33/10/24
تحمیل
الموضوع: الارتماس نسيانا
مسألة 39: اذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر او ارتفع القهر وجب عليه المبادرة الى الخروج والاّ بطل صومه
فعند التذكر لابد له من الخروج من الماء ومن حالة الارتماس فان لم يخرج فورا فان صومه يبطل
يقول السيد الخوئي لو اقتصرنا على النص فلايجب عليه الخروج لأن النص قد ورد في إحداث الارتماس ولا ينظر الى البقاء
وقد مثل لذاك في الاصغاء الى آية السجدة فلو كان في السجود وقد تليت عليه آية السجدة فلابد من رفع رأسه ثم السجود ولايكفي البقاء لحساب سجدة الاية بل لابد من رفع الرأس واحداث سجدة للاية
ولذا يقول: قلنا لايكفي في تحقق الغسل الارتماسي مجرد البقاء تحت الماء ناويا للغسل لأن ظاهر قول الامام (عليه السلام) في صحيحة الحلبي اذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة اجزاءه ذلك من غسلة ظاهرة إحداث الغسل والارتماس
ففي مقامنا هذا يجوز له البقاء تحت الماء مدة بعد ان كان أصل الغطس والبقاء تحت الماء إثراً للنسيان
ولكنه يتراجع بعد ذلك ويقول في خصوص المقام هناك قرينة وهي مناسبة الحكم والموضوع وهي عدم الارتماس والصوم فهذا قرينة داخلية يقتضي عدم الفرق بين إحداث الارتماس وبين بقائة تحت الماء بمقتضى الفهم العرفي
وكذا الكلام في الجماع فان إحداثه حرام وكذا البقاء في حالة الجماع فهو محرم أيضا
نحن نقول ان كلام السيد الخوئي اذا كان له وجه من الصحة فهو في الأوامر ولكن مانحن فيه فهو نهي فأن النهي من حدود الارتماس كونه من باب المقدمة لكونه تحت الماء ففي النهي لايريد ايجاد الطبيعة
فلايفرق العرف بالطبيعة الحدوثية والطبيعة الاستمرارية البقائية فالشارع هنا يبغض طبيعة الارتماس حدوثا وبقائا في النواهي فانه يبغض طبيعة الارتماس
وكذا الكلام في الأوامر فلا نوافق السيد الخوئي في هذه القاعدة حيث ان الأمر يختلف باختلاف الفعل الذي امرنا الله تعالى به فبعض الأفعال كما يقوله السيد الخوئي لابد فيها من الإحداث
ولكن بعض الافعال تشمل الاحداث والاستمرار فيها كما في غسل الجنابة فان الغسل هو عبارة عن ايصال الماء الى البشرة مع النية وهذا يشمل كونه قد أحدث الاغتسال أو كونه في الماء وقد أحدث النية
نعم اذا أمرنا بالسجود عند سماع آية السجدة فهنا نقول لابد من إحداث السجود لأن الشارع يريد إحداث سجدة بعد السماع أما الاستمرار فهو سجدة قبل السماع
ففي النواهي كلام السيد الخوئي غير تام وأما في الأوامر ففرقنا في الاوامر فمثل الغسل لا اشكال فيه لأنه إيصال الماء الى البشرة مع النية
نعم بالنسبة لقرائة آية السجدة فقد فهمنا ان مراد الشارع هو السجود بعد السماع فالكلام صحيح في بعض الأوامر لا في جميعها