34/03/21
تحمیل
الموضوع:لايجوز الذهاب الى المكان الذي يضطر فيه إلى الإفطار
مسألة 6: لايجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك فلايجوز الذهاب الى ذلك المكان الذي يعلم الاضطرار فيه الى الافطار
ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرا ولو كان بنحو الإيجار بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك فإنه كالقصد للإفطار فان ذهب وصار مضطرا الى الإفطار بالاكراه والايجار فان صومه يبطل بل يتعدى المصنف ويقول لايبعد الحرمة بمجرد القصد الى الذهاب لأنه قصد الإفطار
فهنا ثلاثة أحكام
الحكم الأول: وهو الحكم التكليفي فلايجوز له ان يذهب الى هذا المكان اذا كان سيكره الى الافطار
الحكم الثاني: اذا ذهب واضطر الى الإفطار فأفطر أو اُوجر فبطل صومه
الحكم الثالث: اذا قصد الذهاب فقد بطل صومه حتى اذا لم يذهب أو ذهب ولكن لم يكره على الإفطار فإن مجرد قصد الذهاب يوجب بطلان النية لأنه قصد الى الإفطار
وان الحكم التكليفي الأول من قبل صاحب العروة وهو عدم جواز ذهاب الصائم الى هذا المكان الذي يعلم بأنه سيكره على الإفطار هو حكم صحيح ولكن لابد من تقييده بالصوم الواجب المعين أو بالقضاء بعد الزوال وأما اذا لم يكن الصوم واجبا معينا بل كان مستحبا فلا حرمة في الإفطار فلابد من تقييده بذلك خلافا لصاحب العروة حيث أطلق الحكم ولم يقيده
وان سبب هذه الحرمة هو انه قد فوّت غرض المولى إختيارا ولم يمتثل الأوامر التي أصدرها المولى فان الإكراه على الإفطار والاضطرار الى الافطار مقدمته اختياريه وهو ذهابه الى ذلك المكان
وهذا يختلف عن شيء آخر في الفقه لكنه يشبهه وهو تبدّل الموضوع كما لو كنا في شهر رمضان في البلد فلابد لنا من الصوم وأما مع السفر فلايجب الصوم وهذا من باب تبدل الموضوع ومع تبدل الموضوع يتبدل الحكم ولكن هذا يفترق عن مانحن فيه فما نحن فيه ليس من تبدل الموضوع بل هنا قد فوت غرض المولى بإختياره
اما البطلان والقضاء فلان هذا الشخص يصدق عليه انه أفطر عمدا فان كل عمل اضطر اليه الانسان اذا كانت مقدمته اختيارية فيكون عمله اختياريوكذا الكلام في الوجر فانه مختار ايضا لان الكلام ياتي هنا ايضا فانه قد اقدم على المجيئ الى هذا المكان فالمقدمة اذا كانت اختياريى فهو مختار
والفرق بين الحرمة وعدمها فان كانت مقدمة الاضطرار اختيارية فهو يوجب العقاب اما اذا كانت مقدمة الاضطرار غير اختيارية فيجوز له ان يشرب لكن لا عقاب عليه
فاذا كان مكرها على الشرب من دون ان يعلم انه سيكره فهنا يجوز له ان يشرب وعليه القضاء لانه افطر باختياره واما اذا كان يعلم بانه سيجبر على الافطار ومع ذلك ذهب فهنا تتحقق الحرمة والافطار فالمكره هو مختار على العمل
والفرق بين الموردين انه اذا لم يعلم انه سوف يكره ولكنه اكره فانه يفطر ويقضي ومن دون حرمة اما اذا علم انه سوف يكره على الإفطار ومع ذلك يذهب فهنا حرام عليه الافطار وعليه القضاء
فالموجر نقول انه افطر باختياره ايضا فانه وان غير مختار في هذه الحالة لكن مقدمته اختيارية بل ان صاحب العروة يقول ان نفس الذهاب موجب للافطار سواء أفطر أو لم يفطر فمجرد الذهاب يوجب بطلان صومه لاختلال نيته
نعم بمجرد هذه النية لاتترتب الكفارة فلو اقترنت هذه النية باستعمال المفطر خارجا فتجب عليه الكفارة أما النية من دون استعمال المفطر فهو قد أفطر وعليه القضاء دون الكفارة
السيد الحكيم (رحمه الله) فصّل في المستمسك بين الاكراه والايجار فمنع من الأول دون الثاني فقال اذا علم ان ذلك المكان سوف يكره على الافطار فهنا لايجوز له الذهاب الى هذا المكان أما اذا علم ان هذا المكان الذي يذهب اليه فانه سيوجر في فمه المفطر فهنا يجوز له الذهاب الى هذا المكان
ففرق السيد الحكيم بين الافطار حيث منع من الذهاب لكن الإيجار يجوز له الذهاب حيث قال اذا كان يعلم بالاضطرار الى الإفطار بنحو الايجار فهو غير مفطر فالعمد الى الذهاب الى مايوجب الايجار الذي هو ليس بمفطر هو عمد الى فعل غير المفطر اما اذا اكره وأكل فانه يفطر فلا يجوز الذهاب الى المكان الذي يكره به على
فينبغي ان لايكون الذهاب الى مكان يعلم بأنه يوجر في فمه الماء لايكون محرما ولامفطرا لأنه ذهب الى غير المفطر فلا بأس به ولايوجب الافطار
والجواب نقول فرق بين من يذهب الى مكان يوجر في حلقه الماء أو الغذاء وهو يعلم بذلك وبين من يأكل في الليل شيئ ويعلم انه سيحتلم في النهار
فالصورة الثانية غير مفطر بمعنى انه اذا أكل شيئا يعلم بأنه سيحتلم في النهار فهو ليس بمفطر لأنه ليس بجماع ولا استمناء فلا محذور فيه
أما الصورة الاولى وهو الذي يعلم انه اذا ذهب الى المكان الفلاني فانه سيوجر في فمه الماء فان هذا سوف يصدق عليه انه لم يجتنب المفطر لأن الأكل والشرب مفطر وهذا لم ينوي إجتناب المفطر
ومعه فكيف يقيس السيد الحكيم الإختيار الى المفطر بالإختيار الى غير المفطر
نعم اذا ُجر في فمه الماء فلا كفارة لأن الكفارة هي فعل المفطر وهذا لم يستعمل المفطر بل نيته قد خربت والكفارة إنما تجب فهي تجب على فعل المفطر
فلا فرق بين ان ذهب الى مكان يكره فيه على استعمال المفطر أو يوجر في فمه الماء ففي كلا الموردين يبطل صومه والحكم التكليفي بعدم الجواز لأنه فوّت غرض المولى
مسألة 7: إذا نسي فجامع لم يبطل صومه وإن تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج وإلا وجب عليه القضاء والكفارةفلو استمر بالعمل مع التذكر فعليه القضاء والكفارة
قال السيد الخوئي نعم ان عدم البطلان عند النسيان قد تقدمت أدلته أما وجوب المبادرة الى الإخراج مع التذكر فهو الظاهر حتى على القول بأن دليل المفطرية ظاهر في الحدوث ولايعم بقاء الجماع في الارتماس قال لو أحدث الارتماس وهو ناسي للصوم فلا يبطل صومه واذا تذكر وسط الماء فلا يجب عليه الخروج بينما في الجماع فلو جامع ناسيا للصوم ثم تذكر في الأثناء فيجب عليه الإخراج لأن عدم الإخراج يعني انه لم يجتنب النساء ومعه فيبطل صومه أما في الارتماس فلا وجوب على فورية في الخروج
والجواب ان صحيحة محمد بن مسلم قالت لايضر الصائم ماصنع اذا اجتنب أربع ومنه الارتماس فاذا لم يخرج من الماء فهو لم يجتنب الارتماس فما هو الفرق بين الجماع والارتماس
ونحتمل ان يكون كلام السيد الخوئي في مورد آخر ولكن المقرر جمعهما في الصوم