37/06/11
تحمیل
الموضوع: مؤنة اخراج المعدن
الكلام في مؤنة اخراج المعدن
والبحث فيها: يقع في نقطتين الاولى في أصل استثناء المؤنة التي يصرفها لإخراج المعدن. والنقطة الثانية: في أنه بناء على استثناء المؤنة فهل يعتبر النصاب في خصوص ما بقي بعد استثنائها أو في مجموع المعدن المخرج. فالبحث في نقطتين.
اما النقطة الأولى: فقد صرح باستثناء المؤنة جملة من الاصحاب، وفي المستمسك "ادعى غير واحد عدم ظهور الخلاف فيه، وعن المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب، وعن الخلاف وفي ظاهر المنتهى الإجماع عليه"[1] .
وقد يستدل له بوجوه:
الاول الاجماع: وهو ـ ان تم ـ فالظاهر ان المسالة لما كانت كثيرة الابتلاء وقد قام التسالم عليها منذ العصر الاول للغيبة، فلا يرتاب في ان ذلك يكشف عن راي المعصوم ع. كما ذكرنا ذلك أكثر من مرة.
الثاني النصوص: وهي على طوائف:
الاولى: ما تضمن أن الخمس بعد المؤنة، كصحيح البزنطي قال: "كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: بعد المؤونة"[2] .
صحيح إبراهيم بن محمد الهمداني إن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه: "أن الخمس بعد المؤونة"[3] .
فمقتضى إطلاق المؤنة فيهما الشمول لمؤنة اخراج المعدن وبالتالي استثناؤه من الخمس.
ويشكل اولا: بمنع اطلاقهما.
اما الصحيح الاول: فلان قوله "اُخرجه" ظاهر في كون السؤال عما يتعلق بأمواله من الخمس فلا يكون الحكم المسؤول عنه كليا، بل شخصي يتسع باتساع ما يتعلق بأمواله من الخمس ولعل الامام اطلع على نوع الخمس المتعلق بأمواله واجاب على ضوء ذلك. وبالجملة حيث لم يعلم عموم السؤال لجميع انواع الخمس فلا يعلم عموم الجواب وبالتالي لا يبقى إطلاق للمؤنة.
واما الثاني فلاحتمال اتحاد هذه الرواية مع مكاتبته الواردة في مؤنة الرجل وعياله وهي "قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني: أقرأني عليّ كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله. فكتب ـ وقرأه علي بن مهزيار ـ: عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان"[4] .
فالرواية اذن لا إطلاق لها يشمل مؤنة الاخراج.