37/05/29
تحمیل
الموضوع: يجب القضاء دون الكفارة في موارد, مسألة 2.
الرواية العاشرة: رواية أبي بصير( قال : سألته عن شهادة النساء ؟ فقال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتها في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة)[1]
الرواية الحادية عشر: رواية محمد بن الفضيل (قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ، ولا في الدم)[2]
أن الاحتمال الكبير في هذه الروايات انها ناظرة إلى باب القضاء والخصومة بقرينة انها تتعرض إلى حد الزنا وكيف يثبت, وحد الرجم وكيف يثبت, فتقول إن النكاح لا يثبت قضائياً الا برجل ونساء مع رجل وهذا لا يعني أن نقل الرجل الواحد في غير القضاء ليس بحجة.
وهناك روايات تدل على عدم ثبوت الهلال الا بشهادة عادلين وهي روايات واضحة وكثيرة منها صحيح حماد بن عثمان (عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان)[3]
فقد يقال أن فيه دلالة على عدم حجية الرجل الواحد في باب الهلال وهو صحيح لكن الظاهر أن الكلام في الهلال من مناصب الحاكم والامام كما يظهر ذلك من بعض الاخبار بأعتبار أن هذا شيء يترتب عليه كثير من الاثار المهمة كما في الحج والصوم وحينئذ يكون من الموارد الخاصة التي لابد فيها من شهادة عادلين, وحينئذ لا يمكن الاستدلال على عدم حجية الخبر الواحد في الموارد العادية بهذه الروايات,
يبقى ما دل على عدم ثبوت شهادة الاصل الا برجلين عادلين وهو وان كان صحيحاً الا أن مورد هذه الروايات القضاء, فعندما يتعذر على الحاكم احضار الاصل كي يشهد يعوض عن ذلك بشاهدين عادلين كي يثبتا شهادة الاصل فيعول الحاكم على شهادة الاصل الثابتة بشهادة الشاهدين العادلين وقد ورد_ ما دل على عدم ثبوت شهادة الاصل الا بشاهدين عادلين حيث تدل على ذلك _بعض الروايات في الباب 44 من باب الشهادات كما في رواية غياث بن إبراهيم( عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن عليا ( عليه السلام ) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل)[4]
وسند الحديث لا بأس به, وفيه أنه الامام عليه السلام يجيز شهادة رجلين على شهادة رجل أي الاصل فتثبت شهادة الاصل بشهادة رجلين لكنه عليه السلام لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل أي أن شهادة الاصل لا تثبت بشهادة رجل واحد, وهناك روايات اخرى يستفاد منها ذلك ايضاً.
تبين من هذه الروايات عدم تمامية الاستدلال بها على عدم حجية خبر الثقة الا رواية واحدة وهي الرواية التاسعة وخلاصة البحث المتقدم أن ما استدل به على حجية خبر الثقة الواحد الظاهر أنه غير تام لا السيرة ولا الروايات الخاصة.
أما السيرة فللاشكال الذي اوجب التوقف والاعتماد عليها وحاصله اننا لا نشكك في اصل انعقاد السيرة على العمل بخبر الثقة في الموضوعات الخارجية, لكن وجه العمل والبناء غير واضح لأحتمال انهم يعملون به بأعتبار افادته الاطمئنان فتكون الحجية التعبدية له لا للخبر الثقة الواحد أو يكون وجه العمل به للاحتياط أو من باب عدم الاهتمام بالمحتمل, فلا نتعقل الحجية التعبدية في الموضوعات (الاغراض الشخصية) وان كان فيه مجال في باب الاحكام, فالأغراض الشخصية تابعة للمرجحات التكوينية التي عند العقلاء وهي إما أن تكون في طرف الاحتمال زيادة وضعفاً أو في طرف المحتمل اهمية وعدم اهمية, وهذا الكلام (عدم تعقل الحجية التعبدية في باب الموضوعات) ثابت حتى على فرض تسليم ذلك _ كما له وجه_ في باب الاحكام (باب الاغراض التشريعية وفي المولويات العرفية), فالظاهر أن عمل العقلاء بالخبر الثقة الواحد في الموضوعات من جهة الاطمئنان وهو لا ينفعنا لأثبات حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية تعبداً كما هو المقصود بهذا المقام.
أما الروايات الخاصة فقد تبين أن معظمها فيه مناقشة في دلالته على حجية خبر الثقة والقليل منها فيه دلالة لكن لقلته لا نستفيد منه كبرى كلية بإلغاء خصوصيات المورد, لأن استفادة الكبرى تكون ممكنة عندما تكون الروايات كثيرة في موارد كثيرة, ويضاف إلى هذا أن هذه الروايات لها معارض ربما ثبت من الروايات الدالة على عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات وان كانت قليلة.