34/01/17


تحمیل
 الموضوع : كتاب الصوم - حكم المحبوس الاسير
 كل من لم يقدر تشخيص شهر رمضان من الشهور واشتبه عليه في هذا الحكم واما ذكر المحبوس والاسير من باب المثال ولا خصوصية لهما من هذه الناحية المعروف والمشهور بين الاصحاب وبالتالي عليه الاجماع على ان وظيفة المحبوس والاسير العمل بالظن فاذا ظن ان هذا الشهر شهر رمضان يجب عليه صيامه وبذلك ينحل العلم الاجمالي ولا مانع من الرجوع الى اصالة البراءة وبه ينحل العلم الاجمالي وقد استدل على ذلك بصحيحة عبد الرحمن عن ابي عبد لله عليه السلام قال قلت له رجل اسرته الروم ولم يدري اي شهر هو قال (يصوم شهر يتوخى فان كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه وان كان بعد شهر رمضان يجزيه)وسائل الشيعة ج 10 هذا اذا ظهر الخلاف بعد ذلك واذا لم يظهر الخلاف فوظيفته العمل بالظن واستفاد من هذه الرواية من كلمة (يتوخى) معناها يظن فاذا ظن بان هذا الشهر شهر رمضان فيجب عليه الصيامه ومعنى يتوخى انه اعم من الظن وهو العمل بما هو اقرب الى الواقع فاذا كان احد الاحتمالين اقرب من الاخر وجب العمل به وهذه الصحيحة تدل على ان وظيفة الاسير والعمل بما هو اقرب الى الواقع فاذا كان احتمال كون هذا الشهر شهر رمضان اقرب من احتمال الشهر الثاني وجب عليه الصيام بالشهر الاول لما هو اقرب الى الواقع ولو بدرجة واحدة
 فاذا هذه الصحيحة تدل على ان وظيفة الاسير العمل بالاحتمال الاقرب ومعنى ذلك ان الاحتمال الاقرب حجة عليه ووظيفته ذلك فحينئذ ينحل العلم الاجمالي بذلك ووظيفته العمل بالاحتمال الاقرب اذا كان احتمال كون الشهر الثاني رمضان اقرب من الشهر الاول والثالث فوظيفته صيام هذا الشهر وبالنسبة الى سائر الشهور لا مانع من الرجوع الى اصالة الواقع وبذلك ينحل العلم الاجمالي ولا مانع من الالتزام بتلك الصحيحة فأنها تدل على ان الاحتمال الاقرب حجة للأسير والمحبوس وان كان موردها الحجة للأسير فينحل العلم الاجمالي بذلك ومع الاغماض عن هذه الصحيحة فمقتضى القاعدة فوجوب الاحتياط على الاسير والمحبوس بمقتضى العلم الاجمالي فانه يعلم اجمالا بان احد هذه الشهور شهر رمضان ويعلم بوجوب صيامه عليه لذا مقتضى تنجيز العلم الاجمالي وعدم جريان الرخوص المرخصة او ان ادلة الاصول المرخصة بجميع ارجائه او ان ادلة الاصول المرخصة منصرفة عن الاعناء بالعلم الاجمالي فأدلة الاصول المرخصة من جهة الموارد في اطراف العلم الاجمالي او انها لا تشمل اطراف العلم الاجمالي من الاول وعلى كلا التقديرين ان العلم الاجمالي منجز ولكن صوم جميع الشهور حرجي عليه فان تمكن منه وجب ذلك اما اذا كان حرجي عند ذلك يكون الافطار شرعي بمقدار يرتفع به الحرج فهل هذا العلم بالاضطرار انه مانع عن تنجيز هذا العلم الاجمالي او غير مانع فقد ذكر في الوصول ان الاضطرار الى احد اطراف العلم الاجمالي معين فهو مانع عن تنجيز العلم الاجمالي ويوجب انحلاله كما يعلم الانسان بان احد الأناءين خمر اما الاناء الابيض او الاناء الاسود واضطر المكلف بسبب من الاسباب الى شرب الاناء الابيض فهذا الاضطرار رافع للحرمة اذا كانت متعلقة بالأناء الابيض وموجب انحلال العلم الاجمالي والشك بالنسبة للأناء الاسود شك بدوي لا مانع من الرجوع الى اصالة البراءة ، واما اذا كان الاضطرار لا الى احد بعينه الى الجامع فهذا الاضطرار لا يوجب انحلال العلم الاجمالي لان الاضطرار لا يكون رافع للحرمة لأنه تعلق بما لا يكون متعلق الحرمة اما لخصوص الاناء الاسود او خصوص الاناء الابيض والمعهود ان الاضطرار لم يتعلق بشيء منهما انما تعلق بالجامع والجامع ليس متعلق للحرمة فمن اجل ذلك هذا الاضطرار لا يكون رافع للحرمة ولا يوجب انحلال العلم الاجمالي فاذا شرب الاناء الابيض فيجب عليه الاجتناب عن الاناء الاسود ولا يعتمد على اصالة البراءة واما في المقام فالعلم وان كان يعلم المكلف انه سيضطر الى افطار بعض الشهور لا على التعين لكن هذا العلم الاضطراري والعلم بالاضطرار لا اثر له ولهذا يجب عليه الصيام في الشهر الثاني وفي الشهر الثالث فاذا فرضنا انه في الشهر الرابع حرجي عليه الحرج عليه فعلي فاذا صار الحرج فعلي فهو رافع لوجوب الصيام على تقدير صوم الشهر الرابع هو شهر رمضان وكذلك الشهر الخامس حرجي والسادس حرجي فيكون رافع للحرمة فاذا فرضنا انه في الشهر الثامن تمكن من الصيام وارتفع عنه الحرج بالإفطار في هذه الشهور الثلاثة وتمكن من الصيام هل يجب عليه الصيام او لا يجب الظاهر لا يجب عليه الصيام لان العلم الاجمالي ينحل بالإفتاء بالفطار بهذه الشهور أي الشهر الرابع والخامس والسادس لاحتمال ان احد هذه الشهور شهر رمضان فاذا لا علم بوجود شهر رمضان في الشهور الباقية مجرد احتمال ولا مانع من الرجوع الى اصالة البراءة وهذا الحرج رافع للوجوب على تقدير كون هذا الشهر شهر رمضان وموجب لانحلال العلم الاجمالي ولا يجب الاحتياط اذا تمكن من الصيام بعد ذلك
 فاذا نكتة القاعدة اذا كان الصوم حرجي فعليه الصيام اولا في الشهر الاول والثاني وهكذا اذا كان صوم الشهر الرابع والخامس والسادس وبعد هذا ارتفع في الشهر السادس الحرج فاذا لا يجب عليه الصيام لان العلم الاجمالي ينحل العلم الاجمالي لاحتمال ان شهر رمضان احد هذه الشهور والعلم الاجمالي ينحل بذلك وقد يقال كما قيل انه يمكن انحلال العلم الاجمالي بطريق اخر فاذا فرضنا انه تمكن من صيام جميع الشهور ولا يكون حرجي عليه فمع ذلك يمكن انحلال العلم الاجمالي باستصحاب عدم دخول شهر رمضان فان الشهر الاول رمضان او ليس رمضان وعدم المانع من استصحاب عدم دخوله وهكذا اليوم الاول من الشهر فتن اليوم الاول من دخول الفجر اذا طلع يتخيل المكلف ان شهر رمضان دخل اما دخل سابقا وقد انقضى او دخل الان وهذا اول يوم من شهر رمضان وحيث انه لا يدري انه شهر رمضان دخل سابقا او دخل فعلا فيشك في بقاء شهر رمضان بعد العلم بدخوله في بقائه فلا مانع من استصحاب بقاء شهر رمضان في الشهر الاخير وبدعم هذا الاستصحاب الى الاستصحابات المتقدمة ينحل العلم الاجمالي بذلك هكذا قيل
 وقد اجيب عن ذلك بان هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم بقاء شهر رمضان فان اليوم الاول من الشهر الاخير اذا دخل يعلم بحدوث هذا والاول هو العلم ببقاء شهر رمضان والعلم بدخول شهر رمضان والعدم بدخول شهر رمضان ويشك ببقائه الحادث الثاني هو العلم بعدم شهر رمضان الجامع بين العدم العملي وبين عدم الحادث ونقصد بعدم الحادث عدم المسبوق بالحدوث يعني عدم شهر رمضان فانه في اليوم الاول من هذا الشهر ان كان شهر رمضان دخل سابقا فعدمه باقي الى حد الان وان لم يكن داخل سابقا فالان دخل شهر رمضان انتقض بعدم الازلي بدخول هذا الشهر وهو متيقن بعدم شهر رمضان الجامع من العدم الازلي وبين العدم الحادث ويشك في بقاء هذا العدم
 فاذا استصحاب بقاء شهر رمضان معارض باستصحاب بقاء عدم شهر رمضان الى هذا الشهر فيسقطان من جهة المعارضة فيكون العلم الاجمالي منجز فان استصحاب عدم دخول لا يمكن جريانه في جميع الشهور للاستلزامه المخالفة القطعية العملية واما جريانه في بعض الشهور مع الزمن دون الاخر ترجيح من غير مرجح واما جريانه في احد هذه فلا يمكن فأنها ليس فرد ثالث حتى يجري الاستصحاب وهو مردد والاستصحاب في المردد لا يجري فالعلم الاجمالي يكون منجز هكذا اجيب على ذلك وللمناقشة في هذا الجواب مجال واسع فان كلا هذين الاستصحابين لا يجري في نفسه لا استصحاب بقاء شهر رمضان ولا استصحاب عدم شهر رمضان وكلا الاستصحابين في نفسه غير جاري حتى يقع التعارض بينهما فيسقطان من جهة المعارضة وان اريد استصحاب بقاء شهر رمضان لاستصحاب الجامع فيبدو ان الجامع ليس موضوع للأثر وموضوع الاثر خصوص شهر رمضان بحده الفردي واما الجامع فليس موضوع للأثر فاذا استصحاب البقاء لا يكفي لترتب الاثر عليه واما استصحاب الفرد لا يجري ايضا فان احد الفردين مقطوع البقاء واما الفرد الاخر مقطوع الارتفاع فان كان شهر رمضان دخل سابقا ارتفع يقينا وان دخل الان باقي يقينا فلا شك حتى يجري الاستصحاب
 
 وبعبارة اخرى ان الاستصحاب : في المقام من الاستصحاب بالمردد و الاستصحاب في الفرد المردد لا يجري لعدم تمامية اركان الاستصحاب فيه فان من اركان الاستصحاب ان يكون الشك متمحض في البقاء وفي الفرد المردد لا يتساوى ذلك فمن اجل ذلك لا يجري الاستصحاب في الفرد المردد ، فاستصحاب بقاء شهر رمضان لا يجري في نفسه لا في الجامع لعدم اثره ولا في الفرد من انه الاستصحاب في الفرد المردد ومن اجل ذلك لا يجري .....