37/05/28


تحمیل

الموضوع: يجب القضاء دون الكفارة في موارد, مسألة 2.

الرواية الثامنة: صحيحة الحلبي (عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ، قال : فقال : إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدَّتها ، إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت)[1]

والاستدلال بها بأعتبار أن المناط فيها جعل على البينة حيث اذا شهدت البينة أنه مات قبل سنة فقد مضت عدتها أما قام العدل الواحد على أنه مات قبل سنة فلا يعتنى له وتعتد من يوم سمعت, وهذا يعني وجود الفرق بين البينة وبين الخبر الواحد فيترتب الاثر على البينة دونه, ويرد على هذه الرواية ما ورد في الرواية السابعة من مخالفة فتوى عدة الوفاة من حين بلوغ الخبر بالموت لا من حين تحقق الموت.

وهناك رواية اخرى لا ترد عليها هذه الملاحظة مع انها تامة سنداً وهي الرواية التاسعة

الرواية التاسعة: صحيحة عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في المطلقة إن قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدتها قد انقضت فقد بانت ، والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر ؛ لانّها تريد أن تحد له)[2]

فالرواية واردة في المطلقة والمراد بقوله (منذ كذا وكذا) مدة طويلة بحيث أن عدتها تمت, واذا فرضنا أن التقييد في كلام الامام عليه السلام (إن قامت البينة) له مفهوم تكون الرواية دالة على عدم حجية خبر الثقة الواحد أو العدل الواحد.

نعم قد يرد ما ذكرنا من أن هذه المسألة ليست من المسائل ذات الطابع الفردي البحت بل هي من المسائل التي قد يتوقع وصولها إلى الحاكم الشرعي, وقد تكون هذه الخصوصية مانعة من الاستدلال بعدم حجية الخبر الواحد في موارد اخرى, لكن يبقى أن لازم اعتبار خبر الثقة في الوقائع ذات الطابع الفردي أنه لو انجرت تلك الواقعة _من باب الصدفة_ إلى القضاء فحينئذ في باب القضاء لازم حجية خبر الواحد في الوقائع ذات الطابع الفردي هو أن من يوافق قوله الخبر يكون منكراً لأن قوله وافق الحجة وكل من وافق قوله الحجة يعتبر منكراً, وليس المراد خصوص من وافق قوله الحجة أي الخبر الواحد فحسب بل حتى لو وافق اصلاً من الاصول فيكون من وافقه منكراً وتترتب عليه اثار المنكر في قبال المدعي الذي يكون قوله مخالفاً للحجة أو الاصل.

لكنهم لا يعدون الموافق للخبر منكراً بل قد يعدون الطرف الاخر منكراً اذا وافق قوله الاصل فحينئذ أما أن نعده منكراً لكنه لا يلتزم به لأنه وافق الخبر الواحد وأما أن لا نعده منكراً وقد نلتزم بأن المنكر هو الطرف الاخر لأن قوله وافق اصلاً من الاصول وهذا يعني أن خبر الواحد ليس حجة.

ومن هنا يظهر أن هذه الرواية لا بأس بدلالتها على عدم حجية خبر الواحد لكن هذه القضية منوطة بأن نستفيد المفهوم من تقييد الامام عليه السلام بقوله (إن قامت البينة).