37/06/05
تحمیل
الموضوع:- شرائط جريان الاصول العملية.
تقدم الكلام في انواع الاحتياط ، وتقدم ان الاحتياط له مجالات عديدة ولا يقتصر الاحتياط على البعد الفردي , ومر ان ما يقال من احتياط هو كثيرا ما هو احتياط يكون في التقليد أي ان نفس التقليد الذي هو عمل من الاعمال يمكن ان يحتاط فيه ، اذن كثيرا ما يعبر عنه بالاحتياط هو ليس من الاحتياط المطلق المقابل للاجتهاد والتقليد بل هو احتياط نسبي.
وكذا مر بنا بحث الأورع والورع وكما سياتي الترجيح في باب التعارض ان قوله (عليه السلام) ((خذ بقول افقههما اصدقهما اورعهما)) فان المراد أصدقية وأورعية في العمل العلمي لا في العمل الفردي فان الورع والعدالة الفردية مفروغ منها ولكن التفاوت يكون في العمل العلمي ، ويوجد فرق بين الاعلمية الناشئة من الافقهية وبين الاعلمية الناشئة من الورع ن فقد يكون فقيه افقه ولكنه ليس بورع لأنه قد يتساهل (وليس المراد انه يتساهل بما يخل) بل بمعنى انه لا يتشدد كثيرا ويتعب نفسه اكثير من اللازم وان كان هو يمشي على الموازين.
ومن باب المثال ينقل ان السيد المرعشي (قدس سره) كان احد ذكاءً ولكنه لا يبذل جهدة الجهيد في تتبع الاقوال وتمحيصها بل يكتفي بالموجود بينما السيد الكلبايكاني (قدس سره) كان بذل جهدا كبيرا في تتبع الاقوال وتدقيقها ، وهذا على مدى السنين جعل فرقا في العارضة الفقهية بينهما.
ومن انواع الاحتياط ايضا كما مر بنا بالأمس هو جمع الاحتمالات في جمع المحتملات ثم جمع الاقوال او جمع الاحتمالات او جمع المحتملات وبين هذه الحيثيات اختلاف.
فان المراد من جمع الاقول هو حسب الاقوال الموجودة عند الاعلام من الاولين والاخرين من علماء الامامية او من طبقة واحدة ومر بنا ان الفضلاء كثيرا ما يرتكز في ذهنهم ان المراد من الاقوال فقط متأخر الاعصار او متأخري هذا العصر ولكن ليس هذا المراد بل المراد من الاحتياط بين الاقوال هو من بداية الغيبة الكبرى او ما قبلها من اقوال الفقهاء الرواة الى يومنا هذا ، هذا هو الاحتياط المطلق.
اذن التتبع والضبط شيء مهم وصعب واقعا ، لذا قول الميرزا (قدس سره) ان الاحتياط اما مطلق او نبسي هذا مسامحة لأنه من الذي يستطيع من الاحتياط المطلق ، ففي جملة من الموارد ممتنعة وفي جملة من الموارد صعبة ، ومن باب المثال التخيير في الامكان الاربعة فان اكثر الاعلام قالوا ان الذي خالف في هذه المسالة هو السيد المرتضى وابن الجنيد فانهم يقولون بالاتمام تعيينا لا تخييري بينما قد اشتهر عند علماء الامامية خصوصا متأخر العصر ان الاتمام افضل والقصر احوط وهذه مسامحة منهم ، فكيف يكون القصر احوط مع ان السيد المرتضى يقول بالاتمام تعيينا ، بل الأحواط هو الجمع.
وكذا في نفس المسالة قال الاعلام ان الذي خالف في هذه المسالة فقط هو السيد المرتضى (قدس سره) وابن الجنيد (قدس سره) والحال ان الذي خالف اكثر من ذلك فان صاحب الجواهر (قدس سره) قال ان الذي خالف ابن بابوية الصدوق الاب (قدس سره) فانه قال بالاتمام في جميع مشاهد المعصومين , بل وجدنا الشيخ المفيد (قدس سره) يقول بذلك وكذا ابن قولوية (قدس سره) مرجع الطائفة قبل الشيخ المفيد في كامل الزيارات وكذا وجدنا صاحب الوسائل (قدس سره) يقول بان النوافل لا تسقط في جميع مشاهد المعصومين.
واكثر الاعلام يصرحون ان ممارسة الاجتهاد حقيقة عند غالب المجتهدين قليلة الا النوابغ والرواد في كل جيل يأخذون على عاتقهم بممارسة الاجتهاد بمعناه الحقيقي.
وكذا جمع الاحتمالات ولم لم يقل بها احد هو امر ليس بالسهل ، ومر ان الفقه او الخطوة المهمة هو فهم اقوال الفقهاء لان اقوال الفقهاء في الحقيقة بمثابة شروح للادلة وبمثابة فذلكة[1] .
وكذا الجمع بين المحتملات وهذه حيثية ثالثة ويقصد به مثلا ان هذا المحتمل محرم وهذا المحتمل واجب فيجمع بينهما بمراعات درجة اهمية المحتمل كما لو كان اجتمع الدماء والاموال او الاعراض والاموال.