37/05/01
تحمیل
الموضوع: الخمس ـ القسم السابع ـ المال
الحلال المخلوط بالحرام ـ مناقشة النصوص الواردة في الربا من الطائفة الاولى وبيان
رأينا فيها.
واجيب عنها بوجوه.
(أحدها) طرح هذه الروايات؛ لأنها تخالف القواعد المسلّمة العقلية، والنقلية أي حكم العقل بلزوم الاجتناب عما يعلم بوجود الحرام فيه، والروايات الدالة على ذلك.
وفيه: بعد فرض حجية نصوص الربا المتقدمة وظهورها في تحليل المال المختلط نجيب فنقول: اما بالنسبة للقواعد العقلية فهي انما تجري لو بقي المال حراما اما إذا صار حلالا باي وجه كان ولو بالانتقال الى الذمة[1] او بإمضاء الشارع للمعاملة الربوية عند الجهالة او التوبة[2] وعند الانتقال الى الوارث، فتخرج في الموردين موضوعا عن القواعد المذكور. خصوصا مع اختلاط المال الربوي بغيره وامتناع او صعوبة تحديده تعيينا وكمّا. مما يُضطر الى اتخاذ وسائل وآليات اخر للتخلص من المال الحرام يقع فيها غالبا الحيف على أحد الطرفين مما يمهد لا مضاء الشارع للمعاملة الربوية او لأي محلل آخر، ولا اقل من كون التحليل أحد الحلول للمشكلة، خصوصا إذا كان الطرف وارث المرابي لا نفسه، او كان نفس المرابي ولكن مع الجهالة او التوبة، فيكون الامضاء ونحوه مشجعا له ولغيره على ترك الربا لاسيما وان المعاملة الربوية وقعت برضا الطرفين.
وبالجملة: بعد ان دلت النصوص المعتبرة على حلية المال المخلوط، فهي لم تسوغ اكل الحرام حال حرمته، وانما جاء هذا الحكم في طول تحليل الحرام بوجه ما، فلا تشمله القاعدة العقلية. ولعله الى هذا تشير رواية الحلبي الثانية حيث تضمنت "كان حلالا طيّبا فليأكله".
واما بالنسبة: للنصوص الدالة على لزوم الاجتناب عما يعلم بوجود الحرام فيه فلابد من تخصيصها بنصوص المقام.
(الوجه الثاني): احتمال أن يكون المراد من السؤال أن المورّث كان مرابيا يخلط الحرام بالحلال، وأما الوارث فيحتمل ان يكون كل ما انتقل إليه حلالا وملكا للمورّث من دون حرام فيه، فتكون من الشبهة البدوية بالنسبة إليه غير مقرونة بالعلم الإجمالي بوجود الحرام الربوي فيما ورثه، لعدم انتقال جميع المال إليه، أو لغير ذلك مما يوجب احتمال حلية جميع ما ورثه ولو بقاعدة اليد، وحينئذ لا تكون معارضة، لما نحن فيه مما علم بوجود الحرام فيه لاختلاف الموضوع.
وفيه: ان النصوص المتقدمة صريحة بوجود الحرام بين الحلال اما بالنسبة لخبر ابي الربيع الشامي فواضح لقوله ع: "اما ما مضى فله وليتركه فيما يستقبل" اللهم الا ان يجعل السؤال عن الحرمة التكليفية، ولا يخفى بعده لعدم تعرض الامام ع لما يصنع السائل بالمال الربوي. واما بالنسبة لروايتي الحلبي فلتصريح السائل في الاولى بذلك حيث يقول: "وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربى، وقد أعرف أن فيه رباً واستيقن ذلك" فقد جعل من جملة الفروض العلم والاستيقان بوجود الربا فيما ورث، ومع ذلك فقد حلل له الامام ع كل ما ورثه مالم يعرف الحرام بعينه وصاحبه. ومن هنا نعرف ان الشبهة مقرونة بالعلم الاجمالي وليست بدوية. فتكون معارضة لنصوص المقام حيث لم تشترط الحلية بدفع الخمس.
(الوجه الثالث): لو سلّمنا ورود السؤال فيها عن الإرث المخلوط بالربا فلا مانع من الالتزام بالتخصيص، لأنها أخص من أخبار التحليل بالخمس.
وهذا الوجه ليس ببعيد ولا محذور فيه. لكنه لا ينفي وجوب الخمس في المال المختلط بالحرام في غير الربا.
ومن هنا ذهب جملة من الأصحاب ـ كما في رسالة الشيخ الأنصاري (ره) ـ إلى القول بحليّة خصوص الإرث المخلوط بالربا من دون تخميس.
فالإرث يكون موجبا للتحليل عوضا عن التخميس في خصوص المخلوط بالربا إلّا إذا علم به بخصوصه، وكذا ظاهرا الربا بجهالة إذا انضمت اليها التوبة[3].
ولا مانع من ذلك بعد اقتضاء الجمع بين الروايات لذلك.
فما عن السرائر من وجوب الخمس في المال الذي يعلم أن فيه الرّبا
لا يمكن تصحيحه إلّا بطرح هذه الروايات، أو تأويلها، ولا موجب لهما بعد اعتبار السند، وظهور الدلالة فيما ذكرناه.
واجيب عنها بوجوه.
(أحدها) طرح هذه الروايات؛ لأنها تخالف القواعد المسلّمة العقلية، والنقلية أي حكم العقل بلزوم الاجتناب عما يعلم بوجود الحرام فيه، والروايات الدالة على ذلك.
وفيه: بعد فرض حجية نصوص الربا المتقدمة وظهورها في تحليل المال المختلط نجيب فنقول: اما بالنسبة للقواعد العقلية فهي انما تجري لو بقي المال حراما اما إذا صار حلالا باي وجه كان ولو بالانتقال الى الذمة[1] او بإمضاء الشارع للمعاملة الربوية عند الجهالة او التوبة[2] وعند الانتقال الى الوارث، فتخرج في الموردين موضوعا عن القواعد المذكور. خصوصا مع اختلاط المال الربوي بغيره وامتناع او صعوبة تحديده تعيينا وكمّا. مما يُضطر الى اتخاذ وسائل وآليات اخر للتخلص من المال الحرام يقع فيها غالبا الحيف على أحد الطرفين مما يمهد لا مضاء الشارع للمعاملة الربوية او لأي محلل آخر، ولا اقل من كون التحليل أحد الحلول للمشكلة، خصوصا إذا كان الطرف وارث المرابي لا نفسه، او كان نفس المرابي ولكن مع الجهالة او التوبة، فيكون الامضاء ونحوه مشجعا له ولغيره على ترك الربا لاسيما وان المعاملة الربوية وقعت برضا الطرفين.
وبالجملة: بعد ان دلت النصوص المعتبرة على حلية المال المخلوط، فهي لم تسوغ اكل الحرام حال حرمته، وانما جاء هذا الحكم في طول تحليل الحرام بوجه ما، فلا تشمله القاعدة العقلية. ولعله الى هذا تشير رواية الحلبي الثانية حيث تضمنت "كان حلالا طيّبا فليأكله".
واما بالنسبة: للنصوص الدالة على لزوم الاجتناب عما يعلم بوجود الحرام فيه فلابد من تخصيصها بنصوص المقام.
(الوجه الثاني): احتمال أن يكون المراد من السؤال أن المورّث كان مرابيا يخلط الحرام بالحلال، وأما الوارث فيحتمل ان يكون كل ما انتقل إليه حلالا وملكا للمورّث من دون حرام فيه، فتكون من الشبهة البدوية بالنسبة إليه غير مقرونة بالعلم الإجمالي بوجود الحرام الربوي فيما ورثه، لعدم انتقال جميع المال إليه، أو لغير ذلك مما يوجب احتمال حلية جميع ما ورثه ولو بقاعدة اليد، وحينئذ لا تكون معارضة، لما نحن فيه مما علم بوجود الحرام فيه لاختلاف الموضوع.
وفيه: ان النصوص المتقدمة صريحة بوجود الحرام بين الحلال اما بالنسبة لخبر ابي الربيع الشامي فواضح لقوله ع: "اما ما مضى فله وليتركه فيما يستقبل" اللهم الا ان يجعل السؤال عن الحرمة التكليفية، ولا يخفى بعده لعدم تعرض الامام ع لما يصنع السائل بالمال الربوي. واما بالنسبة لروايتي الحلبي فلتصريح السائل في الاولى بذلك حيث يقول: "وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربى، وقد أعرف أن فيه رباً واستيقن ذلك" فقد جعل من جملة الفروض العلم والاستيقان بوجود الربا فيما ورث، ومع ذلك فقد حلل له الامام ع كل ما ورثه مالم يعرف الحرام بعينه وصاحبه. ومن هنا نعرف ان الشبهة مقرونة بالعلم الاجمالي وليست بدوية. فتكون معارضة لنصوص المقام حيث لم تشترط الحلية بدفع الخمس.
(الوجه الثالث): لو سلّمنا ورود السؤال فيها عن الإرث المخلوط بالربا فلا مانع من الالتزام بالتخصيص، لأنها أخص من أخبار التحليل بالخمس.
وهذا الوجه ليس ببعيد ولا محذور فيه. لكنه لا ينفي وجوب الخمس في المال المختلط بالحرام في غير الربا.
ومن هنا ذهب جملة من الأصحاب ـ كما في رسالة الشيخ الأنصاري (ره) ـ إلى القول بحليّة خصوص الإرث المخلوط بالربا من دون تخميس.
فالإرث يكون موجبا للتحليل عوضا عن التخميس في خصوص المخلوط بالربا إلّا إذا علم به بخصوصه، وكذا ظاهرا الربا بجهالة إذا انضمت اليها التوبة[3].
ولا مانع من ذلك بعد اقتضاء الجمع بين الروايات لذلك.
فما عن السرائر من وجوب الخمس في المال الذي يعلم أن فيه الرّبا
لا يمكن تصحيحه إلّا بطرح هذه الروايات، أو تأويلها، ولا موجب لهما بعد اعتبار السند، وظهور الدلالة فيما ذكرناه.