37/06/13
تحمیل
الموضوع: إذا كان الإمام يصلي أداء أو قضاء يقينيا والمأموم منحصر بمن يصلي احتياطيا
كنّا في الصورة الاولى من المسألة السابعة، وهي:
مسألة 7: إذا كان الإمام يصلي أداء أو قضاء يقينيا والمأموم منحصر بمن يصلي احتياطيا يشكل إجراء حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن [ ورجوع الشاك منهما إلى الآخر ونحوه ] لعدم إحراز كونها صلاة، نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة لأنه وإن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية لاحتمال كون الاستصحاب مخالفا للواقع إلا أنه حكم شرعي ظاهري، بخلاف الاحتياط فإنه إرشادي وليس حكما ظاهريا، وكذا لو شك أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحل فإنه حينئذ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز أيضا حكم شرعي فهي في ظاهر الشرع صلاة [1]
بالنسبة للصورة الاولى التي ذكرها المصنف وهي: إذا كان الإمام يصلي أداء أو قضاء يقينيا والمأموم منحصر بمن يصلي احتياطيا يشكل إجراء حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن ورجوع الشاك منهما إلى الآخر ونحوه لعدم إحراز كونها صلاة فبالنسبة لهذه الصورة لانوافق المصنف وذلك لأن زيادة الركوع غير مبطلة فيما اذا كانت صلاة المأموم فريضة، وأما ان كانت صلاة المأموم ليست فريضة مشغولة بها ذمته فالاشكال من جهة زيادة الركوع في ان الجماعة هنا أصلا صورية.
وبعبارة اخرى ان كان يشكل إجراء حكم الجماعة لأجل إبراء الذمة فانه لايخل بإبراء الذمة، وان مشروعية هذه الجماعة ثابت بعد احتمال الفريضة وهو يأتي بقصد كونها فريضة ولامانع من ذلك ومعه فلا اشكال في ترتيب آثار الجماعة فضلا عن ان الظن لايحتاج الى جماعة حقيقية.
وحتى على تقدير فرض كلام الأعلام من انه خارج الوقت لاتعاد الفريضة فمع ذلك الاشكال ايضا غير تام لانه على تقدير اشتغال الذمة فانه ملزوم بقضاء الصلاة فتكون الجماعة على ذلك حقيقية وان الزيادة فيها لا اشكال فيه
الصورة الثانية: نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة لأنه وإن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية لاحتمال كون الاستصحاب مخالفا للواقع إلا أنه حكم شرعي ظاهري، بخلاف الاحتياط فإنه إرشادي وليس حكما ظاهريا وقد فرق هنا السيد اليزدي حيث قال اذا كان ياتي باعادة الصلاة استنادا الى اصل العمل الشرعي فهنا لديه أمر شرعي ظاهري يامره بالصلاة الشرعية الظاهرية، وهذا صحيح ولكن كلام المصنف كأنه في الاحراز ومع كون الكلام في الاحراز فلا اشكال فيه، فيمكن احراز فراغ الذمة على تقدير اشتغالها وان كان من باب الاحتياط وليس من باب الاستصحاب كما مر توضيحه في الصورة الاولى.
الصورة الثالثة: وكذا لو شك أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحل فإنه حينئذ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز أيضا حكم شرعي فهي في ظاهر الشرع صلاة فلو شك أحدهما بالاتيان بركن فهنا تأتي قاعد التجاوز فلو شك المأموم هل ركع مع الامام أو لم يركع فتأتي هنا قاعدة التجاوز مع ان الماموم يحتمل عدم الركوع لكنه يجري قاعدة التجاوز، وقد قبل السيد اليزدي هذه الصورة الثالثة.
مسألة 8: إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهد ، أو في السلام الأول لا يلزم عليه نية الانفراد ، بل هو باق على الاقتداء عرفا. [2]
لأن الامام قد انتهى من الصلاة وصار المأموم يصلي بمفرده ولكن مع ذلك لايأتي المأموم بنية الانفراد بل المأموم باق على نية الجماعة، وهذا هو الصحيح لأن المأموم لايتقدم على الامام في التسليم بل يتأخر عن الامام، فطبيعة صلاة الجماعة بقاء المأموم في الصلاة وخروج الامام من الصلاة باعتبار ان الجماعة لها حرمة خاصة.
مسألة 9: يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد، ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافيا إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة.[3] فليس المأموم ملزم ان يبقى متجافي لأن تشهد الامام الأخير هو ثالثة للمأموم، فان التجافي وان كان أفضل لكنه ليس بلازم بمعنى انه يفوته فضل الجماعة التامة، بشهادة ان من لم يدرك تمام الجماعة بل أدرك فقط تشهد الجماعة فانه يدرك الجماعة بهذا المقدار ومنه يظهر ان تشهد المأموم في نفسه له فضل فلو لم يتابع الامام في التشهد فانه يفوته شيء من الفضل وان كان هذا الانفراد سائغ ولايخل بصلاة المأموم، وفيه روايات:
موثق عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: سألته عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه؟ قال: لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام، فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته [4] . وواضح التنصيص هنا على استحباب ان ينتظر الانسان، فجعل منتهى أمد الانتظار هو نهاية التسليم.
وهذا مطابق لما مرت الاشار اليه من ان التشهد في نفسه له فضل فضلا عن ان يكون في الصلاة، كما ان الأفضل في صلاة الجماعة هو إدراك شيء من الركوع بل كل القراءة.
مسألة 10: لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته ، لكنه أحوط.[5]
والصحيح ان الإصغاء ذو مراتب أولها: ان الاصغاء يوجب ان لاتكون مشاغبة في الكلام، والدرجة الثانية من الاصغاء هو الاستماع الى الخطبتين، وان اصغاء الروح في السماع أكثر من الاستماع فيؤثر كثيرا في الروح.