34/02/25
تحمیل
الموضوع: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار
بالنسبة الى مسألة 70 التي تقدمت وهي: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه إن كان الاخراج منحصرا في القيئ وإن لم يكن منحصرا فيه لم يبطل إلا إذا اختار القيئ مع امكان الإخراج ويشترط أن يكون مما يصدق القيئ على إخراجه وأما لو كان مثل درة أو بندقة أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القيئ لم يكن مبطلا
بقي الكلام في الصورة الاولى وهي اذا ابتلع شيئا في الليل وأراد اخراجه في النهار وانحصر الإخراج بالقيئ فهنا حكم صاحب العروة ببطلان الصوم وان لم يتقيئ
وان دليل صاحب العروة كما يوضحه السيد الخوئي هو ان وجوب فعل القيئ المفطر يمنع من الأمر بالصوم ومع عدم الأمر بالصوم فان الصوم ليس بصحيح وذلك لأن الأمر بالصوم مع الأمر باخراج مافي المعدة المتوقف على الاستفراغ والقيئ لايجتمعان فانه من التكليف بالمتناقضين فلايمكن للشارع ان يأمر بهما لأنه من التناقض لأن عدم القيئ هو الامساك فلا معنى للأمر به لأنه من تحصيل الحاصل
نحن نقول حسب بيان السيد الخوئي سيكون تعبير صاحب العروة فيه مسامحة لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه إن كان الاخراج منحصرا والمفروض ان يقول لا أمر بالصوم أصلا لا انه يفسد الصوم
ثم انه لامعنى للتعارض فاننا وجداناً نشعر بوجود أمرين وهما الأمر بالصوم وأمر باعطاء الامانة الى صاحبها غاية الأمر لايمكن امتثالهما فهنا لابد من تقديم الأهم من الأمرين
هنا نقول ان الأهم هو الصوم باعتبار ان الصوم مما بني عليه الإسلام فالصوم متقدم ويؤخر الإخراج الى الليل فوجوب الصوم يمنع من وجوب التقيئ نهارا
وقد ناقش السيد الخوئي بأنه بناء على ان القيئ واجب باعتبار ان ارجاع المال الى الناس أهم لأن حق الناس مقدم على حق الله
وبناء على هذا فيقول السيد الخوئي ان الأمر الترتبي ممكن هنا فانه اذا لم يمتثل التقيئ واعطاء المال الى صاحبه فهنا بالأمر الترتبي لابد من النية والامساك قربة الى الله وينهاه بذلك عن الامساك بدون قصد القربة وهذا أمر ممكن
فالامساك والقيئ من الضدين الذين لهما ثالث وهو الامساك بدون قصد القربة
فكلام صاحب العروة في بطلان الصوم وان لم يتقئ هو أمر مشكل باعتبار وجود أمر بالصوم وأمر بإرجاع المال الى صاحبه وليس الأمر بالتقيئ على ان الامر الترتبي موجود كما يقوله السيد الخوئي
بل نحن نقول ان نفس الأمر بالصوم موجود وكذا نفس الأمر بارجاع الامانة الى صاحبها موجود لكنهما تزاحما فاذا ترك الأهم فالأمر الثاني يتفعّل
مسألة 71: إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيئ في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء كما لو شرب شيئا في الليل ويعلم بأنه يوجب القيئ بصورة غير اختيارية في النهار فهنا المصنف احتاط بالقضاء
والسبب في الاحتياط الوجوبي عند صاحب العروة هو ان المقدمة للقيئ وهي الأكل في الليل أوجبت القيئ نهارا وهذا يعني ان المقدمة الاختيارية أو جبت أمرا غير اختياري وغير الاختيار اذا استند الى الاختيار قالوا بانه اختياري ومن ناحية ثانية قالت الادلة انه اذا ذرعه القيئ بصورة غير اختيارية فلا شيء عليه وهنا لايمكن ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر فلذا قال (قده) بالاحتياط الوجوبي
لكن هذا غير صحيح من قبل صاحب العروة فان المقدمة الاختيارية اذا أوجبت أمرا غير اختياري تجري فيما اذا كان الأمر جاريا في كل النهار بينما فيما نحن فيه المقدمة في الليل وهي جائزة