34/02/26


تحمیل
 الموضوع: إذا ظهر أثر القيئ وأمكنه الحبس وجب
 كان الكلام في مسألة 71 وهي: إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيئ في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء كما لو شرب شيئا في الليل ويعلم بأنه يوجب القيئ بصورة غير اختيارية في النهار فهنا المصنف احتاط بالقضاء
 ووجه الاحتياط الوجوبي عند صاحب العروة هو ان الأكل في الليل مقدمة للقيئ نهارا وهذا يعني ان المقدمة الاختيارية وهي الاكل في الليل أو جبت أمرا غير اختياري وغير الاختيار اذا استند الى الاختيار قالوا بانه اختياري
 ومن ناحية ثانية دلّت الأدلة على انه اذا ذرعه القيئ بصورة غير اختيارية فلا شيء عليه وهنا لايمكن ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر فلذا قال (قده) بالاحتياط الوجوبي
 لكن هذا غير صحيح من قبل صاحب العروة فنقول هنا بصحة الصوم لأنه ذرعه القيئ من دون اختيار ومع كونه ذرعه القيئ من دون اختيار فان صومه صحيح
 فهذا الشخص حين شربه للدواء في الليل أو أكله لشيئ يوجب القيئ نهارا لامحذور فيه لأنه فعل ذلك في الليل وذلك جائز له وأما في النهار فانه قد ذرعه القيئ ومن دون اختيار ومع كون القيئ من دون اختيار فهو ليس بمبطل
 نعم كون المقدمة اختيارية وهذا يتم لو كانت المقدمة الاختيارية حاصلة حال النهار وحال الصوم بينما فيما نحن فيه المقدمة الاختيارية تحققت في الليل أي وقت كان يجوز له ذلك وكان ذرع القيئ وهو ذو المقدمة في النهار فيكون القيئ غير اختياري وعليه فصومه هنا صحيح
 مسألة 72: إذا ظهر أثر القيئ وأمكنه الحبس والمنع وجب إذا لم يكن حرج وضرر وهذا كلام تام
 فانه لو لم يمنع القيئ بالاضطجاع مع تمكنه من الاضطجاع فانه يصدق عليه تعمد القيئ
 لكن كل هذا الكلام في الواجب العيني بينما المسألة مطلقة فان الصوم اذا لم يكن واجبا عينيا فان الاضطجاع غير واجب
 نعم الاضطجاع اذا كان حرج عليه فان وجوب الحبس هنا يرتفع لأجل استثناء موارد الحرج والضرر ماجعل عليكم في الدين من حرج لكنه اذا تقيئ فان صومه يبطل لأنه من التقيئ الاختياري
 مسألة 73: إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه ولا يكون من القيئ ولو توقف إخراجه على القيئ سقط وجوبه وصح صومه هنا تعرض المصنف الى انه اذا وصل الذباب الى موضع الحاء في الفم فيجب اخراجه من الفم
 قال السيد الخوئي لابد من إخراج الذباب اذا وصل الى الحلق لأن أكل الذباب في حد نفسه من المحرمات لأنه ليس بمذكى فلايجوز بلعه إختيارا
 وأما اذا لم يصل الى منطقة الحاء فإنه أيضا يجب إخراجه وذلك حذراً من ارتكاب الحرام وهو احتمال أكله اختيارا فيبطل الصوم المعين
 فاذا كات اخراجه بغير القيئ فانه يجب وذلك لحفظ الصوم من البطلان
 لكن لو توقف اخراج هذا الذباب من الحلق أو من البلعوم على القيئ فما العمل؟
 قال السيد الخوئي هنا يتحقق التزاحم بين حرمة الابتلاع وحرمة ابطال الصوم بالتقيئ
 هنا قدّم صاحب العروة وجوب الصوم وقال بجواز ابتلاع الذباب لأن الصوم فريضة
 والسيد الخوئي هنا قال ان كلام صاحب العروة وجيه جدا فلابد من حفظ الصوم وعدم التقيئ
 نحن هنا لنا وقفة مع صاحب العروة والسيد الخوئي
 نقول لاتزاحم بين حرمة الأكل وبطلان الصوم كما قاله السيد الخوئي بل التزاحم هنا بين حرمتين وحرمة واحدة
 فان التزاحم بين حرمة الأكل وهو الميتة وحرمة بطلان الصوم في جانب وبين بطلان الصوم وهذا هو من التزاحم بين حرامين وحرام واحد
 فلو قدمنا بطلان الصوم بالتقيئ فهنا قد أبطل الصوم فقط أما لو ابتلع الذباب فانه أكل الميتة وأبطل صومه
 فالأمر هنا يدور بين حرامين وهو بلع الذباب والإفطار وبين الحرام الواحد وهو التقيئ فقط