37/05/26
تحمیل
الموضوع:فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
وصلنا الى قراءة الروايات في المسألة الاولى من هذا الفصل
معتبرة الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: المرأة خلف الرجل صف، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفا، إنما يكون الرجل إلي جنب الرجل عن يمينه [1]. فيستحب للمرأة ان تكون خلف الرجل وان كانت وحدها بخلاف الرجل.
ورواية أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: قال: رجلان صف فإذا كانوا ثلاثة تقدم الامام [2]. وان استحباب تيامن المأموم الواحد عن الامام لايتأخر عنه كثيرا بل ان يتأخر عنه بشيئ يسير وكأنهما صف واحد.
وصل بنا البحث الآن الى الروايات المتضمنة قرائن على الاستحباب:
مضمرة الحسين بن سعيد، ذكر الحسين يعني ابن سعيد أنه أمر من يسأله عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو في صلاته كيف يصنع ؟ قال : يحوله عن يمينه [3]. فلو كانت الجماعة فلا معنى للتحويل عن يمينه.
رواية المدائني أنه سمع من يسأل الرضا (عليه السلام) عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثم علمت وهو في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : يحوله عن يمينه . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن يسار مثله إلا أنه قال : يحوله إلى يمينه [4].
موثق السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين (عليه الاسلام) في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك، وقال الآخر: أنا كنت إمامك فقال: صلاتهما تامة. قلت: فان قال كل واحد منهما: كنت أئتم بك قال: صلاتهما فاسدة وليستأنفا [5]. فلو لم يكونا متحاذيين لما اشتبه الامر عليهما.
صحيح سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما، أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته ؟ قال: نعم لا بأس، يقوم بحذاء الامام [6]. فالهيئة ليست مضيقة.
موثق السكوني، عن جعفر عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تكونن في العثكل، قلت: وما العيكل ؟ قال: أن تصلي خلف الصفوف وحدك، فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الامام أجزأه، فان هو عاند الصف فسدت عليه صلاته [7]. وكل هذه الآداب ترتبط بتسوية الصفوف واقامتها.
أيضا في أبواب مكان المصلي الباب السادس والعشرون ورد جواز مساواة المأموم للامام بتأخر يسير للمأموم.
وصلنا الى قراءة الروايات في المسألة الاولى من هذا الفصل
معتبرة الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: المرأة خلف الرجل صف، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفا، إنما يكون الرجل إلي جنب الرجل عن يمينه [1]. فيستحب للمرأة ان تكون خلف الرجل وان كانت وحدها بخلاف الرجل.
ورواية أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: قال: رجلان صف فإذا كانوا ثلاثة تقدم الامام [2]. وان استحباب تيامن المأموم الواحد عن الامام لايتأخر عنه كثيرا بل ان يتأخر عنه بشيئ يسير وكأنهما صف واحد.
وصل بنا البحث الآن الى الروايات المتضمنة قرائن على الاستحباب:
مضمرة الحسين بن سعيد، ذكر الحسين يعني ابن سعيد أنه أمر من يسأله عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو في صلاته كيف يصنع ؟ قال : يحوله عن يمينه [3]. فلو كانت الجماعة فلا معنى للتحويل عن يمينه.
رواية المدائني أنه سمع من يسأل الرضا (عليه السلام) عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثم علمت وهو في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : يحوله عن يمينه . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن يسار مثله إلا أنه قال : يحوله إلى يمينه [4].
موثق السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين (عليه الاسلام) في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك، وقال الآخر: أنا كنت إمامك فقال: صلاتهما تامة. قلت: فان قال كل واحد منهما: كنت أئتم بك قال: صلاتهما فاسدة وليستأنفا [5]. فلو لم يكونا متحاذيين لما اشتبه الامر عليهما.
صحيح سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما، أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته ؟ قال: نعم لا بأس، يقوم بحذاء الامام [6]. فالهيئة ليست مضيقة.
موثق السكوني، عن جعفر عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تكونن في العثكل، قلت: وما العيكل ؟ قال: أن تصلي خلف الصفوف وحدك، فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الامام أجزأه، فان هو عاند الصف فسدت عليه صلاته [7]. وكل هذه الآداب ترتبط بتسوية الصفوف واقامتها.
أيضا في أبواب مكان المصلي الباب السادس والعشرون ورد جواز مساواة المأموم للامام بتأخر يسير للمأموم.