37/06/10


تحمیل

الموضوع: إذا اقتدي المغرب بعشاء الإمام

فهذه المسألة كما مر بنا هي ذريعة للخوض أكثر بالصناعة الفقهية للمركبات، وان أصل المسالة هي دعوى السسد اليزدي من ان الأذكار التي جاء بها المصلي عندما قام للركعة الرابعة ويظنها الثالثة وهدما فاعتبر هذه الركعة زيادة فكان الكلام في كيفية امكان اعتبارها زيادة حيث قال به السيد اليزدي رحمه الله بانها زيادة، فكان الكلام في كيفية امكان اعتبارها زيادة والحال انها ذكر وان قصد بها الجزئية فهل قصد الجزئية يعنون الجزء المستحب الى انه شيء خارج عن الصلاة أو ليس كذلك؟

فوصل بنا الكلا الى أصل مبحث الجزئية المستحبة ومر ان قلنا ان هذا لايختص بالجزء المستحب بل الشرط والمانع المستحب ثم الجزء المستحب والجزء المستحب العام والاعم.

ومر بنا قسم رابع وهو مطلوبية الشيء وظرفه شيء آخر وهذا الظرف نظير القضية الحينية في المنطق.

وقسم خامس وهو الفعل غير الراجح أو راجح ولكن ليس له ارتباط بالمركب ولاحصر برجحانه للظرفيه، مثل واجبات منى أيام التشريق فهي لاتكون واجبة بدون ان يكون الانسان حاج وهذه الواجبات ليست جزء الحج ولكن ظرف وجوبها بعد الحج، وهكذا صلاة الواجبات كما نتبناه فانها ظرف لكنه عقب الطواف، أو تروك الاحرام فانها الزامية وهذه التقسيمات ليست منحصرة بالشرط، وان القسم الخامس ليس جزء ولاظرف وان وقع في الظرف وليس الظرف دخيل في مصلحته.

والفرق بين القضيىة الحينية والقضية الاتفاقية في علم المنطق هو انه في القضية الاتفاقية لايوجد دور أي دور للظرفية، ففي غير اللزوميات الشيئان ليس بينهما تلازم ارتباطي أما ارتباط ندبي او ظرفي أو اقتراني فهذه خمسة أقسام,

هنا في المستمسك للسيد الحكيم والتنقيح للسيد الخوئي وغيرهم من علماء النجف (رحمهم الله) حيث كانت فتنة حول الشهادة الثالثة وقد تصدى لها علماء النجف (رحمهم الله) بقوة قفالوا لو سلمنا مع مثير الشبهة من ان الشهادة الثالثة ليست جزء الأذان ولاجزء عام لكنها جزء اعم بمعنى انه يستحب ان يؤتى به لكنه ظرف الاذان، والبعض قال ان (أنفسنا وانفسكم) يعني إقرن بينهما فذكر علي (عليه السلام) مستحب وظرفه عقب الشهادتين وهو هنا ظرف متأخر.

فقالوا حتى لو سلنا انه ليس ظرف ولكنه من باب المقارنات ولامانع من ذلك، وبعد ذلك قالوا اذا كان من المقارنات فهو شعيرة ايمانية وان الشعيرة لايجوز ان تكون فيها خدشة ولذا مال في المستمسك وفي التنقيح وغيرهما من العلماء انذاك مال الى كونها واجبة من باب المقارنة ومن باب الشعيرة.

ولصاحب الجواهر هنا تصوير ظريف حيث قال في بحث الأذان والاقامة: لولا مخالفة المشهور للجزئية الواجبة، حيث نفى مشهور علماء الامامية الجزئية الواجبة، وان علماء الامامية نفوا الجزئية الواجبة أما الجزء المستحب الأخص فقد ذهب الي جماعة والجزء المستحب العام ذهب اليه جماعة واما الجزء الأعم فان الأكثر ذهب اليه وان الرجحان الظرفي لم يوسوس فيه أحد.

وان صاحب الجواهر لديه جواب في مبحث الاذان والاقامة حيث قال: لولا مخالفة المشهور لكان القول بجزئية الشهادة في الأذان والاقامة من العمومات حري.

فتفسير صاحب الجواهر هو ان العمومات يثبت الجزئية فقد يفسر كلامه من ان العمومات لولا مخالفة المشهور لكانت الجزئية واجبة والمراد بالعمومات هنا هي العمومات الواردة في ابواب عبادية اخرى وربما هي خمسة عشر بابا ورد فيها بيان التشهد الشرعي كالأدعية والزيارات للمعصوم (عليهم السلام) والتلقين للمحتضر والميت والوصية.

فالتشهد ورد ابواب عديدة كالوصايا والاوقاف وتعقيبات الصلاة وسجدة الشكر وخطبتي صلاة الجمعة وان احد خطبتي صلاة الجمعة التي لاتشتمل على المعصومين الاربعة عشر عليهم السلام فهي باطلة.

وتفسير اخر لصاحب الجواهر هو ان مرادة الجزئية المستحبة الخاصة وليس الجزئية الواجبة ببيان ان الابواب الاخرى لبيان ماهية التشهد ان أفضل انواع التشهد هو التشهد الذي يقرن بين الشهادتين والشهادة الثالثة فتدل على الاستحباب بهذا اللحاظ فيكون افضل الافراد، وان البحث فيه تصوير نكات صناعية في اقسام الاجزاء.

ثم انه بعد ماتضح أقسام الأجزاء وماشابه ذلك نلاحظ ان ماذكره السيد اليزدي (بحول الله تعالى وقوته) أو (التسبيخات الأربع) وماشابه ذلك وان أتى بها بقصد الجزئية ولكنها من باب الذكر المطلق لله هي راجحة في الصلاة، فللمصلي ان يأتي في الركوع بالتسبيحات الأربع من باب الذكر المطلق لله تعالى وان اتى بها بقصد الحزئية.

فالصحيح انه ليس زيادة كما ادعاه السيد اليزدي.