37/06/20
تحمیل
الموضوع:- المقدمات المفوّتة - الواجب المعلق والواجب المنجّز- تقسيمات الواجب - مقدمة الواجب.
ولكن نقول في ردّ مثل الشيخ العراقي(قده) الذي يقول بأنَّ الجزئي قابل للتقييد الأحوالي:- إنّ الجزئي لا يقبل التقييد الأفرادي ولا الأحوالي ، لأن الجزئي له حالة واحدة دائماً ، فأنا الآن إما أن أكون غنياً أو أكون فقيراً ولا يمكن أن أصير غنياً وفقيراً في آنٍ واحد ، فإمّا أن أكون غنياً واقعاً فلا يمكن تقييدي بالغناء وإلا يلزم تقييد الشي بحالة نفسه وهذا لا معنى له ، أو يفترض أني فقير فالتقييد بالغنى حينئذٍ تقييد بالضدّ وهذا ليس ممكناً ، فالتقييد الأحوالي حتى في الجزئي ليس ممكناً كالتقييد الأفرادي.
ولو قلت:- إذن كيف نقول ( أكرم زيداً حالة فقره ) فإنّ هذا تقييدٌ أحوالي بالوجدان فكيف جاز ؟
قلت:- هذا ليس تقييداً لزيد ، بل هو تقييد للحكم ، فالحكم بالإكرام يكون ثابتاً في حالة فقره لا أنّ زيداً قُيّد بحالة الفقر ، وإنما وجوب الإكرام قُيّد بحالة الفقر.
إذن ما ذكره الشيخ العراقي(قده) في مناقشة الشيخ الأعظم مرفوض.
والأجدر أن يقال في مناقشة الشيخ الأعظم(قده):- إنّ الجزئي في مقامنا ليس هو الجزئي بالمعنى المصطلح - يعني ما لا يصدق على كثيرين أي المعنى المنطقي - ، فهذا هو الذي لا يقبل التقييد ، وإنما الجزئي في مقامنا هو ما أشرنا إليه سابقاً من التقوّم بالطرفين ، فهو لا ينفكّ عن الطرفين لأنه يُنظَر إليه كحالةٍ قائمة ومتقوّمةٍ بالطرفين ، ولكن إذا كان الطرفان كلّيين من قبيل ( سرت من مكانٍ إلى مكانٍ ) فـ( مكان ) الاولى كلّي و ( مكان ) الثانية كلّي ايضاً ، فإذن هو يصدق على كثيرين ، فيصدق على السير من هذه النقطة ومن تلك النقطة ومن تلك القطة الأخرى ... ، فإذن الجزئي هنا ليس هو بالمعنى الاصطلاحي بل بالمعنى الذي أشرنا إليه ، فهو إذن كلّي في حدّ نفسه فيكون قابلاً للتقييد ، وهذا شيء ظريف.
وبهذا ننهي كلامنا عن التقريب الأوّل لإثبات أنه لو شككنا في واجبٍ أنه نفسي أو غيري فالأصل يقتضي النفسية - تقريب أنّ الأصل والظهور يقتضي النفسية وهو تقريب الشيخ الخراساني - وقد اتضح أنه ليس بتام.
والأجدر أن يردّ بالردين اللذين أشرنا إليهما لا بالردّين الآخرين ، يعني نحن ذكرنا أربعة ردود على هذا التقريب وقبلنا الردّين الأوّلين ورفضنا الردّين الأخيرين