34/04/06


تحمیل
 الموضوع:شم الرياحين
 قلنا ان صاحب العروة وكذلك أكثر الفقهاء قالوا ان شم الرياحين مكروه بالنسبة للصائم
 والريحان هو كل نبت طيب الرائحه فهو يختلف عن العطور والطيب فالطيب عطر والمسك عطر وليس بنبات فالريحان هو كل نبت طيب الرائحة قالوا هو مكروه
 هنا عندنا طائفتان من الروايات طائفة مجوزة لشم الريحان وطائفة مانعة من شم الريحان وان الطائفة المجوزة هي أصح من الطائفة المانعة لأن المانعة تنهى والنهي ظاهره الحرمة اما المجوزة فهي صريحة في الجواز وعليه فان قرينة التجويز تجعلنا حمل الظاهر وهو النهي على الكراهة
 أما الروايات التي تنهى فهي مثل صحيحة محمد بن مسلم في الباب 32 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول قلت للصادق (عليه السلام) الصائم يشم الريحان والطيب؟ قال لاباس فالريحان لابأس به
 وصحيحة البجلي عن عبد الرحمن بن الحجاج في الباب 32 مما يمسك عنه الصائم الحديث 8 سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصائم يشم الريحان أم لاترى ذلك له؟ قال (عليه السلام) لابأس به
 وان هذه الروايات المجوزة هي روايات صحيحة ومعتبرة وهناك أيضا روايات مانعة وهذه الروايات المانعة كلها ضعيفة
 رواية الحسن بن راشد في الباب 32 مما يمسك عنه الصائم الحديث 7 وهو لم يوثق قلت للصادق (عليه السلام) الصائم يشم اليحان؟ قال لا لأنه لذة ويكره له ان يتلذذ وكذا روايات اخرى ضعيفة تنهى
 فاذا كانت الروايات التي تنهى صحيحة فلابد من الجمع بين الروايات المجوزة والمانعة التي ظاهرها الحرمة فنحمل الظاهر على الكراهة أما مع كون الروايات الناهية عن شم الريحان ضعيفة فلايمكن ان نفتي بالكراهة مع وجود هذه الروايات الصحيحة نعم أفتوا بالكراهة من باب التسامح في أدلة السنن التي قالت ان التسامح في أدلة السنن وروايات من بلغ تقول ان الرواية الضعيفة في المستحبابت حجة أو ان روايات من بلغ تثبت الاستحباب
 ولكننا استشكلنا في هذا الذي ذهب اليه المشهور بل قلنا ان روايات من بلغ لاتدل على استحباب مابلغ عليه الثواب وان كان رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) لم يقله وإنما قلنا هذا وعد من الله على إعطاء الثواب
 وعلى هذا فان من لايقول بثبوت الاستحباب في روايات من بلغ فلايمكنه هنا ان يفتي بكراهة شم الرياحين
 ثم يقول المصنف بالكراهة في خصوص النرجس وسب التخصيص بالنرجس هو ورود رواية ابن رئاب في الباب 32 مما يمسك عنه الصائم الحديث 4 قال سمعت الصادق (عليه السلام) ينهى عن الرنجس للصائم فقلت جعلت فداك لما ذلك؟ قال لأنه ريحان الأعاجم
 ولكن هذه الرواية لاتدل على الشدة في الكراهة فان الموجود في الرواية هو النهي والتعليل والجواز وهذا كغيره من الرياحين غير النرجس فهذه لاتدل على الأشدية
 بالنسبة للنرجس قال الكليني اخبرنا بعض أصحابنا الأعاجم ان الأعاجم كانت تشمه اذا صاموا وقالوا إنه يمسك الجوع وان بعض الأعاجم أي من لايتكلم العربية فمنهم المجوس فهم كانوا يصومون في كل سنة وكانوا يكثرون فيه من شم النرجس لأنهم يزعمون ان شم النرجس يغذي ويمنع من العطش فنهى النبي (صلى الله عليه واله وسلم) عن ذلك و بهذا التفسير توجد رواية مرسلة في المقنع في الباب 32 مما يمسك عنه الصائم الحديث 18
 نحن نستشكل في كراهة شم الريحان لأن الروايات الواردة في المنع ضعيفة ثم ان شدّة الكراهة في النرجس لادليل عليه وثالثا قالوا باستحباب الطيب مع ان الكل يقول بالكراهة ولكنهم قالوا ان الطيب يختلف عن الريحان وهناك روايات تدل على استحبابه فان الامام الصادق (عليه السلام) كان يفعله وكان يقول انه تحفة الصائم والروايات موجودة في الباب 32 من أبواب مايمسك عنه الصائم
 الروايات هنا نهت عن المسك وهو طيب ثم هنا يوجد تعليل للنهي عن الريحان وهو اللذة مع ان هذا التعليل موجود في الطيب وهو اللذة ويشمل بقية العطور
 ثم ان الطيب مثل المسك الذي أيضا فيه نهي ففي الرواية عن جعفر في الباب 32 مما يمسك عنه الصائم الحديث 6 عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) كره المسك ان يتطيب به الصائم أي فيه بغض وكراهة فلا جواز
 فالخلاصة من أين جاء القوم باستحباب الطيب فقد ورد فيه الجواز كما ورد فيه النهي فهو كالريحان الذي فيه الجواز وفيه النهي فمن أين ثبت ان الطيب مستحب والريحان مكروه فلابد ان يكون كلاهما مكروهان على فرض القول بأن روايات المنع صحيحة
 كما انه لافرق بين لذة الطيب وشم الريحان بل جمعت بينهما بعض الروايات كما في رواية أبي بصير في الباب 32 من أبواب مايمسك عنه الصائم الحديث 9 عن الامام الصادق (عليه السلام) الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان وكليهما يمكن ان يتلذذ بهما الصائم فلا فرق بينهما من حيث التلذذ ومعه فلا يمكن التفريق بينهما من هذه الجهة الاّ ان يقال ان المشهور قد عمل بها واستندوا اليها في فتواهم وقالوا هذا هو المصدر وليس المصدر هو روايات من بلغ حينئذ يتوجه الكراهة للأثنين معا أي الريحان والطيب
 ثم هل يشمل الريحان مثل التفاح والبرتقال والسفرجل
 نقول واضح انه لايشمل فان الريحان نبت وحشائش وأوراق طيبة الرائحة بينما ليس بنيت بل هو ثمرة وكذا البرتقال والسفرجل
 السابع: بل الثوب على الجسد وقد تقدم
 الثامن: جلوس المرأة في الماء بل الأحوط لها تركه وقد تقدم
 التاسع: الحقنة بالجامد قلنا فيما تقدم ان الحقنة بالمائع مفطرةولاتجوز لكن الحقنة بالجامد ذكرو كونها من المكروهات
 صاحب المدارك قال بحرمة الحقنة بالجامد لوجود رواية صحيحة نهت عن الحقنة او رأى ان الحقنة بالجامد والمائع والرواية نهت عن الحقنة فلذا افتى بالحرمة لأنه لايعمل الاّ بالصحيح الاعلائي
 والرواية هي صحيحة أحمد بن محمد عن أبي نصر في الباب 5 مما يمسك عنه الصائم الحديث 4 عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) انه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان؟ قال الصائم لايجوز له ان يحتقن فقال ان هذا نهي وهو يدل على ىالحرمة وان الروايات الاخرى التي جوزت الحقنة بالجامد موثقات لم يعمل بها
 وهذا باطل من وجوه
 أولا: لو فرضنا ان الحقنة تدخل على المائع والجامد لكن توجد روايات معتبرة وأيضا صحيحة تقول لابأس بادخال الدواء كصحيحة علي بن جعفر في الباب 5 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول قالت لابأس بالدواء يستدخله الانسان
 ثانيا: ان النهي عن شيء اذا كان في المركب كما نحن فيه فانه في الصوم فهنا تحدث مشكلة فان النهي عن الشيء الخارجي الذي لايكون في المركب ظاهره الحرمة أما النهي عن شيء في المركب فالظهور في الحرمة ينقلب الى كون هذا مانع أي ظهور وضعي فتكون الحرمة وضعية بدلا من التكليفية
 ثالثا: ان الحقنة مختصة بالمائع فان الحقنة هي استدخال الدواء المانع الى الجوف ففي الجامد لايقال له حقنة كما ف يمجمع البحرين
 ثم توجد روايات موثقة تصرح بالجامد كرواية الحسن بن فضال كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام) ماتقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم؟ فكتب لابأس بالجامد
 مع ان هذا الشخص مريض والمريض لابد له من استعمال الدواء فظهر انه لادليل على الكراهة في الجامد
 العاشر: قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم فان ادماء الفم وقلع الضرس مكروه
 وسيأتي دليله انشاء الله