37/07/08
تحمیل
الموضوع: إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم
مسألة 3: إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم فإن كان بترك شرط ركني كالإخلال بالطهارة الحدثية أو بالقبلة بأن صلى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار أو بالوقت بأن صلى قبل دخوله، أو بنقصان ركعة، أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية ، أو بزيادة ركن بطلت الصلاة وإن كان الإخلال بسائر (بترك سائر) الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصا فالأحوط الإلحاق بالعمد في البطلان لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه[1] . الكلام في هذه المسألة هو بخصوص الزيادة والنقيصة عن الجهل بالحكم بينما المسألة السابقة كانت في الزيادة والنقيصة العمدية.
وان الزيادة والنقيصة عن جهل في الأركان غير مغتفر وأما الزيادة والنقيصة عن جهل في غير الأركان مغتفرة، فالكلام في الزيادة والنقيصة مع الجهل بالحكم في الأركان أو غير الأركان لاسيما الجهل القصوري.
وقلنا انه قد ذهب صاحب الكفاية والميرزا محمد تقي (صاحب ثورة العشرين) الى صحة عمل العامل المخل فضلا عن الجاهل انما يؤثم عدا الأركان، فقالوا ان (لاتعاد) تجري في حق العامد والناسي والجاهل في غير الأركان، فقد ذهبا الى صحة عمل العامد في غير الأركان وان تأثّم.
وكما مرّ فان هذا البحث يفيد ليس في (لاتعاد) فقط بل يفيد هذا البحث في أكثر الأدلة العلاجية للخلل في الأبواب العبادية الاخرى، فلابد من إتقان هذا البحث للاستفادة منها في مباحث اخرى.
وقد استدل الميرزا النائيني باختصاص قاعدة لاتعاد بالنسيان هو ان الذي يخاطب بالاعادة والأمر بالاعادة انما هو الشخص الناسي الغافل لأنه في الناسي يسقط الأمر فان النسيان يرفع الأمر الواقعي الأولي ومع سقوط الأمر الواقعي بالنسيان لا يبقى للناسي الاّ ان يخاطبة الشارع بأعد أو لاتعد.
وهذا الوجه رغم ان السيد الخوئي لم يرتضيه الاّ انه اعتمد عليه في اختصاص لاتعاد بالجاهل القاصر دون الجاهل المقصّر بنفس التقريب الذي ذكره الميرزا النائيني.
ولكن هذا الاستدلال محل تأمل وخدشة لأن سقوط الحكم في الناسي لايبني عليه مشهور القدماء لما ذكرناه مراراً في البرائة من ان حديث الرفع ليس يرفع الأحكام أصلا بل هو رفع للمؤاخذة فقط، وكذا في لجاهل القاصر فان الخطاب الواقعي لايرتفع بالجهل بل هو رفع للمؤلاخذة.
فان الخطاب كما مرّ هو اسم ليس لماهية الحكم الشرعي وإنما هو إسم لطور واحد من أطوار الحكم ولمرحلة من مراحل الحكم وليس الخطاب هو حقيقة متن الحكم، وان الخطاب هو المرحلة الفاعلية للحكم وليس مرحلية الحكم الانشائي فالخطاب اسم لمرحلة فاعلية الحكم.
وان الخطاب وشؤون الخطاب هو من شؤون مرحلة من مراحل الحكم فاذا امتنع الخطاب فغاية الأمر تمتنع تلك المرحلة من مراحل الحكم وليس امتناع جميع مراحل الحكم، وهذا مبحث يترتب عليه مسائل عديدة في أبواب الفقه.
وفي المقام ان الحكم لايسقط بالنسيان أو بجهل المعذور وأما امتناع الخطاب فهو أمر آخر ولايعني امتناع الحكم.
وفي الجواب على الميرزا النائيني والسيد الخوئي نقول: من قال اذا صار الخطاب ضيقا فيعني ان الحكم ضيقا، ولذا عمومات الخطاب في القران الكريم وسنة المعصومين (عليهم السلام) القطعية على تقدير ان تكون مخاطبين بها زمان الصدور، ولكن مع ذلك قال الاصولييون ان الحكم لايضيق بضيق المخاطبين فان الحكم مشرّع لعموم المكلفين.
فضيق الخطاب بعنوان اذا لم يكن متناسب مع مناسبات الحكم والموضوع فهذا لايوجب ضيق الخطاب كما قرروه في بحث العام والخاص وضهور الخطاب، فهذا الوجه بكل تقاريره غير تام لدينا.
وقد استدل أيضا الميرزا النائيني والسيد الخوئي بالاجماع القطعي حيث نقله السيد الرضي (رحمه الله) وتداوله مع أخيه الشريف السيد المرتضى (رحمه الله) وهو اجماع الطائفة على الحاق الجاهل بالعامد، والجاهل هنا مطلق يشمل القاصر والمقصر كما قاله الميرزا النائيني وان الناسي لايلحق بالعامد.
وقرب السيد الخوئي هذا الدليل على انه توجد قرائن قطعية على عدم شمول هذا الاجماع للجاهل القاصر ومورد الاجماع حصرا الجاهل المقصر ومن القرائن القطعية النصوص الواردة بأن المكلف لو ترك القرائة جهلا قصوراً فلا تبطل صلاته.
ولكن فحوى الاجماع ليس كما ذهب اليه العلمان وان كان أصل الاجماع صحيح، فان الاجماع في الحاق الجاهل بالعامد هنا في العقوبة، فالسيد الرضي كما نقله الشيخ الأنصاري كان تسائله عن الصحة والاعادة الاّ ان السيد المرتضي قال ان كان الجاهل يلحق بالعامد فكيف في الجهر والاخفات والقصر والتمام اذا أتى أحدهما مكان الآخر فلا يعيد.
فالسيد المرتضى في جوابه عن كلام أخيه السيد الرضي ذكر توجيه صناعي يثبت على ان الجاهل القاصر يأثم ومع ذلك تصح منه الصلاة، فانبرى السيد المرتضى لبيان ان الجاهل المقصر ملحق بالعامد في الإثم ولكنه غير ملحق به في الوضع أي في الصحة والفساد.