34/04/05
تحمیل
الموضوع:استعمال السعوط للصائم
ومن المكروهات التي ذكرها صاحب العروة (قده):
الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق وإلاّ فلا يجوز على الأقوى فادخال الشيء الى الأنف ان كان جافا ويابسا فهو السعوط وهو مايسمى بالبرنوطي واما سحب الشيء المائع كالماء يسمى الاستنشاق
فالسعوط لو لم يعلم بدخوله الى الحلق فهو مكروه عند صاحب العروة أما اذا علمنا بدخوله فلايجوز استعماله لأنه من استعمال المفطر حيث انه يذهب الى مابعد الحلق ودخوله الى الجوف وهو من المفطرات
الأقوال في المسألة أربعة:
القول الأول: الجواز بدون الكراهة
القول الثاني: الجواز مع الكراهة وهو الذي اختاره صاحب العروة
القول الثالث: حرمة العمل بدون قضاء وبدون كفارة
القول الرابع: حرمة العمل مع القضاء والكفارة وهذا الذي ذهب المفيد وسلار كما ذكر ذلك في الجواهر
أما القول الأول الذي هو الجواز فدليله الأصل العملي بعد عدم العمل بالروايات الموثقة وهو من لايعمل الاّ بالروايات الصحيحة كصاحب المدارك
فمن لايعمل الاّ بالروايات الصحيحة كصاحب المدارك الذي لايعمل الاّ بالروايات الصحيحة فعند وجود الروايات الموثقة يشك في الجواز وعدمه والأصل هو الجواز
أما القول الثاني الذي يقول بجواز استعمال السعوط مع الكراهة فهو لورود روايات متعددة موثقة تقول بأنه مكروه
وان صاحب هذا القول حمل الكراهة الموجودة في الروايات على الكراهة الاصطلاحية عند العلماء منها:
موثق الرمادي في الباب 7 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول يقول سألت الصادق (عليه السلام) عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن؟ قال لابأس الاّ السعوط فانه يكره فهنا حمل الكراهة على الكراهة الاصطلاحية
وموثقة غياث بن ابراهيم في الباب 7 مما يمسك عنه الصائم الحديث 2 عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) انه يكره السعوط للصائم وهي الكراهة الاصطلاحية
وكذا رواية غياث بن ابراهيم الثانية في الباب 7 مما يمسك عنه الصائم الحديث 3 عن علي (عليه السلام) لابأس بالكحل للصائم وكره السعوط للصائم فهنا يجوز مع الكراهة
فكما اختاره صاحب العروة فان هذه الروايات تقول بالجواز مع الكراهة فان الروايات قالت بالكراهة
وأما القول الثالث وهو القول بحرمة السعوط بلا قضاء ولاكفارة فدليله نفس الروايات الثلاثة التي تقدمت لكنه حمل الكراهة في هذه الروايات على الكراهة اللغوية أي الحرمة فان كلمة الكراهة الواردة في القران الكريم وفي كلام المعصومين (عليهم السلام) يعني المبغوضية وهو الحرمة
قال تعالى ولاتقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم واياكم وقال تعالى ولاتقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى ولاتقتلوا النفس التي حرم الله الاّ بالحق وقال تعالى ولاتقربوا مال اليتيم الاّ بالتي هي أحسن وقال تعالى ولا تقفوا ماليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها فهذا مكروه ومعناه انه مبغوض
وكذا كراهة الله تعالى إنبعاث من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر والمرتابة قلوبهم في الجهاد فقد عبرت عنه الآية القرانية إنما يستأذنك الذين لايؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله إنبعاثهم فثبطهم وقيل اقعوا مع القاعدين ولو خرجوا فيكم مازادوكم الاّ خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمّاعون لهم والله عليم بالظالمين والمرادم من الكراهة وهو البغض من انبعاثهم وعدم إرادة ذلك
فالقول الثالث الذي يقول ان الحرمة ثابتة فقط دون القضاء ودون الكفارة فدليله نفس روايات الكراهة ولكنه حمل الكراهة على المعنى اللغوي وهو المعنى المراد
وأما القول الرابع الذي ذهب اليه المفيد وسلار حيث قالا بالحرمة والقضاء والكفارة فظاهر هذا القول انه لاوجه له
نحن نقول بل لكلامهم وجه وهو ان الصوم مركب من النية وترك المفطرات من الفجر الى الغروب فاذا نهينا عن شيء في المركب فان ظهوره سينقلب من الحرمة الى انه مانع وقد ذكر السيد الخوئي هذه القاعدة
نحن نقول ان الصحيح هو القول الثالث بل نقول ان الصحيح هو القول الثاني وهو الكراهة الاصطلاحية لا الكراهة بمعنى المبغوضية
فنقول اذا اقتصرنا على الروايات فنقول بالقول الثالث وهو الحرمة والمبغوضية أو نقول انه لابد من القضاء والكفارة لأن كراهة السعوط للصائم بمعنى انه مبغوض وبما ان السعوط هو شيء في المركب فسينقلب الحكم التكليفي الذي هو الحرمة الى المانعية أي هذا مانع من الصوم فلابد من القضاء والكفارة هذا اذا اقتصرنا على هذه الروايات
ولكن لايجوز لنا ان نقتصر على هذه الروايات فقط بل لابد من ان ننظر الى بقية الأدلة ونجعلها مع هذه الروايات فنستفيد منها المجموع وهو القول الثاني وهو الكراهة الاصطلاحية التي ذهب اليها صاحب العروة لايضر الصائم ماصنع اذا اجتنب أربع الأكل والشرب والجماع والإرتماس وان السعوط ليس منها فلا يضر
وقرينة ثانية هي ماورد في الكحل فقال (عليه السلام) لابأس لأنه ليس بطعام وليس بشراب فان ماليس بطعام ولاشراب لابأس به وان السعوط هو ليس من الطعام وليس من الشراب فهو جائز فلابد من ضم الروايات الى بعضها واستخراج النتيجة
فلابد من حمل الكراهة الواردة في الروايات التي ظاهرها الحرمة نحملها على خلاف ظاهرها وهو الكراهة الاصطلاحية
وبهذا الكلام ننتهي الى القول الثاني في مسألة السعوط ونؤيّد صاحب العروة في ان الحكم فيها هو الجواز مع الكراهة
السادس: شم الرياحين خصوصا النرجس والمراد بها كل نبت طيب الريح فقالوا ان الكراهة هي حصيلة الجمع بين الروايات المجوزة والمانعة وظاهرها التعارض لكن بما ان الجواز أصرح من المنع لأن الجمع ينسجم مع الحرمة وينسجم مع الكراهة فالروايات المجوزة تكون قرينة على ان المراد من المنع هو الكراهة الاصطلاحية
هنا قال العلماء ان الطيب يستحب للصائم بينما شم الرياحين مكروه للصائم
نحن نقول ان الريحان كما انه قد ورد فيه الجواز وورد أيضا فيه النهي فحمل النهي فيه على الكراهة لصراحة الجواز ونفس هذا الكلام يجري في الطيب كالزعفران والمسك فقد ورد فيه النهي كما انه قد ورد فيه جواز فما الفرق بينهما
يأتي الكلام عليه انشاء الله