34/03/14
تحمیل
الموضوع:إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر
بالنسبة للمسألة التی کرناها من انه لافرق بین المستعمل للمفطر عامدا عالما سواء كان مكرها أو غير مكره فانه مفطر وان كان هناك من ذهب الى عدم مفطرية المكره عليه
نحن قلنا ان فتوى صاحب العروة هي فتوى صحيحة وان المكره صومه باطل أيضا كغير المكره الذي يبطل صومه باستعمال المفطر نعم لاحرمة في البين لو تحقق الافطار مع الإكراه فان الاكراه يرفع الحرمة ولكنه لايرفع إبطال الصوم والقضاء
نعم في العقود والايقاعات دلّ الدليل على بطلانها لأنه قد اشترط فيها الرضى وطيب النفس
فاذا اكره المكلف على الإفطار فان الإفطار قد حصل بتناول المفطر ولاحرمة في البين ولاكفارة أيضا لأن هذا الفعل محلل وليس بحرام من حيث انه مجبر
أما القضاء فيقول السيد الخوئي ان القضاء مترتب على ترك العمل وهو لازم التناول للمفطر
نحن قلنا ان هذا الكلام لايفهمه العرف ولانفهمه نحن فان الاتيان بالفعل وهو الأكل هو بنفسه ترك الصوم ولامعنى للتلازم هنا فهو تطويل من دون طائل فالقضاء موضوعه نفس الفعل الذي هو عبارة عن ترك الصوم
فاذا أكل مكرها على الافطار فلا حرمة لحديث الرفع ويبطل الصوم وعليه القضاء ولاكفارة
مسألة 1: إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه وكذا لو أكل بتخيل أن صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنه واجب
قال السيد الخوئي الماتن تعرض لصورة اجتماع النسيان مع الجهل بالافطار مترتبا كما لو أكل ناسيا ثم انه لأجل ظنه فساد صومه بذلك أفطر ثانيا عمدا فكان افطاره مستندا الى جهله بصحة صومه وقد حكم ببطلان الصوم لافطاره العمدي وان استند الى الجهل لما مرّ من عدم الفرق بين فرض العلم بالمفطرية أو الجهل بها
وان مسألة الأكل للجهل بالمفطرية قد تقدمت وقلنا ان الأكل جاهلا بالمفطرية لايوجب الافطار لصحيحة عبد الصمد ولموثقة زرارة
قال النراقي صاحب المستند ان حكمه حكم الجاهل بالمفطرية فصومه صحيح لأن صاحب المستند قد اختار ما اخترناه من ان الجاهل بالمفطرية صومه صحيح
نحن نقول ان كلام السيد الخوئي ليس بتام وكذا كلام النراقي ليس بتام وان اتفقنا مع النراقي في ان الجاهل بالمفطرية لايبطل صومه لكن هنا نقول ان من أكل جاهلا بصحة صومه فيكون صمه باطلا
فان مانحن فيه في هذه المسألة هو عكس ماتقدم فان ماتقدم هو عبارة عن الجهل بكون الفعل مفطرا فاكله كاستعمال الدواء فهو جاهل بالحرمة التكليفية وجاهل بالبطلان
أما مانحن فيه فانه يجهل بانه ليس بمفطر لأجل أكله نسيانا مع علمه بالافطار تخيلا بينما فيما سبق يجهل بالافطار من الناحية الوضعية ويجهل بالحرمة من الناحية التكليفية أما هنا فانه يجهل بالحكم التكليفي لكنه يعلم بالحكم الوضعي
والخلاصة ان الموثقة المتقدمة مع صحيحة عبد الصمد اقصرنا فيها على موردها وموردها هو الرجل الصائم الذي عمل عملا مفطرا وهو لايرى الاّ انه عمل جائز له وحلال له فهو يرى انه حلال له تكليفا ووضعا أما مانحن فيه فان الأكل العمدي وان كان متفرعا على الأكل النسياني فهو يعلم بافطاره الاّ ان علمه متفرع على جهله بالصوم فيكون جاهلا الاّ ان هذا الجهل يختلف عن الجهل الوارد في الموثقة فهذا الجهل هو جهل بحكم جزئي وبهذا فلا يدخل تحت الموثقة لأن الموثقة ناظرة الى الحلية الكلية التكليفية والوضعية فهذا الفرع يختلف عن ذلك الفرع المتقدم
قال السيد الماتن وكذا لو أكل بتخيل أن صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنه واجب فهنا أيضا يبطل صومه كمن أكل نسيانا متخيلا ان صومه قد بطل
نحن هنا نذكر مثالا آخر وهو اذا تخيل ان صومه واجب موسع فأكل فتبين انه مضيق ففي كلا الصورتين يبطل الصوم لاطلاق أدلة المفطرية حيث انه أكل متعمدا للإفطار
وان الروايتين المتقدمتين وهما صحيحة عبد الصمد وموثقة زرارة لاتشملان المقام لأن ظاهرهما كما تقدم ان الرجل يرى الحلية التكليفية والوضعية بيمنا هنا لايرى الاّ الحلية التكليفية لا الوضعية
مسألة 2: إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه والمسألة هنا خلافية فيها ثلاثة أقوال
الأول: الإفطار وعليه القضاء وقد اختاره السيد الماتن
الثاني: صحة الصوم لأجل أدلة التقية
الثالث: القول بالتفصيل وقد ذكره صاحب الجواهر
فتارة يصوم تقية أي يفطر للتقية بمعنى انه يصوم صوما ناقصا فيقول صاحب الجواهر ان صومه صحيح وكذا اذا ارتمس في الماء تقية مع انه مفطر فهنا يصح صومه أيضا وكذا اذا صام في السفر تقية فهنا صومه صحيح أيضا وهو ان يكون قد وافقهم في الحكم
وتارة ثانية وهي اذا لم يصم كما اذا أكل في يوم عيدهم أي لم يصم أصلا فقد وافقهم بالموضوع فهنا صومه باطل
وهذه ثلاثة أقوال في المسألة سنذكر الصحيح منها انشاء الله تعالى