34/03/01
تحمیل
الموضوع:إذا ابتلع شيئا سهوا
مسألة 75: إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه وصح صومه وتعبير المصنف في هذه المسألة قاصر عن الفهم فان البلع يعني تعدي الحلق ومعه فكيف يقول قبل ان يصل الى الحلق فيجب اخراجة
ولكن الظاهر ليس مراده البلع بل يريد انه مضغ شيئا نسيانا فتذكر قبل ان يصل الى مرحلة الحلق فالظاهر ان مراده من البلع هنا المضغ
وأما إن تذكر بعد الوصول إليه فلا يجب فان اخراجه لايجب بعد الوصول الى الحلق أي بعد تعديه الحلق وهذا الحكم صحيح لأنه فعل سهوي والفعل السهوي هنا لايبطل الصوم
بل لا يجوز إذا صدق عليه القيئ فان اخراجه اذا كان متوقفا على القيئ فلا يجوز لأنه من الافطار العمدي
وإن شك في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضا مع إمكانه عملا بأصالة عدم الدخول في الحلق فلوشك في تعدي الحلق فان وصل فلا يجب الاخراج وان لم يصل فلابد ان يلفظه
قال السيد الماتن اذا تمكن من اخراجه وجب عملا باصالة عدم دخوله الى الحلق وان كان التعدي سهوا فانه لايبطل الصوم
ولكن هنا ثلاث حالات اخرى وهي:
الاولى: يريد ان يأكل سهوا ويتذكر قبل وصول الطعام الى منطقة الحاء بحيث اذا بلعه فانه اكل عمدي فهنا يجب الاخراج فيالصوم الواجب المعين
فاذا مضغ شيئا سهوا عن الصوم واراد بلعه فتذكر قبل البلع فان بلعه فهو من الأكل العدي الموجب للافطار
الثانية: ان يتذكر بعد ان تعدى الحلق كما لو مضغ سهوا ثم بلعه وبعدها تذكر فهنا لايعد أكلا وكما قال صاحب العروة لايعد أكلا فان الابتلاع ليس من الاكل المفطر لأنه عمل غير اختياري
الثالثة: ان يمضغ سهوا حتى يصل الأكل الى البلعوم ولكنه لايعلم الآن بالتعدي الى الحلق وعدم التعدي
فان تعدى الحلق فصومه صحيح لأنه أكل سهوي وان لم يتعدى الحلق فلابد من لفظه ولايجوز له بلعه لأنه يكون من الأكل العمدي
ذكر هنا صاحب العروة وجوب الاخراج مع الامكان بدليل اصالة عدم الوصول الى الحلق أي استصحاب عدم الوصول الى الحلق
قال السيد الخوئي هنا ان هذا الأصل وهو عدم الدخول الى الحلق لافائدة فيه فان موضوع بطلان الصوم الأكل والشرب فاصالة عدم الدخول الى الحلق لافائدة فيه
نعم اللازم العقلي لاصالة عدم الدخول الى الحلق هو ان الابتلاع أكل أو شرب وهذا لازم عقلي
وللسيد الخوئي مبنى في الاصول وهو انه اذا كان هناك أصل ليس له اثر شرعي الاّ ترتيبه على لازمه فقال بحجية هذا الأصل المثبت
فنقول له ان استصحاب عدم الدخول الى الحلق لاأثر شرعي له الاّ ترتيبه على لازمه الشرعي وهو انه بلعه أكل وشرب فهذا يكون أثر له وهو بطلان الصوم
فهنا استصحاب عدم الوصول الى الحلق لا أثر شرعي له نعم للازمه أثر شرعي وهو ان بلعه أكل وشرب فيبطل الصوم
نحن نقول في الحالة الثالثة اذا قلنا ان الأصل المثبت ليس بحجة فما هو حكم الحالة الثالثة؟
لايقول شخص ان هذه الحالة الثالثة قد يكون الشخص شاكا في صحة الصوم الذي كان سابقا موجودا فيستصحب صحة الصوم وهو الحكم الوضعي
فسابقا قبل ان يضع الطعام في فمه كان صومه صحيحا والآن يشك في صحة صومه الوضعي فيستصحب الصحة
ولكن هذا الاستصحاب باطلا لأن هذا الشخص يعلم قطعا بصحة صومه فلا معنى للشك في الصحة
نعم قد نقول ان هذا الشخص يدور امره بين المحذورين فان البلع اذا كان قد وصل الى مرحلة الحلق وتعدى فصومه صحيح لأنه ناسيا ويحرم اخراجه بالقيئ وأما اذا لم يصل الى الحلق فيحرم بلعه لأنه افطار عمدي فيدور أمره بين هذين المحذورين
والجواب ان اخراج ماتعدى الحلق ليس بالضرورة متوقف على القيئ بل قد يمكن اخراج ماتعدى الحلق بأن يلفظ مافي فمه من الطعام
فاخراج ماتعدى الحلق قد لايصدق عليه انه قيئ فلايكون محرما ومعه فيكون الشك في حرمة البلع فان تعدى فليس بحرام وان لم تعدى فهو حرام وحينئذ فيشك في حرمة البلع والأصل البرائة
مسألة 76: إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو بق أو نحوهما أو شئ من بقايا الطعام الذي بين أسنانه وتوقف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلم ب ( أخ ) أو بغير ذلك فإن أمكن التحفظ والامساك إلى الفراغ من الصلاة وجب وهذه هي الصورة الاولى وهي صحيحة وتامة
وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج فأما ان تبطل الصلاة أو يبطل الصوم وهنا أربعة صور:
الصورة الاولى: فإن لم يصل إلى الحد من الحلق - كمخرج الخاء - وكان مما يحرم بلعه في حد نفسه - كالذباب ونحوه - وجب قطع الصلاة باخراجه ولو في ضيق وقت الصلاة هنا صاحب العروة قال بالاحتياط الوجوبي بالاخراج
السيد الخوئي قال لايضر الابتلاع بالصوم لأنه تعدى الحلق وهو غير اختياري فانه ان تعدى الحلق فهو عمل غير اختياري لكن يقع التزاحم بين وجوب الصلاة وحرمة أكل الذباب
هنا قال السيد الخوئي ان الصلاة أهم فتقدم فيبتلعه ويتم الصلاة
نحن نقول اذا كان الأبتلاع لايضر بالصوم لأنه فعل غير اختياري فلماذا كان بلعه حراما فان الفعل غير الإختياري ليس محرما في نهار الصيام واذا كان الابتلاع فعل اختياري فانه فعل محرم ويبطل به الصوم
وحينئذ ستكون حرمة الأكل وإفطار الصوم مقدمة خلافا لماذكره السيد الخوئي