37/05/20


تحمیل

الموضوع: الخمس ـ القسم السابع ـ المال الحلال المخلوط بالحرام ـ شروط وجوب الخمس في المختلط ويتضمن صورة ما إذا علم المقدار وجهل صاحب المال الحرام. تتمة جوابنا للوجه الأول والاشكال فيه من عدة جهات وردنا عليها.

ولو سلم عموم ادلة مجهول المالك وشمولها للمختلط ولصورة العلم بمقدار الحرام في المختلط للزم تخصيص العموم بنصوص المقام لأنها بإطلاقها شاملة لصورة العلم بمقدار الحرام. وإطلاق الخاص مقدم على إطلاق العام. وبالتالي يلزم القول بالخمس في هذه الصورة ايضا.

هذا ويمكن ان يستشكل في ذلك من عدة جهات

الاولى: ما في الجواهر: من انه "لا شمول في أكثر نصوص المقام لذلك، سيما المشتمل على التعليل برضا الله في التطهير بالخمس، إذ ظاهرها عدم معرفة الحرام عيناً وقدراً"[1] .

وفيه: ان ما ذكره من عدم شمول أكثر النصوص للمقام غير بعيد لان الاغماض وعدم التحري عن الحلال والحرام يستلزم عدم معرفة مقدار الحرام غالبا.

لكن هذا لا يمنع من وجوب الخمس اذ يكفي فيه دلالة النصوص الباقية، وعمدتها صحيح عمار بن مروان. الظاهر جدا في العموم لهذه الصورة.

وأما التعليل برضا الله فكأن مراده به أن الاحتياج لحكم الله تعالى بالخمس فرع التحير، وهو يختص بصورة الجهل بالمالك والمقدار، إذ مع معرفة المالك يرجع اليه فلا حيرة في البين، ومع معرفة المقدار يتعين العمل عليه.

لكنه موقوف على أن يكون الرجوع لحكم الله تعالى بملاك التحير في حال الواقع من أجل تعيينه، نظير الرجوع للقرعة عند اشتباه الحقوق.

وهو غير معلوم، اذ قد يكون التحير في الوظيفة الفعلية بسبب الاختلاط، نظير الرجوع للصلح الذي قد يعلم بمخالفة مؤداه للواقع. ولاسيما وأن وجوب الخمس المعهود ليس لتعيين الواقع المشتبه، بل هو فرض لا يحل المال إلا بدفعه.

الجهة الثانية: ما في الجواهر ايضا: من "انه لو اكتفى بإخراج الخمس هنا لحل ما علم من ضرورة الدين خلافه إذا فرض زيادته عليه، كما أنه لو كلف به مع فرض نقيصته عنه وجب عليه بذل ماله الخالص له"[2] .

وفيه: إن الرجوع إلى اللّه تعالى في حكمه كما يصح في مجهول المقدار يصح في معلومة، لأنه ولي الحكم كما لا يخفى. فاذ دل الدليل على العموم لهذه الصورة لزم الاخذ به فيها ايضا.

الجهة الثالثة: ما ذكره السيد الخوئي (ره): من انه "لا يكاد يحتمل وجوب التخميس على من يعلم بوجود دينارين محرمين في ضمن عشرة آلاف من دنانيره المحللة، كما لا يكاد يحتمل الاكتفاء بالتخميس لمن يعلم بوجود دينار أو دينارين محللين قد اختلطا في ضمن عشرة آلاف من الدنانير المغتصبة بحيث يحل له الباقي بعد أداء خمس المجموع، ولا سيما إذا كان متعمدا في الخلط للتوصل إلى هذه الغاية، فإن هذا لعله مقطوع البطلان بضرورة الفقه، ولم يكن مدلولا للرواية بوجه"[3] .

وفيه: انه لو تم ما ذكر من عدم احتمال ذلك فالظاهر ان منشأه ليس العلم بالمقدار، وانما منشؤه انصراف اختلاط الحلال بالحرام في النصوص إلى ما إذا كان كل من المختلطين بمقدار معتد به بالقياس الى الآخر، دون ما إذا كان بينهما بون شاسع بحيث يكون أحدهما كالعدم بالنسبة للآخر كالمثال المذكور، ولذا لا يأبى الارتكاز العرفي ذلك فيما لو كان مجموع المختلط دراهم معدودة مع كون النسبة المذكورة محفوظة كما لو اختلطت ثلاثة دراهم مع سبعة دراهم.