة ومفسدة ملزمة ولا يمكن اجتماعهما في شيء واحد، وكذلك لا يمكن اجتماع الارادة والكراهة في شيء واحد، فاستحالة اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد لا بما هما اعتباران بل بلحاظ مرحلة المبادي أي لا يمكن الاجتماع بين مبادئ الوجوب وبين مبادئ الحرمة .
فالنتيجة ان ما ذكره المحقق النائيني (قده) من لزوم اجتماع المثلين بين حرمة مقطوع الخمرية وبين حرمة الخمر الواقعي بنظر القاطع واجتماع المثلين كاجتماع الضدين محال ما ذكره (قده) انما يتم في الامور الواقعية الخارجية ولا يتم في الامور الاعتبارية .
هذا اولا .
وثانيا : مع الاغماض عن ذلك وتسليم ان اجتماع المثلين كما يستحيل في الامور الواقعية الخارجية كذلك يستحيل في الامور الاعتبارية الا ان المحذور في المقام انما يلزم اذا كان الموضوع لحرمة التجري مقطوع الخمرية فعندئذ يلزم اجتماع المثلين بنظر القاطع فان القاطع لا يرى قطعه وانما يرى الواقع ويرى اجتماع حرمة التجري والحرمة الواقعية في شيء واحد وهو لا يمكن .
فإذن يلزم اجتماع المثلين بنظر القاطع مع ان النسبة بينهما في الواقع عموم من وجه ولكن بنظر القاطع عموم مطلق لان القاطع يرى ان قطعه مطابق للواقع بل لا يرى الا الواقع لان النظر الى القطع آلي فهو ناظر الى الواقع فقط ويرى اجتماع المثلين فيه أي حرمة التجري والحرمة الواقعية، ولكن الموضوع ليس مقطوع الخمرية بل الموضوع الخمر المنجز سواء أ كان تنجزها بالقطع الوجداني ام كان تنجزها بالأمارة المعتبرة ام بالأصول العملية الشرعية، فالموضوع هو الخمر الواصل الى المكلف .
وعلى هذا، فلا يلزم محذور اجتماع المثلين بنظر القاطع، فان القاطع ملتفت الى ان النسبة بين الخمر الواصل وبين الخمر الواقعي عموم من وجه، فقد تكون الخمر الواقعي موجودة ولم تصل الى المكلف وقد تصل الى المكلف باعتقاده ولم تكن خمر في الواقع وقد يكون كلا الامرين موجودا، فعندئذ لا مانع من جعل حكمين لعنوانين في مورد الافتراق أي لا مانع من جعل الحرمة للخمر الواصل الى المكلف بعنوان ثانوي ولا مانع من جعل الحرمة للخمر بعنوان اولي والنسبة بين العنوانين عموم من وجه، فالحكم مجعول لكل من العنوانين المفترقين، وقد يجتمعان في مورد واحد وفي صورة الاجتماع يتأكد الحكمان .
فمن اجل ذلك لا يلزم محذور اجتماع المثلين.
فإذن بنظر القاطع النسبة بين الخمر الواصل وبين الخمر الواقعي عموم من وجه ولا مانع من جعل حكمين لعنوانين مفترقين قد يلتقيان في مورد ولكن في هذه الصورة يتأكد الحكم فلا يلزم محذور اجتماع المثلين.
وثالثا : مع الاغماض عن ذلك ايضا وتسليم ان الموضوع هو مقطوع الخمرية والنسبة بين الخمر الواقعي ومقطوع الخمرية وان كانت في الواقع هي العموم من وجه ولكن بنظر القاطع عموم مطلق لان القاطع لا يحتمل عدم مطابقة قطعه للواقع، هذا بالنسبة الى قطعه .
واما بالنسبة الى قطع غيره فالقاطع ايضا ملتفت الى ان القطع قد يكون مطابقا للواقع وقد يكون مخالفا للواقع، فيرى ان النسبة بين القطع بالخمر وبين الخمر الواقعي عموم من وجه بالنسبة الى قطع غيره .
ولكن هذا الجواب، لا يدفع محذور اجتماع المثلين، فان محل الكلام انما هو في لزوم اجتماع المثلين بنظر القاطع لا في الواقع اذ في الواقع لا يلزم اجتماع المثلين لان النسبة بين القطع بالخمر وبين الخمر الواقعي في الواقع عموم من وجه، ولكن بنظر القاطع النسبة بينهما عموم مطلق، فيلزم اجتماع الحكمين المتماثلين في شيء واحد بنظر القاطع وهو مستحيل .
فإذن هذا الجواب لا يمكن المساعدة عليه.
فالصحيح هو الجواب الاول والثاني .
الى هنا قد تبين ان ما ذكره المحقق النائيني (قده) من الفروض الثلاثة لا يتم شيء منها.
ثم ان السيد الاستاذ (قده) قد اورد على اجتماع المثلين بإيرادين واجاب عن ذلك بجوابين :
الاول : انه يمكن افتراض ان حرمة التجري واصلة الى المكلف واما حرمة الخمر الواقعي فهي غير واصلة اليه وفي هذا الفرض لا يلزم اجتماع المثلين بنظر القاطع، فان حرمة شرب مقطوع الخمرية وهي حرمة التجري واصلة الى المكلف واما حرمة الخمر الواقعي فهي غير واصلة اليه، فلا تنافي بين الحكم الواصل والحكم غير الواصل ولا تماثل بينهما فلا يلزم محذور .
الثاني : لا مانع من جعل حكمين متماثلين لشيئين كانت النسبة بينهما عموم مطلق كما اذا نذر المكلف الاتيان بالصلاة في المسجد او في الجماعة او في الحرم الشريف فالنسبة بين وجوب الصلاة ووجوب الوفاء بالنذر عموم وخصوص مطلق، فان الصلاة واجبة بعنوانها الاولي وواجبة بعنوانها الثانوي (المنذور) والنسبة بينهما عموم مطلق، فان المنذور حصة من الصلاة ونسبتها الى طبيعي الصلاة نسبة المقيد الى المطلق والنسبة بينهما عموم مطلق ولا مانع من اجتماع الوجوبين في الخاص أي في الصلاة في المسجد او الصلاة في الجماعة او الصلاة في الحرم الشريف، فالصلاة المنذورة قد اجتمع فيها وجوبان، وجوب الصلاة بعنوانها الاولي ووجوب الصلاة بعنوانها الثانوي وهو عنوان المنذور ولا محذور فيه .
هكذا ذكره السيد الاستاذ (قده) .
اما الجواب الاول فهو غريب من السيد الاستاذ (قده)، فانه كيف يمكن عدم وصول الحرمة الواقعية الى القاطع بها، فان المتجري بنظره قاطع بالحرمة الواقعية فكيف يمكن افتراض ان الحرمة الواقعية لم تصل اليه رغم انه قاطع بها، فان من قطع بان هذا المائع خمر قطع بان شربه حرام فكيف يمكن افتراض عدم وصول حرمته اليه وهل هناك وصول اقوى من القطع الوجداني .
فافتراض عدم وصول الحرمة الواقعية مع وصول حرمة التجري غير معقول .
وثانيا : ان حرمة التجري تتوقف على وصول الحرمة الواقعية، فان حرمة التجري ناشئة من قبحه وقبحه ناشئ من وصول حرمة الخمر الواقعي، فلو لم تصل حرمة الخمر الواقعي فلا قبح ولا تجري في البين، فكيف يمكن افتراض ان حرمة التجري واصلة الى المكلف دون حرمة الخمر الواقعي مع ان حرمة التجري متوقفة على وصول حرمة الخمر الواقعي .
فالنتيجة ان هذا الجواب من السيد الاستاذ (قده) على ما جاء في تقرير بحثه غريب .
واما الثاني، فانه لا مانع من اجتماع الوجوبين في شيء واحد وهو الخاص وان كانت النسبة بينه وبين العام عموم وخصوص مطلق كما اذا نذر الصلاة في المسجد، فان النسبة بين الصلاة المنذورة وبين طبيعي الصلاة عموم وخصوص مطلق، اذ قد اجتمع في الصلاة في المسجد وجوبان، وجوب الصلاة بعنوانها الاولي ووجوب الصلاة بعنوانها الثانوي وهو عنوان المنذور .
هذا الذي افاده (قده) ليس من اجتماع الوجوبين في شيء واحد، فان الوجوب المتعلق بالصلاة تعلق بطبيعي الصلاة بنحو صرف الوجود ولا يسري هذا الوجوب الى افراد الصلاة وحصصها، فأفراد الصلاة لا تكون متصفة بالوجوب وكذا حصصها، فالصلاة في المسجد حصة من الصلاة فوجوب الصلاة لا يسري اليها، نعم انها مصداق للصلاة الواجبة المأمور بها .
فإذن الصلاة في المسجد متعلقة لوجوب واحد وهو وجوب الوفاء بالنذر ولم تكن متعلقة لوجوب الصلاة لان وجوب الصلاة لا يسري من الطبيعي الى افراده وحصصه فلا يلزم اجتماع المثلين .
هذا كله فيما ذكره المحقق النائيني (قده) والسيد الاستاذ (قده) وما فيه من النقد
تحصل مما ذكرنا ان اجتماع المثلين كاجتماع الضدين محال في الامور الواقعية الخارجية التكوينية فانه لا يمكن اجتماع وجودين متماثلين بحدودهما كاستحالة اجتماع وجودين متضادين بحدودهما، واما في الامور الاعتبارية التي لا واقع موضوعي لها في الخارج وانما هو مجرد اعتبار من المعتبر في عالم الاعتبار فلا يتصور فيه التماثل والتضاد فلا تماثل بين اعتبار الوجوب واعتبار الوجوب مرة ثانية كما لا مضادة بين اعتبار الوجوب واعتبار الحرمة .
واما في مرحلة المبادي، فان الوجوب تابع للمصلحة في مرحلة المبادي فالمبادي انما هي من الامور الواقعية التكوينية، فاجتماع الوجوبين بما هما اعتباران يكشف عن وجود مصلحتين في مرحلة المبادي، ولكن اذا اجتمعت المصلحتان في مرحلة المبادي في شيء واحد اندكت احداهما في الاخرى، فتصبحان مصلحة واحدة اقوى واكد من كل واحدة منهما .
فإذن لا يلزم اجتماع المثلين لا في مرحلة المبادي ولا في مرحلة الاعتبار .
واما اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد لا يمكن من جهة المضادة في مرحلة المبادي فان الوجوب والحرمة يكشفان عن وجود مصلحة ملزمة ومفسدة ملزمة ولا يمكن اجتماعهما في شيء واحد، وكذلك لا يمكن اجتماع الارادة والكراهة في شيء واحد، فاستحالة اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد لا بما هما اعتباران بل بلحاظ مرحلة المبادي أي لا يمكن الاجتماع بين مبادئ الوجوب وبين مبادئ الحرمة .
فالنتيجة ان ما ذكره المحقق النائيني (قده) من لزوم اجتماع المثلين بين حرمة مقطوع الخمرية وبين حرمة الخمر الواقعي بنظر القاطع واجتماع المثلين كاجتماع الضدين محال ما ذكره (قده) انما يتم في الامور الواقعية الخارجية ولا يتم في الامور الاعتبارية .
هذا اولا .
وثانيا : مع الاغماض عن ذلك وتسليم ان اجتماع المثلين كما يستحيل في الامور الواقعية الخارجية كذلك يستحيل في الامور الاعتبارية الا ان المحذور في المقام انما يلزم اذا كان الموضوع لحرمة التجري مقطوع الخمرية فعندئذ يلزم اجتماع المثلين بنظر القاطع فان القاطع لا يرى قطعه وانما يرى الواقع ويرى اجتماع حرمة التجري والحرمة الواقعية في شيء واحد وهو لا يمكن .
فإذن يلزم اجتماع المثلين بنظر القاطع مع ان النسبة بينهما في الواقع عموم من وجه ولكن بنظر القاطع عموم مطلق لان القاطع يرى ان قطعه مطابق للواقع بل لا يرى الا الواقع لان النظر الى القطع آلي فهو ناظر الى الواقع فقط ويرى اجتماع المثلين فيه أي حرمة التجري والحرمة الواقعية، ولكن الموضوع ليس مقطوع الخمرية بل الموضوع الخمر المنجز سواء أ كان تنجزها بالقطع الوجداني ام كان تنجزها بالأمارة المعتبرة ام بالأصول العملية الشرعية، فالموضوع هو الخمر الواصل الى المكلف .
وعلى هذا، فلا يلزم محذور اجتماع المثلين بنظر القاطع، فان القاطع ملتفت الى ان النسبة بين الخمر الواصل وبين الخمر الواقعي عموم من وجه، فقد تكون الخمر الواقعي موجودة ولم تصل الى المكلف وقد تصل الى المكلف باعتقاده ولم تكن خمر في الواقع وقد يكون كلا الامرين موجودا، فعندئذ لا مانع من جعل حكمين لعنوانين في مورد الافتراق أي لا مانع من جعل الحرمة للخمر الواصل الى المكلف بعنوان ثانوي ولا مانع من جعل الحرمة للخمر بعنوان اولي والنسبة بين العنوانين عموم من وجه، فالحكم مجعول لكل من العنوانين المفترقين، وقد يجتمعان في مورد واحد وفي صورة الاجتماع يتأكد الحكمان .
فمن اجل ذلك لا يلزم محذور اجتماع المثلين.
فإذن بنظر القاطع النسبة بين الخمر الواصل وبين الخمر الواقعي عموم من وجه ولا مانع من جعل حكمين لعنوانين مفترقين قد يلتقيان في مورد ولكن في هذه الصورة يتأكد الحكم فلا يلزم محذور اجتماع المثلين.
وثالثا : مع الاغماض عن ذلك ايضا وتسليم ان الموضوع هو مقطوع الخمرية والنسبة بين الخمر الواقعي ومقطوع الخمرية وان كانت في الواقع هي العموم من وجه ولكن بنظر القاطع عموم مطلق لان القاطع لا يحتمل عدم مطابقة قطعه للواقع، هذا بالنسبة الى قطعه .
واما بالنسبة الى قطع غيره فالقاطع ايضا ملتفت الى ان القطع قد يكون مطابقا للواقع وقد يكون مخالفا للواقع، فيرى ان النسبة بين القطع بالخمر وبين الخمر الواقعي عموم من وجه بالنسبة الى قطع غيره .
ولكن هذا الجواب، لا يدفع محذور اجتماع المثلين، فان محل الكلام انما هو في لزوم اجتماع المثلين بنظر القاطع لا في الواقع اذ في الواقع لا يلزم اجتماع المثلين لان النسبة بين القطع بالخمر وبين الخمر الواقعي في الواقع عموم من وجه، ولكن بنظر القاطع النسبة بينهما عموم مطلق، فيلزم اجتماع الحكمين المتماثلين في شيء واحد بنظر القاطع وهو مستحيل .
فإذن هذا الجواب لا يمكن المساعدة عليه.
فالصحيح هو الجواب الاول والثاني .
الى هنا قد تبين ان ما ذكره المحقق النائيني (قده) من الفروض الثلاثة لا يتم شيء منها.
ثم ان السيد الاستاذ (قده) قد اورد على اجتماع المثلين بإيرادين واجاب عن ذلك بجوابين :
الاول : انه يمكن افتراض ان حرمة التجري واصلة الى المكلف واما حرمة الخمر الواقعي فهي غير واصلة اليه وفي هذا الفرض لا يلزم اجتماع المثلين بنظر القاطع، فان حرمة شرب مقطوع الخمرية وهي حرمة التجري واصلة الى المكلف واما حرمة الخمر الواقعي فهي غير واصلة اليه، فلا تنافي بين الحكم الواصل والحكم غير الواصل ولا تماثل بينهما فلا يلزم محذور .
الثاني : لا مانع من جعل حكمين متماثلين لشيئين كانت النسبة بينهما عموم مطلق كما اذا نذر المكلف الاتيان بالصلاة في المسجد او في الجماعة او في الحرم الشريف فالنسبة بين وجوب الصلاة ووجوب الوفاء بالنذر عموم وخصوص مطلق، فان الصلاة واجبة بعنوانها الاولي وواجبة بعنوانها الثانوي (المنذور) والنسبة بينهما عموم مطلق، فان المنذور حصة من الصلاة ونسبتها الى طبيعي الصلاة نسبة المقيد الى المطلق والنسبة بينهما عموم مطلق ولا مانع من اجتماع الوجوبين في الخاص أي في الصلاة في المسجد او الصلاة في الجماعة او الصلاة في الحرم الشريف، فالصلاة المنذورة قد اجتمع فيها وجوبان، وجوب الصلاة بعنوانها الاولي ووجوب الصلاة بعنوانها الثانوي وهو عنوان المنذور ولا محذور فيه .
هكذا ذكره السيد الاستاذ (قده) .
اما الجواب الاول فهو غريب من السيد الاستاذ (قده)، فانه كيف يمكن عدم وصول الحرمة الواقعية الى القاطع بها، فان المتجري بنظره قاطع بالحرمة الواقعية فكيف يمكن افتراض ان الحرمة الواقعية لم تصل اليه رغم انه قاطع بها، فان من قطع بان هذا المائع خمر قطع بان شربه حرام فكيف يمكن افتراض عدم وصول حرمته اليه وهل هناك وصول اقوى من القطع الوجداني .
فافتراض عدم وصول الحرمة الواقعية مع وصول حرمة التجري غير معقول .
وثانيا : ان حرمة التجري تتوقف على وصول الحرمة الواقعية، فان حرمة التجري ناشئة من قبحه وقبحه ناشئ من وصول حرمة الخمر الواقعي، فلو لم تصل حرمة الخمر الواقعي فلا قبح ولا تجري في البين، فكيف يمكن افتراض ان حرمة التجري واصلة الى المكلف دون حرمة الخمر الواقعي مع ان حرمة التجري متوقفة على وصول حرمة الخمر الواقعي .
فالنتيجة ان هذا الجواب من السيد الاستاذ (قده) على ما جاء في تقرير بحثه غريب .
واما الثاني، فانه لا مانع من اجتماع الوجوبين في شيء واحد وهو الخاص وان كانت النسبة بينه وبين العام عموم وخصوص مطلق كما اذا نذر الصلاة في المسجد، فان النسبة بين الصلاة المنذورة وبين طبيعي الصلاة عموم وخصوص مطلق، اذ قد اجتمع في الصلاة في المسجد وجوبان، وجوب الصلاة بعنوانها الاولي ووجوب الصلاة بعنوانها الثانوي وهو عنوان المنذور .
هذا الذي افاده (قده) ليس من اجتماع الوجوبين في شيء واحد، فان الوجوب المتعلق بالصلاة تعلق بطبيعي الصلاة بنحو صرف الوجود ولا يسري هذا الوجوب الى افراد الصلاة وحصصها، فأفراد الصلاة لا تكون متصفة بالوجوب وكذا حصصها، فالصلاة في المسجد حصة من الصلاة فوجوب الصلاة لا يسري اليها، نعم انها مصداق للصلاة الواجبة المأمور بها .
فإذن الصلاة في المسجد متعلقة لوجوب واحد وهو وجوب الوفاء بالنذر ولم تكن متعلقة لوجوب الصلاة لان وجوب الصلاة لا يسري من الطبيعي الى افراده وحصصه فلا يلزم اجتماع المثلين .
هذا كله فيما ذكره المحقق النائيني (قده) والسيد الاستاذ (قده) وما فيه من النقد