34/03/22


تحمیل
 الموضوع:إذا نسي الصوم فجامع
 مسألة 7: إذا نسي فجامع لم يبطل صومه وإن تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج وإلا وجب عليه القضاء والكفارةفلو استمر بالعمل مع التذكّر ولك يّخرج فعليه القضاء والكفارة
 قال السيد الخوئي نعم ان عدم البطلان عند النسيان قد تقدمت أدلته أما وجوب المبادرة الى الإخراج مع التذكر فهو الظاهر حتى على القول بأن دليل المفطرية ظاهر في الحدوث ولايعم بقاء الجماع في الارتماس قال لو احدث الارتماس وهو ناسي للصوم فلا يبطل صومه واذا تذكر وسط الماء فلا يجب عليه الخروج بينما في الجماع فلو جامع ناسيا للصوم ثم تذكر في الأثناء فيجب عليه الإخراج لأن عدم الإخراج يعني انه لم يجتنب النساء ومعه فيبطل صومه أما في الارتماس فلا وجوب على فورية في الخروج وعليه فالسيد الخوئي فرّف بين الجماع والارتماس
 والجواب ان صحيحة محمد بن مسلم قالت لايضر الصائم ماصنع اذا اجتنب أربع الأكل والشرب والإرتماس والنساء ففي الارتماس لو لم يخرج من الماء فهو لم يجتنب الارتماس فما هو الفرق بين الجماع والإرتماس
 ولكننا نحتمل ان السيد الخوئي يفرّق بين الارتماس المأمور به في غسل الجنابة وبين الجماع المنهي عنه بصيغة (اجتنب عن النساء) لأن معناه النهي فهنا يوجد وجه للقول بأن الأمر ظاهر بإحداث الغسل أما هنا فان الجماع منهي عنه بالصيغة المتقدمة والنهي عن شيء وهو الجماع يشمل الإحداث والبقاء بينما في الأمر قد يقال ان المراد هو إحداث الشيء
 وهذا له وجه وان لم نقبله حيث قلنا ان ظاهر الأوامر في الغسل بمعنى وصول الماء الى جميع أعضاء البدن مع النية ومع وجود النية من الأول فان الماء وصل الى جميع أعضاء البدن مع النية وهذا هو الإحداث واذا لم ينوي من الأول وتذكر تحت الماء فعندها ينوي مع وصول الماء الى جميع أعضاء البدن فلا فرق في صحة الغسل بين إحداث الغسل وبين إحداث النية وهو في وسط الماء لأن الغسل هو وصول الماء الى جميع أعضاء البدن مع النية وهذا يصدق إحداثا وبقاء
 فنحن لم نقبل كلام السيد الخوئي في التفريق بين أحداث الغسل والابقاء حيث صحح الغسل في صورة الإحداث ولم يصححه في صورة الإبقاء فهذا لم نقبل به ولكن نقول له وجه لو كان فرق بين الأمر والنهي وهنا الجماع منهي عنه فمن المحتمل ان يكون هذا هو مراده الاّ ان المقرر صوره بصورة اخرى
 فصل
 لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصى ولا بمضغ الطعام للصبي ولا بزق الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا أما مع العلم بذلك من الأول فيدخل في الإفطار العمدي وأما أدلة هذا الفرع
 فان مص الختام فيه روايات في الباب 40 مايمسك عنه الصائم وهي معتبرة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يعطش في شهر رمضان قال لا بأس بان يمص الخاتم فهو ليس من الإفطار
 وكذا الكلام في مص الحصى فهو كالخاتم وان لم تكن فيه رواية بخلاف نواة التمر اذ يمكن ان يكون فيها شيء من الحلاوة فلذا ورد فيها النهي
 وأما مضغ الطعام للصبي في الباب 38 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول صحيح الحلبي عن الامام الصادق (عليه السلام) حيث سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهو صائم فتمضغ له الخبز وتطعمه قال لابأس به فمضغ الطعام للصبي لا بأس به
 وهكذا موثقة مسعدة بن صدقة عن الامام الصادق (عليه السلام) انه قال ان فاطمة (عليها السلام) كانت تمضغ للحسن والحسين (عليهما السلام) وهي صائمة في شهر رمضان
 وأما زق الطائر ففي صحيحة حماد بن عثمان الباب 37 مما يمسك عنه الصائم الحديث 3 لابأس ان يزق الطائر
 وأما ذوق المرق للمرأة التي تريد الطبخ ففي الروايات تعارض
 صحيحة الحلبي في الباب 37 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول في المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر اليه؟ فقال (عليه السلام) لابأس به
 بينما صحيحة سعيد الأعرج تنهى عن هذا العمل في الباب 37 مما يمسك عنه الصائم الحديث 2 عن الصائم أيذوق الشيء ولا يبلعه؟ قال (عليه السلام) لا وهذا نهي
 ولكن هنا الجمع العرفي هو ان الرواية المجوزة صريحة في الجواز وأما الرواية الناهية ظاهره الحرمة وليست صريحة فقد يكون مكروها كراهة اصطلاحية فلابد من حمل الظهور على الكراهة للرواية الصريحة في الجواز فانها قرينة على ان المراد من النهي ليس ظاهره وهو الحرمة الحرمة بل الكراهة
 هنا لو حصل تعدي الى الحلق وتجاوز الحلق بهذه الامور الجائزة من دون قصد فهذا لابأس به لأنه خارج عن صورة العمد الذي هو مناط الإفطار
 وان القول هنا بعدم البطلان أولى من نسيان الصوم لأنه في النسيان يوجد قصد الى الفعل بينما هنا لاقصد الى الفعل ولا قصد الى الافطار فهو أولى بعدم الافطار
 نعم إذا كان عالما بأن هذا الأمر الجائز اذا فعله فإنه سيتعدى الحلق ويصل الى المعدة نسيانا أو قهرا فمعه لانية له على الامساك الى الليل فيبطل الصوم لخراب النية
 هذا كله في هذه الامور الجائزة ثم يقول السيد صاحب العروة (قده)
 وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه بعده وإن وجد له طعما فيه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه وكأن السيد صاحب العروة ينظر الى نوع خاص من العلك وهو علك البستج أو علك الماء او اللبان وفي لغة اخرى يسمى الكندر ويقال له بسطام فلايمكن تطبيق كلام صاحب العروة على بقية أنواع العلك الموجودة التي تحتوي على السكر ومواد اخرى
 يقول صاحب كتاب الحيوان للدميري ان اللبان شجرة ذات شوكة لاينمو اكثر من ذراعين وهي شجرة تنبت في الجبال بشجر عما ورقها كورق الآس صمغها هو الكندر يعقر مواقع منه بالفؤوس فيسيل منها الكندر ويقال له اللبان من أدام مضغه ذكى قلبه
 وعلك الماء ايضا شجرة جبلية معروفة ويسمى بالفارسية بالسقّز وله منافع فينظر صاحب العروة الى هذا النوع من العلك حيث جوز مضغه وبلع ريقه
 وهذا النوع من العلك فيه طعم ولكنه ليس طعم خارجي بل طعم نفسه وهذا الطعم له صورتان:
 فتارة الطعم يكون بسبب المجاورة لأعصاب الذوق في اللسان وتسمى الحليمات الذوقية فهذا لايبطل الصوم لأن المفطر قد حُصر في أربع وان العلك ليس من الطعام ولا من الشراب
 توجد صحيحة محمد بن مسلم في الباب 36 مما يمسك عنه الصائم الحديث الاول حيث يقول فيها الامام الباقر (عليه السلام) يامحمد إياك ان تمضغ علكاً فإني مضغت علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا فوجد الامام (عليه السلام) في نفسه شيئا فقد يكون هو الطعم وقد يكون ألماً في رأسه (عليه السلام) وهذا دليل على الجواز لأن الامام (عليه السلام) قد فعله نعم التحذير يدل على الكراهة
 وعلى الكراهة يحمل صحيح الحلبي في الباب 36 مما يمسك عنه الصائم قال قلت الصائم يمضغ العلك؟ قال (عليه السلام) لا فيحمل النهي على الكراهة لتلك القرينة في الرواية السابقة حيث فعله (عليه السلام)
 وتارة علك البستج لايكون الطعم من المجاوزة للحليمات الذوقية بل لأجل تفتت أجزاء العلك ونزول بعضها الى المعدة فيكون الطعم بنزول بعض أجزائه كما لو كانت يبوسة العلك شديدة فهذا مشكل لأنه يصدق عليه انه لم يجتنب الطعام والشراب
 وهذا مثل التراب اذا صار في الطحين وصار خبزا فإنه لايصدق عليه أكل التراب لكن يصدق على من أكل الخبز انه لم يجتنب التراب
 ويبقى شيء آخر وهو اذا كان العلك متكوّن من شيئين فاذا ثبت فهو مشكل لأنه مركب من شيئين أحدهما الماء فلايكون قد اجتنب الماء أما اذا كان علك البستج بدون ماء بل هو مادة خالية فلا اشكال فيه