34/02/29
تحمیل
الموضوع: إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه
كنّا في المسألة 73 ولم ننهي الكلام فيها بعد، وهي:
مسألة 73: إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه ولا يكون من القيئ ولو توقف إخراجه على القيئ سقط وجوبه وصح صومه هنا تعرض المصنف الى انه اذا وصل الذباب الى موضع الحاء في الفم فلابد من اخراجه من الفم
ووصلنا الى انه لو توقف اخراج هذا الذباب من الحلق أو من البلعوم على القيئ فما العمل؟
قال السيد الخوئي هنا يتحقق التزاحم بين حرمة الابتلاع وحرمة ابطال الصوم بالتقيئ
هنا قدّم صاحب العروة وجوب الصوم وقال بجواز ابتلاع الذباب لأن الصوم فريضة
والسيد الخوئي هنا قال ان كلام صاحب العروة وجيه جدا فلابد من حفظ الصوم وعدم التقيئ
نحن هنا لنا وقفة مع صاحب العروة والسيد الخوئي فنقول لاتزاحم بين حرمة الأكل وبطلان الصوم كما قاله السيد الخوئي بل التزاحم هنا بين حرمتين وحرمة واحدة
فان التزاحم بين حرمة الأكل وهو الميتة وحرمة بطلان الصوم في جانب وبين بطلان الصوم وهذا هو من التزاحم بين حرامين وحرام واحد
فلو قدمنا بطلان الصوم بالتقيئ فهنا قد أبطل الصوم فقط أما لو ابتلع الذباب فانه أكل الميتة وأبطل صومه
فالأمر هنا يدور بين حرامين وهو بلع الذباب والإفطار وبين الحرام الواحد وهو التقيئ فقط
هذا كله مع فرض ان الذبابة في الحلق وان ابتلاعها اختياري أو إخراجها اختياري لكنه متوقف على التقيئ
أما لو تعدت الذبابة الحلق حينئذ فالبلغ غير اختياري بل هي تنزل من غير اختيار الى داخل الأمعاء فلا حرمة في بلعها ويبقى إخراجها متوقف على القيئ الحرام
فقبل ان تتعدى الحلق يكون التزاحم بين حرامين وبين حرام واحد ولابد من تقديم الحرام الواحد أما اذا تعدت الحلق فلا تزاحم أصلا ولاحرمة في أكلها غير الاختياري ويبقى فقط حرمة القيئ فإنه من إبطال الصوم
وان وصلت الذبابة الى المعدة وتوقف اخراجها على القيئ فهنا لا من التزاحم ولايجوز القيئ لأنه مفطر ولايجب اخراجها وهذه الصورة الثالثة هي التي ينظر اليها صاحب العروة في آخر المسألة لاالصورة التي ذكرها السيد الخوئي كشرح لكلام صاحب العروة في ذيل المسألة
أما كلام السيد الخوئي فان كان ناظرا الى الصورة الاولى وهي ان الذبابة لم تتعدى الحلق ولم تصل الى المعدة فبلعه حرام لأنه أكل للميتة والإفطار عمداً أما التقيئ حرام واحد فقط
وان السيد الخوئي شرح عبارة صاحب العروة بشرح لايريده السيد اليزدي ولم يقصده حيث انه تكلم في الصورة الثالثة وهي الدخول في الحلق وهو العمل غير الإختياري فهو ليس من الإفطار لعدم الاختيار
نعم اذا بنى السيد الخوئي على ان مايحرم أكله يجب إخراجه أو يحرم إبقائه في المعدة فكلامه صحيح إلاّ ان البناء غير صحيح فان الذي يحرم أكله لايجب إخراجه ولايحرم إبقائه
مسألة 74: يجوز للصائم التجشئ اختيارا وإن احتمل خروج شئ من الطعام معه وأما إذا علم بذلك فلا يجوز فاذا أراد التجشئ وعلم بخروج شيء من المعدة قال صاحب العروة بانه لا يجوز له التجشئ
ولكن التجشئ والقلس ليس من الاستفراغ فهو جائز مطلقا كما ان الروايات قد منعت من القيئ ولم تمنع من القلس
فيجوز للصائم ان يقلس سواء احتمل خروج شيء من المعدة او احتمل فاذا خرج شيء من الطعام ونزل من دون اختيار فلا شيء عليه
وقد صرحت الروايات مثل صحيحة محمد بن مسلم في الباب 30 مما يمسك عنه الصائم سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن القلس يفطر الصائم؟ قال لا فاذا خرج الى فضاء الفلم ورجع قهرا فهذا لايضر لأنه لم يتعمد الأكل
هذا مضافا الى صحيحة محمد بن مسلم إذا أجتنب أربع الأكل والشرب والإرتماس والنساء وان القلس ليس منها حتى لو خرج شيء الى فضاء الفم
مسألة 75: إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه وصح صومه وأما إن تذكر بعد الوصول إليه فلا يجب بل لا يجوز إذا صدق عليه القيئ وإن شك في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضا مع إمكانه عملا بأصالة عدم الدخول في الحلق فلو نسى الصوم وابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل ان يصل الى الحلق فتذكر واخرجه فلاشيء عليه