33/10/27


تحمیل
 الموضوع: الاكراه على الارتماس
 مسألة 40: اذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه بخلاف ما اذا كان مقهورا
 فلو كان مقهورا فان صومه صحيح لعدم الاختيار اما الاكراه فهو يوجب بطلان الصوم
 والدليل على ذلك هو ان المكره على الارتماس لديه ارادة على الارتماس فهو مختار للفعل لأجل دفع الضرر الأعظم نعم ليس عنده طيب نفس في العمل
 وتأتي هنا أدلة الاكراه لرفع العقاب عنه وان ادلة الاكراه رافعة وليست واضعة فهي ترفع العقاب ولاتقول بالصحة
 اما المقهور فهو لايأتي بالفعل اختيارا فلايكون مفطرا
 قد يقال ان العلماء ذهبوا الى ان الاكراه في المعاملة يوجب بطلان المعاملة وكذا الاكراه في الطلاق فهو باطل أي كأنه لم يوجد
 وعلى هذا ففي مانحن فيه لماذا لانقول بصحة الصوم مع الاكراه على الارتماس، باعتبار ان الاكراه في الارتماس نعتبره كأنه لايوجد ارتماس أصلا؟
 والجواب ان الاكراه في المعاملة يجعلها باطلة وكانها لم توجد باعتبار عدم طيب النفس وهو من شروط صحة المعاملة
 اما الاكراه في الطلاق فهو غير تام وذلك لوجود النص على ان الاكراه في الطلاق لايوجب تحقق الطلاق
 اما فيما نحن فيه ففي الارتماس المفطر لايوجد دليل يقول ان الارتماس المبطل هو الارتماس عن طيب النفس
 فالارتماس الاكراهي وان لم يكن عن طبيب نفس فانه يوجب بطلان الصوم على القول بابطال الارتماس للصوم
 مسألة 41: اذا ارتمس لانقاذ غريق بطل صومه وان كان واجبا عليه
 ونفهم هذه المسألة من المسألة السابقة بتمام الكلام فالانقاذ وان كان واجبا الاّ انه حصل بطلان الصوم بسبب تعمد الارتماس
 لكن الكفارة لاتجب في كلا المسألتين فان وجوب الكفارة يتحقق مع كونه قد فعل المفطر المحرم ولكن فيما نحن فيه قد فعل المفطر الاّ انه ليس بمحرم
 مسألة 42: اذا كان جنبا وتوقف غسله على الارتماس انتقل الى التيمم اذا كان الصوم واجبا معينا وان كان مستحبا أو كان واجبا موسعا وجب عليه الغسل وبطل صومه
 ويمكن تصوير هذه المسألة فيما لو كان هناك حوض على سطح الأرض وكان بين حائط الحوض والماء ثلاثة أرباع المتر ويوجد دراج فمن نزل للارتماس لابد له من الصعود على الدرج فلايمكن الاغتسال ترتيبا والممكن هو الاغتسال الارتماسي فقط
 فهنا يقول لاترتمس اذا كان الصوم واجبا معينا أو نذر معينا بل لابد من الانتقال الى بدل الغسل وهو التيمم
 نحن نقول لابد من فرض هذه المسألة في صورة الاحتلام قبل الظهر أو بعد الظهر ويريد صلاة الظهر والعصر
 أما لو احتلم بعد الظهر وقد صلى الظهر والعصر فلا يغتسل بل يصبر ويغتسل بعد الافطار
 فاذا كان جنبا بالاحتلام قبل صلاة الظهر والعصر وتوقف غسله على الارتماس فيقول صاحب العروة انتقل طهوره الى التيمم في صورة كون الصوم واجبا معين
 وذلك باعتبار ان الغسل له بدل وهو التيمم في حين الصوم الواجب المعين لا بدل له فاذا تزاحم ما له بدل مع مالابدل له فيقدم مالا بدل له وهو الصوم على ماله البدل وهو الغسل فلابد له من التيمم
 أما اذا كان الصوم مستحب او واجب موسع كقضاء شهر رمضان فالصوم ليس بواجب معين فهنا قال صاحب العروة يجب عليه الغسل
 فنقول هنا أيضا لصاحب لابد من تقييد هذه الفتوى بما اذا كان الاحتلام قبل الزوال اذا كان الصوم واجبا غير معين فان الصوم غير المعين يجوز ابطاله قبل الزوال
 اما اذا كانت الجنابة بعد الزوال فيكون حكمه حكم الواجب المعين فلايجوز له ابطاله وتأتي المسألة الاولى من لابدية التيمم
 ففي الواجب غير المعين اذا احتلم قبل الزوال فيكون الافطار قبل الزوال جائزا فانه يمكنه ابطال الصوم باعتباره واجب موسع او صوم مستحب
 لكن الكلام ان من عليه واجب موسع واجنب قبل الزوال فقال يجب عليه الغسل فانه يجوز الافطار ويبطل صومه
 ولكن متى يبطل صومه فهل يبطل صومه عند خطابه بالغسل او حين قصد الغسل باعتبار تخريبه للنية او يبطل عند الارتماس؟
 فهذه أقوال ثلاثة
 قال السيد الحكيم في مستمسكه ان صومه يبطل بمجرد خطابه بالغسل وذلك لأنه اذا وجب الغسل فان الأمر بالصوم قد امتنع