37/08/09


تحمیل

الموضوع:- خــتــام.

ثم ذكر الماتن (قدس الله نفسه): السابعة: إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكن من التعيين فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما إلا إذا أخرج بالقيمة فإنه يكفيه إخراج قيمة أقلهما قيمة على إشكال لأن الواجب أولا هو العين ومردد بينهما إذا كانا موجودين، بل في صورة التلف أيضا، لأنهما مثليان، وإذا علم أن عليه إما زكاة خمس من الإبل، أو زكاة أربعين شاة يكفيه إخراج شاة، وإذا علم أن عليه إما زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط إلا مع التلف ، فإنه يكفيه قيمة شاة وكذا الكلام في نظائر المذكورات))[1] .

ذكر (قدس الله نفسه) في هذه المسالة مجموعة من الفروع.

الفرع الاول:- انه يعلم اجمالا اما ان حنطته بلغت حد النصاب وهي متعلقة بالزكاة او ان شعيره بلغ حد النصاب وهو متعلق بالزكاة اذن هو يعلم بتعلق الزكاة باحدهما ، وكذا في التمر والعنب فهو يعلم اجمالا اما ان تمره بلغ حد النصاب او ان عنبه بلغ حد النصاب فهو يعلم اجمالا بتعلق الزكاة باحدهما.

الفرع الثاني:- ما اذا كان العلم الاجمالي بين نوعين من انواع الزكاة كما اذا علم اجمالا اما ان غنمه بلغ حد النصاب او بقره بلغ حد النصاب ، فهو يعلم اجمالا ان احدهما بلغ حد النصاب ومتعلق بالزكاة ، فالعلم الاجمالي بين نوعين من الزكاة بين الغنم والبقر كما ان زكاة كل منهما مباينة لزكاة الاخر فزكاة الغنم شاة وزكاة ثلاثين بقرة تبيع او تبيعة.

الفرع الثالث:- ان يكون العلم الاجمالي بين نوعين من الزكاة ولكن زكاتهما من جنس واحدة وهو يعلم اجمالا اما ان اغنامه بلغت حد النصاب او ابله بلغت حد النصاب فهو يعلم اجمالا بوجوب دفع شاة اما من زكاة الاغنام او زكاة الابل ، أي اما ان ابله بلغت خمسة ابل وهو النصاب الاول من الابل او اغنامه بلغت اربعين شاة وهو النصاب الاول من الاغنام ولكن زكاتهما من جنس واحدة وهي شاة.

الفرع الرابع:- ان يكون المال الزكوي تالفا والتالف مثليا كما اذا تلفت حنطته بتقصير من المالك وتلف شعيره بتقصير من المالك فاذا كانت الحنطة متعلقة بالزكاة انتقلت زكاتها الى ذمته وبما ان الحنطة مثلية فلا محالة ان المالك ضامن لمثلها ، واذا كان الشعير متعلقا بالزكاة فمثله ينتقل الى ذمته فذمته مشغولة بمثل الشعير.

الفرع الخامس:- ان يكون التالف قيميا لا مثليا كما اذا تلف عنده اغنامه وتلف ابقاره وكلا منهما قيميا فقيمة زكاة الاغنام انتقلت الى ذمته فذمة المالك مشغولة بقيمة الزكاة ، وكذا في الابقار فذمة المالك مشغولة بزكاة ثلاثين بقرة.

هذه الفروع الخمسة المذكورة المستفادة من هذه المسالة.

اما الفرع الاول فلا شبهة في ان العلم الاجمالي منجز وبمقتضى هذا العلم الاجمالي يجب اخراج الزكاة من الحنطة والشعير معا ، فهذا هو مقتضى تنجيز العلم الاجمالي ، ولا يمكن اخراج الزكاة من الحنطة دون الشعير لأنه ترجيح بلا مرجح بعدما كانت نسبة العلم الاجمالي بالنسبة الى كليهما على حد سواء ، واخراج الزكاة من احدهما لا بعينه في نفسه غير معقول لأنه ان كان احدهما المفهومي فلا وجود له الا في عالم الذهن وان كان المراد من احدهما المصداقي الخارجي فان الفرد المردد في الخارج غير معقول فمن اجل ذلك يجب الاحتياط بمقتضى العلم الاجمالي بإخراج الزكاة من كلا الصنفين أي من الحنطة والشعير معا او من التمر والزبيب معا.

ولا فرق في ذلك بين ان تكون زكاتهما متساوية في القيمة او غير متساوية كما اذا كانت قيمة زكاة الحنطة عشرين دينارا وقيمة زكاة الشعير عشرين دينارا او كانت قيمة زكاة الحنطة ثلاثين دينارا او قيمة زكاة الشعير عشرين دينارا ، فعلى كلا التقديرين يجب الاحتياط ولا يكون العلم الاجمالي منحلا بالنسبة الى العلم التفصيلي بالاقل لان الزكاة متعلقة بالعين الخارجية لا في الذمة حتى يقال ان الذمة مشغولة بالاقل وفي الزائد نشك.

كما اذا فرضنا ان المكلف دفع بدل الحنطة قيمتها ـــ كما يجوز ذلك ـــ ودفع بدل زكاة الشعير قيمتها او على المشهور يجوز ان يدفع من جنس اخر غير النقدين ايضا ، فعلى جميع التقادير يجب الاحتياط باعتبار ان اخراج الزكاة من الحنطة بتمام مراتبها من المرتبة الاولى وهي اخراج الحنطة او اخراج قيمتها او اخراج شيء اخر بديلا عن الزكاة باعتبار ان التمييز موجود بينهما فهو اعطى قيمة زكاة الحنطة بعنوان بديلا عن زكاة الحنطة او دفع قيمة زكاة الشعير بعنوان البديل عن زكاة الشعير او دفع شيء اخر بعنوان البديل عن زكاة الشعير فإذن الامتياز موجود بين زكاة الحنطة وزكاة الشعير في تمام مراتبها فمن اجل ذلك يكون العلم الاجمالي منجزا في تمام المراتب ويجب عليه الاحتياط.

ولا وجه لإشكال الماتن (قدس الله نفسه) فانه في فرض اعطاء القيمة استشكل واحتمل ان قيمة واحدة كافية في دفع الزكاة عن كلا الصنفين كما اذا كانت قيمة الحنطة ثلاثين دينارا وقيمة زكاة الشعير عشرين دينار فيكفي اعطاء عشرين دينارا واما في الزائد فالمرجع اصالة البراءة فانه احتمل ذلك ولكن لا وجه لهذا الاحتمال.

اما الفرع الثاني وهو ما اذا علم اجمالا بانه اما ان اغنامه بلغت حد النصاب او ان ابقاره بلغت حد النصاب ثلاثين بقرة ، اذن هو يعلم بتعلق الزكاة باحداهما اما ان الزكاة متعلقة بالاغنام او الزكاة متعلقة بالابقار وزكاة الاغنام اذا بلغت اربعين شاة فهي شاة واحدة وزكاة الابقار اذا بلغت ثلاثين بقرة فهي تبيع او تبيعة ، فحينئذ يجب الاحتياط وان يعطي شاة بعنوان زكاة الغنم ويعطي تبيع بقصد زكاة البقر ، فلا شبهة في وجوب الاحتياط وعليه اخراج الزكاة من كلا النوعين.

اما اذا اراد ان يعطي قيمة الشاة بديلا عن الشاة وهي زكاة الغنم او يعطي قيمة التبيع او التبيعة بديلا عن تبيع وهو زكاة البقر فحينئذ يجب الاحتياط في تمام المراتب لوجود الميز بينهما ، فان قيمة الشاة بدلا عن الشاة او اعطى شيء اخر فهو بدل عن زكاة الغنم ، وكذا اذا اعطى بدل التبيع فهو بديل عن زكاة البقر واذا اعطى شيء اخر ايضا اعطى بهذا العنوان أي بعنوان البديل عن زكاة البقر وبما ان الميز بينهما موجود فالعلم الاجمالي بينهما منجز ومقتضى هذا العلم الاجمالي هو الجمع بينهما والاتيان بكليهما معا.

واما الفرع الثالث وهو ما اذا علم اجمالا اما ان غنمه بلغ حد النصاب او ابله ، وعلى كلا التقديرين فالواجب عليه دفع شاة اما بعنوان زكاة الغنم او بعنوان زكاة الابل ففي هذا الفرض العلم التفصيلي موجود وليس هنا علم اجمالي الا بتعلق الزكاة باحدهما اما بالغنم او بالابل ، واما اصل الزكاة فهو معلوم تفصيلا فيجب على المكلف دفع الشاة للفقير اما انه زكاة للغنم او زكاة للابل ، ففي هذه الصورة ليس هنا علم اجمالي بل علم تفصيلي والعلم الاجمالي انما هو بلوغ النصاب وان الغنم بلغ النصاب او ابله بلغت النصاب.