34/03/29


تحمیل
 الموضوع:يكره للصائم أمور
  كنّا في هذه المسألة التي أيّدنا فيها السيد الخوئي وصاحب العروة حيث قال اذا امتزج بريق الصائم دم واستهلك هذا الدم في اللعاب فيجوز بلعه ولايفطر فإن الدم الذي يخرج من بين الأسنان اذا لم يخرج الى الخارج فهو طاهر لكن بلعه حرام فاذا استهلك فعرفاً ليس بموجود فيجوز بلعه كما قال صاحب العروة وقد وافقناه عليه
 أو انه نجس ولاينجس ملاقيه ولكن مع استهلاكه وكونه لايرى في العين فيجوز بلعه وقلنا نعم ان النظر العرفي هو الميزان وهو الميزان
 ولكن هناك من يقول ان النظر التلسكوبي الذي يكبّر الشيء عدّة المرات هو الحجة فالقائل بذلك يقع هنا في مشكلة لأن الالتزام بشيء التزام بلوازمه فهنا لابد ان لايجوّز بلع البصاق لأنه بصاق ودم وليس بصاق خالي عن الدم ولكننا لانرى الدم
 والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك للبلع سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات أو الماء ونحوه من المحللات فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق
 فاذا تعمد الإنسان هذه الطريقة بأن يخرج الدم من اللثة ويستهلك ويبلعه وهكذا عدة مرات وكذا الطعام بين الاسنان اذا استهلك بين الاسنان فلو كرّر الانسان هذا الفعل عدّة مرات متعمدا
 هنا السيد الخوئي وصاحب العروة قالا اذا تعمد هذا الفعل فصحيح انه لايصدق عليه انه أكل أوشرب للاستهلاك الاّ انه في خصوص الصوم اُمرنا باجتناب الطعام والشراب فاذا تكررت هذه العملية فلايصدق علينا الاجتناب وان صدق انه لم يأكل ولم يشرب
 أما السيد الحكيم فقال في مستمسكه اذا كان استهلاك الشيء مع الريق لايضر بالصوم فلايضر به سواء حصل اتفاقا مرّة واحدة أو حصل تعمدا خمسين مرّة مثلا فلا فرق بينهما واذا كان الاستهلاك يضر مع الريق فلابد من القائه خارجا فهو يضر حتى في صورة اتفاق الاستهلاك ولذا جوّز (قده) البلع بعد الإستهلاك سواء كان إتفاقيا أو عمديا لأنه لايصدق الأكل والشرب
 نحن نقول نعم لم يصدق الأكل والشرب لكن في خصوص الصوم لابد من الاجتناب من الأكل والشرب وبالتكرار العمدي لايصدق انه اجتنب الأكل والشرب المأمور بإجتنابه
 ففي الصوم هنا شيئان: الأول هو الأكل والشرب بالإختيار فهذا مضر بالصوم وتارة لاتأكل ولاتشرب بالإختيار لكن في الجو بخار بحيث يتحول البخار بالاستنشاق من البخار الى الماء فهذا ليس أكل ولاشرب لكنك لم تجتنب الماء ففي الصوم توجد خصوصية وهي لابد من الاجتناب عن الطعام والشراب
 فصل
 يكره للصائم أمور ثلاثة:
 أحدها: مباشرة النساء لمسا وتقبيلا وملاعبة خصوصا لمن تتحرك شهوته بذلك بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته وإلا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعين فتقبيل الزوجة ولمسها وملاعبتها مكروه وليس بمحرم بشرطين: الأول ان لايقصد الإنزال والشرط الثاني ان لاتكون من عادته الإنزال فيصير مكروها
 أما اذا كان من قصده الإنزال بذلك أو كان من عادته الإنزال وفعل هذا الفعل فيكون فعله محرم اذا كان في صوم واجب معين
 فاذا قصد الإنزال فان صومه يبطل لخراب نيته ولكن ماهو سبب الحرمة فان الموجود هنا هو الأمر بترك المفطرات وهذا لايعني الحرمة بل بطلان الصوم لا أكثر؟
 فقصد الإنزال ينافي نية الصوم وهو مبطل للصوم حتى لو لم ينزل وكذا من كانت عادته الإنزال لو قبّل أو لمس زوجته فصومه يبطل لخراب نيته بمجرد التقبيل
 وتثبت الكراهة من دون هاذين الأمرين فيكره التقبيل والملاعبة اذا لم يكن مع الإنزال ولم تكن من عادته الإنزال
 والدليل على الكراهة وجود طائفتين من الروايات منها ماتقول ان هذا الفعل مبغوض أي هو حرام ومنها ماتجوزه فالروايات المجوزة صريحة في الجواز واما الروايات الناهية فهي ظاهرة في الحرمة ومعه فتكون الروايات المجوزّة صريحة في الجواز وأما الروايات الناهية فهي ظاهرة في الحرمة فتكون الصريحة قرينة على أن الروايات الظاهرة في الحرمة لابد من حملها على غير ظاهرها وهو الكراهة الاصطلاحية
 صحيحة الحلبي في الباب 33 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول عن الامام الصادق (عليه السلام) سؤل عن الرجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ قال ان ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه منيّه فهذه الصحيحة تنهى
 والرواية في نفس الباب قال لايفعل أي نهي عن هذا الفعل والظاهر من يكره يعني يحرم
 والروايات المجوزة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن المرأة هل يحل لها ان تعتنق الرجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟ قال لابأس وهذا هو دليل لصاحب العروة
 ولكن عندما ننظر الى الروايتين فنرى انه لاتعارض حتى نحمل النهي على الكراهة الاصطلاحية فان الاولى تقول يكره للرجل الشاب الشبق بينما الثانية المجوزة فهي تجوّز من غير شهوة ولذا السيد الخوئي لايقبل في هذا الفرض ويقول ببطلان الصوم في صورة الاحتمال أيضا لأنه اذا احتمل خروج المني احتمالا عقلائيا فهو يعني انه غير واثق من عدم الخروج وهناك روايات تجوز ذلك اذا وثق من عدم خروج المني فمع عدم الوثاقة يوجد نهي فهو يضر بالصوم
 صحيحة محمد بن مسلم وزرارة في الباب 33 مما يمسك عنه الصائم الحديث 13 عن الامام الباقر (عليه السلام) انه سؤل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال إنني أخاف عليه فاليتنزه من ذلك الاّ ان يثق ان لايسبقه منية فاذا كان عنده شك عقلائي بخروج المني فلا وثاقة عنده بعدم الخروج فالرواية نهت عنه
 وكذا صحيحة منصور بن حازم في الباب 33 مما يمسك عنه الصائم حيث جوزت ذلك للشيخ الكبير باعتباره قلت للصادق (عليه السلام) ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ قال أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس به وأما الشاب الشبق فلا لأنه لايؤمن والقبلة إحدى الشهوتين
 فالجواز لابد من تقييده بالوثوق من نفسه بعدم خروج المني بل وحتى الروايات المجوز جوزت لغير الشاب أما بالنسبة للشاب فانها منعت